بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 03:30 صـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : شاهد على العصر شيخ العرب اللواء عبدالحليم موسى الذى أعرفه . حضور قيادات رياضية دولية وقارية في بطولة البحر المتوسط للكاراتيه انطلاق بطولة البحر المتوسط للكاراتيه 2026 بالإسكندرية بمشاركة 15 دولة ارتفاع القيمة السوقية لحمزة عبد الكريم إلى 8 ملايين يورو د. رحاب عبد المنعم تكتب: عرقلة مفاجئة لقرار صائب!! النائب أحمد قورة يكتب: هل ينجح ترامب في ترويض نتنياهو؟ إيرين سعيد: كامل الوزير يقود «مونوريل التطوير» بقوة .. لكن فاتورة القروض تستوجب المراجعة السر الخطير في الآيس كريم وعصير القصب.. لماذا يضيف البعض ثاني أكسيد التيتانيوم إلى طعامنا؟ وهل يهدد الصحة؟ بمشاركة 14 دولة عربية.. بالصور | اتحاد ألعاب القوى يعلن تفاصيل البطولة العربية في مؤتمر صحفي موسع بالإسماعيلية نور عمرو دياب تكشف تفاصيل معاناتها من أزمة صحية خريطة اليورانيوم العالمية.. 3 دول تسيطر على أكثر من نصف احتياطيات الكوكب أصدقاء محمد مرزبان يشاركون فى عزاء الفنان الراحل بالدرجات النارية

زى النهاردة.. حجز محاكمة المستشار الاقتصادى لمرسى بـ”اللجان النوعية” للحكم

المستشار شبيب الضمرانى
المستشار شبيب الضمرانى

زى النهاردة منذ 4 سنوات، يوم 19 أبريل من عام 2018، حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، محاكمة 21 متهما من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"، للنطق بالحكم.

كان تشكيل الدائرة وقت صدور القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية عقدت المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education