بوابة الدولة
السبت 27 سبتمبر 2025 11:24 صـ 4 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عماد فاروق رئيسا شرفيا لاتحاد الطائرة البارالمبي إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بشمال سيناء غلق باب التقديم في ”سكن لكل المصريين 7” غدا ”هيئة الرعاية الصحية”:نسعى أن تكون الشراكة الاستراتيجية مع روسيا داعم كبير لمشروع التأمين الصحي الشامل الكاتب الصحفي سمير دسوقى يكتب.. رسائل الرئيس والحيوانات صداع فى رأس الاحتلال وزير العمل: توقيع مُذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية النحاس يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة الزمالك التضامن : استقبال 153 ألف اتصال ما بين استفسارات وطلبات وشكاوى خلال أغسطس ”الأونروا”: الفلسطينيون في الضفة الغربية يواجهون أسوأ أزمة نزوح منذ عام 1967 استشهاد 40 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها محافظ الغربية يوجه بإزالة أنقاض مصنع المحلة المنهار وفحص المنازل المجاورة

تعرف على عقوبة المتهمين بتقليد العلامات التجارية الخاصة بمنتجات الأدوية

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مطبعة لتقليد المطبوعات والعلامات التجارية الخاصة بمنتجات الأدوية بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد المطبوعات وتقليد العلامات التجارية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مطبعة "له معلومات جنائية" - مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تقليد المطبوعات والعلامات التجارية الخاصة بمنتجات الأدوية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وأمكن ضبط صاحبها وبصحبته (عامل بذات المطبعة "له معلومات جنائية"– مقيم بذات الناحية) وعُثر بداخلها على (كمية كبيرة من العلامات التجارية المقلدة لمنتجات أدوية).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5811 جنيه 5789 جنيه $120.97
سعر ذهب 22 5327 جنيه 5306 جنيه $110.89
سعر ذهب 21 5085 جنيه 5065 جنيه $105.85
سعر ذهب 18 4359 جنيه 4341 جنيه $90.73
سعر ذهب 14 3390 جنيه 3377 جنيه $70.57
سعر ذهب 12 2906 جنيه 2894 جنيه $60.49
سعر الأونصة 180756 جنيه 180045 جنيه $3762.65
الجنيه الذهب 40680 جنيه 40520 جنيه $846.80
الأونصة بالدولار 3762.65 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى