بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 03:46 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب مصطفى مزيرق يكرم اوائل الثانوية العامة والازهرية بسوهاج..الأربعاء القادم الرئيس السيسي يُشدد على الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية الرئيس السيسي يُوافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة الأربعاء.. انطلاق المؤتمر العربي الـ18 لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وزيرة الإسكان تستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك حازم الجندي: «البريكس» تفتح آفاقًا جديدة للتصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية الرئيس السيسي يستعرض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية رئيس النواب يهنئ مجلس شعبة المحررين البرلمانيين الجديد وزير الصحة يبحث التوسع في جراحات استبدال المفاصل باستخدام تقنية الروبوت وزير الخارجية يجدد دعم مصر الكامل للحكومة اللبنانية وجهودها الرامية إلى تعزيز سيادة الدولة وزيرا الخارجية المصري واليوناني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

دار الافتاء: لا يجوز استخدام تقنية ”Deep Fake” لمقاطع الفيديو

دار الافتاء
دار الافتاء

أكدت دار الافتاء أنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية (DeepFake: التزييف العميق) لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعى لإظهارهم يفعلون أو يقولون شيئًا لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة؛ لأنَّ في ذلك كَذِبًا وغِشًّا وإخبارًا بخلاف الواقع، وفي الحديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)، وهو نَصٌّ قاطعٌ صريحٌ في تحريم الغِشِّ بكل صوره وأشكاله.

وتابع: الإسلامُ إذ حثَّ على الابتكار والاختراع؛ فقد جَعَله ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غَرَضٍ ما؛ لذا أحاط الإسلامُ الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقيٍ يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير، فمتى كان الشيء الـمُخْتَرع وسيلة لأمرٍ مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهيٍّ عنه أخذ حكمه أيضًا.

واختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قَصْدٌ الإضرار بالغير، وهو أمر منهي عنه في حديث النبي صلى الله وعليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المُزْاح والترفيه.

وهو أيضًا جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفْق القانون رقم (175) لسنة 2018م، الخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرِّفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.

موضوعات متعلقة