بوابة الدولة
الثلاثاء 31 مارس 2026 09:06 مـ 12 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعملي نفسك عيانة.. أسلوب عصابة الفتيات الهنجرانية لسرقة المواطنين في العجوزة

حبس
حبس

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل ضبط 3 فتيات من الهنجرانية، قمن بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين في العجوزة، حيث تبين أن أسلوب السرقة يتمثل في ادعاء إحدى الفتيات تعرضها لوعكة صحية خلال سيرها بالشارع، وخلال محاولة المواطنين مساعدتها وإسعافها، تتولى المتهمة الثانية والثالثة سرقة حقائب السيدات، ومتعلقات الرجال من هواتف محمولة وحافظات نقود.

وبمواجهة المتهمات الثلاثة عقب ضبطهن، اعترفن بارتكاب عدة وقائع سرقة، وأرشدن عن المسروقات، وتمت إحالتهن إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد تورط 3 فتيات من الهنجرانية، في سرقة المواطنين بشوارع العجوزة، وتكوينهن تشكيلا عصابيا للسرقة.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وبإعداد كمين لهن تم ضبطهن، وبمواجهتهن اعترفن بسرقة عدد من المواطنين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههن، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.5366 54.6366
يورو 62.7498 62.8703
جنيه إسترلينى 72.2119 72.3880
فرنك سويسرى 68.2048 68.3726
100 ين يابانى 34.2137 34.2785
ريال سعودى 14.5322 14.5604
دينار كويتى 177.6436 178.0273
درهم اماراتى 14.8468 14.8801
اليوان الصينى 7.9030 7.9195