بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 07:52 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية الطقس غدا.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وتحذيرات من ظاهرة جوية صباحا نقابة الأطباء تدعو للإبلاغ عن أي تجاوزات خاصة بمستشفى الشاطبى للتحقيق فيها رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة أمسية فنية تجمع روائع أم كلثوم ووردة ونجوم الغناء بأوبرا الإسكندرية لجنة الإعلام والتسويق والاستثمار بالاتحاد العربي للدراجات تعقد اجتماعها الأول وتختار العبيدي نائبًا للرئيس محمد أبو العينين: الأزمات والحروب يجب أن تتحول إلى فرص استثمارية تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات أبو العينين لوزير البترول: تتحدث بلغة المستثمرين وتحقق نتائج ملموسة على الأرض رئيس جهاز التجارة الداخلية يتفقد لوجستية الدقهلية قبل افتتاح مرحلتها الأولى على 51 فدانًا أحمد شاهين نائبًا مساعدًا لمخاطر الائتمان ببنك أبوظبي الأول في السعودية معامل دمغ المصوغات تجدد اعتمادها الدولي حتى 2030 وفق مواصفة ISO 17025 محافظ القاهرة يترأس مجلس إدارة مرافق القاهرة لاستعراض أهم الإنجازات والمشروعات التى تمت

الشيوخ يعدل ”103 ” من قانون العمل لمواجهة زوغان العمال بحجة حضور اختبارات دراسية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

الحكومة توافق و التعديل يلزم العامل بضرورة اثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليا بأي وسيلة

شهد مجلس الشيوخ جدل حول المادة (103)من قانون العمل بسبب تخوف النواب من زوغان النواب من العمل تحت مسمي الذهاب لاختبارات دراسية و طالب النواب بضرورة ان يقدم العامل ما يثبت خضوعه للاختبارات بعد اجتيازها و اقترح النائب احمد أبو هشيمة ان يتقدم العامل بما يثبت خضوعه لاختبارات

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة انه يوافق على اثبات ذلك بمشروع القانون و توافق مجلس الشيوخ و الحكومة على ضرورة اثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليا بأي وسيلة .

وقال رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق " الامر لا يحمل أي مساس بالعامل اذا طلب منه الالتزام بأخطار جهة العمل بموعد الامتحان و ما يثبت انه سيذهب لامتحان و لا يتهرب من جهة العمل

و نصت المادة بعد التعديل على " للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك

1. إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل اثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليا

2. أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.

3. اجتياز الامتحان بنجاح.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education