بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:00 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الدولار دون الـ50 جنيها اليوم الأربعاء فى البنوك محافظ الشرقية تنفيذ يوم في حياة كل قرية بكفر إبراش بمشتول السوق الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب : غموض تعاقد صلاح مع طرابزون هيئة السكة الحديد تقرر تخفيض سرعات القطارات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة القومي المرأة بالشرقية يستخرج ٤٥٠٠ بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات التعليم:الصور المتداولة لمناهج البكالوريا غير صحيحة وطرحها قبل نهاية أغسطس المحسوسة على القاهرة 38 درجة.. تعرف على أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها عمرو أديب عن انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي: وراك حتي لو فين مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام نجوم الدوري الكوري رئيس الوزراء يستعرض مقترح مشروعى المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين تطور خطير.. الـAI تجاوز أنظمة الأمان وحاول خداع البشر خلال اختبارات بريطانية نبيل فهمى يدعو إلى تحرك عربى ودولى عاجل لحماية القدس وإسناد صمود المقدسيين

وزير الطيران يحدد رسوم الانتفاع بالأجهزة والخدمات بشركة الملاحة الجوية

الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني
الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، رقم 116 لسنة 2023، والصادر بشأن تحصيل مقابل الانتفاع بالأجهزة والخدمات السلكية واللاسلكية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

ونصت المادة الأولى بقرار وزير الطيران المدني، إن يتم تحصيل مقابل عن الانتفاع بالأجهزة السلكية واللاسلكية بشركة الملاحة، وأيضا أجور البرقيات التجارية على الدوائر الدولية، وأجور البرقيات التجارية على الدوائر المحلية.

وتنص المادة الثانية من القرار، أن يكون سداد التأمين لمرة واحدة، وأنه يجوز تحصيله من الشركات المصرية بالدولار الأمريكي وفقا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي المصري في تاريخ الأداء.

وتلتزم جميع الشركات والجهات المختلفة التي تعمل في نطاق المطارات المصرية بضرورة الحصول على موافقة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على استخدام الأجهزة اللاسلكية بالمطارات أو على الطائرات حتى لا يتعارض استخدام هذه الأجهزة مع الاجهزة اللاسلكية المستخدمة في اتصال الطيران المدني.

ويحق للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية التفتيش على الأجهزة المذكورة، للتأكد من مطابقتها لشروط الاستخدام وتحصيل المقابل المذكور.

وتنص المادة الثالثة من القرار، ببدء العمل به اعتبارا من يوليو القادم 2023، وأنه على الجهات المختصة تنفيذه، وأنه يلغى القرار الوزاري رقم 362لسنة 2007، وكل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها.