بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 05:00 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يتفقد توسعات مصنع شركة ”مارس ايجيبت” ”إيتيدا” تجمع خبراء عالميين ومحليين لإعادة رسم مستقبل اختبار البرمجيات في عصر الذكاء الاصطناعي رغم أرباح الشركات الضخمة.. البيومى يرفض زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت ويحذر من آثارها التضخمية على المواطنين إرادة فاينانس تتعاون مع AgriCash للتكنولوجيا الزراعية لدعم وتطوير القطاع الزراعي من خلال توفير حلول تمويل وخدمات رقمية متكاملة نقل النواب توافق علي موازنة هيئة ميناء الإسكندرية.. وتوصي بتعظيم الموارد وزيادة الفائض المحول للخزانة إدارة تنمية المواهب بجامعة أسيوط تنظم الملتقى التوعوي الثاني حول «تقنيات الذكاء رئيس نقل النواب يطالب ميناء الإسكندرية بعوائد تلبى طموحات الدولة المصرية جامعة أسيوط الأهلية يستقبل وفد وزارة الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات رئيس الوزراء يتفقد توسعات «بروكتر آند جامبل مصر» بمدينة أكتوبر جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بمستشفيات قنا ويحيل المتغيبين للتحقيق النقل والثقافة تُبهران جمهور المترو بعروض فنية وإنسانية داخل محطة السيدة زينب س وج، كل ما تريد معرفته عن فيروس هانتا.. الأعراض وطرق الانتقال وحقيقة ظهوره في مصر

تعرف على عقوبة المتهمين بتقليد العلامات التجارية الخاصة بمنتجات الأدوية

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مطبعة لتقليد المطبوعات والعلامات التجارية الخاصة بمنتجات الأدوية بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد المطبوعات وتقليد العلامات التجارية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مطبعة "له معلومات جنائية" - مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تقليد المطبوعات والعلامات التجارية الخاصة بمنتجات الأدوية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وأمكن ضبط صاحبها وبصحبته (عامل بذات المطبعة "له معلومات جنائية"– مقيم بذات الناحية) وعُثر بداخلها على (كمية كبيرة من العلامات التجارية المقلدة لمنتجات أدوية).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.