بوابة الدولة
السبت 12 سبتمبر 2026 01:43 صـ 28 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بوتين: موقف مصر مهم لنا للغاية في الأحداث العالمية بوتين: العلاقات مع مصر تتطور والتبادل التجاري فى تزايد مستمر المتحدث الرئاسي ينشر صور وصول الرئيس السيسي نيودلهي للمشاركة في القمة الـ18 لتجمع البريكس الرئيس السيسي يقدم الشكر لبوتين لجهوده في استقرار المنطقة.. ويهنئه بعيد ميلاده القادم تحرك جماهيري قوي.. سعيد حساسين يحول لقاء الجمعة بكرداسة لمنصة لدعم الدولة ”إذاعة الأغاني” تحتفي بذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي غداً السبت وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الجزائري الأوضاع الاقليمية الأوقاف تُسير قافلة دعوية موسعة إلى مساجد الزاوية الحمراء وشمال والساحل وروض الفرج برشلونة يحصّن حمزة عبد الكريم بشرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو ديربي القاهرة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة قميص محمد صلاح يشعل مبيعات طرابزون.. والنادي يحارب التقليد بيراميدز في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل انطلاق الجولة الخامسة

الجريدة الرسمية تنشر قرار منح 259 عاملا بهيئة الدواء المصرية الضبطية القضائية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزير العدل بمنح 259 عامل بهيئة الدواء المصرية بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، عملا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

كما نشرت الجريدة قرار بمنح 32 عامل بهيئة الدواء المصرية بصافتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

موضوعات متعلقة