بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 09:37 مـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إيران تنفى مزاعم إجراء أى محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب نتنياهو يعلن اغتيال 2 من علماء الذرة في إيران مجلس الوزراء البحريني يشيد بنتائج الاجتماع المشترك بين عاهل البحرين والرئيس السيسي ترامب: سعر النفط سيتراجع بشكل حاد وسريع بمجرد إبرام الاتفاق مع إيران ترامب يصر على تصريحاته بشأن إجراء مفاوضات مع إيران رغم نفى طهران الأرصاد تحذر من تلقبات جوية وعدم استقرار الطقس: أمطار رعدية وانخفاض الحرارة «الصحة»: تطوير خدمات الأشعة وتعزيز التشخيص الطبي عبر التحول الرقمي والتدريب سيد طه يكتب: الحقيقة الدامغة للردعلى افتراءات الخرباوى فالاريس دي إس 12 تصل إلى مصر إيذانًا بانطلاق حفر 4 آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط المستشار أسامة الصعيدي: القوة القاهرة والحادث الفجائي سببان أجنبيان يستحيل معهما تنفيذ الالتزام التعاقدى أو القانونى وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسى جهود خفض التصعيد بالإقليم البيت الأبيض عن مفاوضات إيران: السلام من خلال القوة هذه هى طريقة أمريكا

الجريدة الرسمية تنشر قرار منح 259 عاملا بهيئة الدواء المصرية الضبطية القضائية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزير العدل بمنح 259 عامل بهيئة الدواء المصرية بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، عملا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

كما نشرت الجريدة قرار بمنح 32 عامل بهيئة الدواء المصرية بصافتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231