بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 05:03 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور المنشاوي يبحث مع البنك الأهلي المصري تعزيز خدمات الشمول المالي زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو لحل الكنيست الأسبوع المقبل وإجراء انتخابات رئيس الوزراء يتفقد توسعات مصنع شركة ”مارس ايجيبت” ”إيتيدا” تجمع خبراء عالميين ومحليين لإعادة رسم مستقبل اختبار البرمجيات في عصر الذكاء الاصطناعي رغم أرباح الشركات الضخمة.. البيومى يرفض زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت ويحذر من آثارها التضخمية على المواطنين إرادة فاينانس تتعاون مع AgriCash للتكنولوجيا الزراعية لدعم وتطوير القطاع الزراعي من خلال توفير حلول تمويل وخدمات رقمية متكاملة نقل النواب توافق علي موازنة هيئة ميناء الإسكندرية.. وتوصي بتعظيم الموارد وزيادة الفائض المحول للخزانة إدارة تنمية المواهب بجامعة أسيوط تنظم الملتقى التوعوي الثاني حول «تقنيات الذكاء رئيس نقل النواب يطالب ميناء الإسكندرية بعوائد تلبى طموحات الدولة المصرية جامعة أسيوط الأهلية يستقبل وفد وزارة الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات رئيس الوزراء يتفقد توسعات «بروكتر آند جامبل مصر» بمدينة أكتوبر جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بمستشفيات قنا ويحيل المتغيبين للتحقيق

المادة الأولى تخص ”الهواتف”.. قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام التعريفة الجمركية… نص كامل

لرئيس السيسى
لرئيس السيسى

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 67 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، بإصدار التعريفة الجمركية.

ونصت المادة الأولى في القرار على أن تضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 المشار إليه نصها الآتي "تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل، على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية".

نصت المادة الثانية على أن تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجداول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار ويصوب الخطأ المادي الوارد في نص البند الدولي 3827.31 على النحو الموضح بذات الجدول المرفق.

ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور موافقة مجلس النواب عليه.

موضوعات متعلقة