بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 12:21 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالى تغلق 4 كيانات وهمية بمحافظتى القاهرة والإسكندرية دراسة من ”إندرايف” تكشف أبرز أنماط التوصيل في مصر خلال النصف الأول من 2026 الكاتب الصحفي سمير دسوقي يكتب: ناصر ومنتصر.. والوطني يكسب غرفة الأخشاب والأثاث تضع خطة تدريبية جديدة لتعزيز القدرة التصديرية قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم وفيصل غدا تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددى السريع خلال أيام على الطريق الدائرى وزير الزراعة: إجمالى تمويلات المشروع تتخطى 11,4 مليار جنيه جهاز تنظيم الإعلانات يبحث استخدام الطاقة المتجددة بإنارة اللوحات الإعلانية على الطرق اعرف أماكن سحب كراسات التقديم بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الجديد مواعيد تحديث بيانات بطاقات التموين المتوقفة بمكاتب البريد ​النائب علاء عبد النبي: شائعات حادث دمياط ”حرب مكشوفة”.. ووعي المصريين يكسر مخططات الشر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا مع محافظ الشرقية لمتابعة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات

مجلس الشيوخ يوافق على زيادة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على زيادة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، بعد تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود الإمام باقتراح زيادة قيمة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه الحكومة.
وأوضح الإمام أن شركات التأمين مثل البنوك تعتمد على جذب أموال مودعين، مؤكدًا ضرورة التأكد من القدرة المالية للشركة على الوفاء بالتزاماتها خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

ووافق المجلس على عدد من المواد المنظمة لتراخيص إنشاء شركات التأمين، ومنها المادة 121 التي تنص على أن "تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأو ا رق مستوفاة إليها، ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم. وفى حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا .وفى حالة عدم رد الهيئة خلال المدة المنوه عنها اعتُبر ذلك بمثابة قرار سلبي صادر عن الهيئة يكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة ) 179 ( من هذا القانون.

موضوعات متعلقة