بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 05:11 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الكهرباء يبحث مع شركة شنايدر إليكتريك التوسع فى كفاءة استخدام الطاقة فى المصانع والمستشفيات والفنادق عبداللطيف: إعلان قريب لاستعدادات الثانوية العامة.. 770 ألف طالب و120 ألف ملاحظ لضبط اللجان محافظ القاهرة يلتقى بأعضاء جمعية محبى الأشجار وممثلى سكان منطقة المعادى لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحى منار البطران :الاستعداد المنزلي الذكي طريق التفوق في الثانوية العامة تموين الدقهلية يضبط 2724 مخالفة خلال أبريل ويعزز الرقابة على الأسواق والمخابز المديرة التنفيذية لصندوق ” قادرون باختلاف” تشارك في فعاليات النسخة الثانية من معرض ”بي اكسبو” نقابة المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن “بيت بابا 2” وتطمئن على فريق العمل الأرصاد: ظهور سحب مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق رغم ثلاثية الأهلي، فرصة لزمالك افضل من بيراميدز والاهلي للفوز بدرع الدوري الحرارة الآن 34 درجة على القاهرة الكبرى.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري غدًا في القاهرة نقيب أطباء القاهرة: مصر تعتمد النموذج الياباني في دعم السياحة الصحية

الشيوخ يعدل ”103 ” من قانون العمل لمواجهة زوغان العمال بحجة حضور اختبارات دراسية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

الحكومة توافق و التعديل يلزم العامل بضرورة اثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليا بأي وسيلة

شهد مجلس الشيوخ جدل حول المادة (103)من قانون العمل بسبب تخوف النواب من زوغان النواب من العمل تحت مسمي الذهاب لاختبارات دراسية و طالب النواب بضرورة ان يقدم العامل ما يثبت خضوعه للاختبارات بعد اجتيازها و اقترح النائب احمد أبو هشيمة ان يتقدم العامل بما يثبت خضوعه لاختبارات

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة انه يوافق على اثبات ذلك بمشروع القانون و توافق مجلس الشيوخ و الحكومة على ضرورة اثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليا بأي وسيلة .

وقال رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق " الامر لا يحمل أي مساس بالعامل اذا طلب منه الالتزام بأخطار جهة العمل بموعد الامتحان و ما يثبت انه سيذهب لامتحان و لا يتهرب من جهة العمل

و نصت المادة بعد التعديل على " للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك

1. إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل اثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليا

2. أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.

3. اجتياز الامتحان بنجاح.

موضوعات متعلقة