بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 10:52 صـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم تريلا ونقل بجمصة وزير الزراعة يوافق على صرف أكثر من 111 مليون جنيه لمشروع البتلو معلومات الوزراء: 3.7% مساهمة السياحة فى الناتج المحلى الإجمالى المصرى وزير الزراعة يوافق على صرف أكثر من 111 مليون جنيه لمشروع البتلو وزارة الصحة توجه رسائل هامة للمواطنين حول ارتفاع درجات الحرارة السبكي يتابع مستهدفات الربع الأخير ويؤكد تطبيق منظومة عمل متطورة بالرعاية الصحية كلية الطب بجامعة أسيوط تعقد دورة تدريبية متخصصة حول لائحة طلاب البكالوريوس تعرف على الحالة المرورية بمعظم محاور القاهرة والجيزة.. اليوم الثلاثاء قبل زحمة العيد.. كيف تشترى ”خزين البيت” بخصم 40% من شوادر كلنا واحد؟ تحت شعار ”أصحاب القلوب البيضاء”.. مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط يحتفي باليوم العالمي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يناقش مع البنك الدولي تطوير إدارة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة مركز المناخ: مناوشات الصيف تبدأ مبكراً و موجة أربعينية تضرب البلاد اليوم

دار الإفتاء: رسم وشم بطريقة ”المايكروبلدينج” أو الحناء جائز

الإفتاء
الإفتاء

هل الوشم حرام حتى لو لم يختلط بدم؟.. ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الثلاثاء، وأجاب على أسئلة المتابعين خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وهو البث الذى تجريه الدار بشكل يومى على صفحتها الرسمية للإجابة على أسئلة واستفسارات المتابعين.

حكم عمل وشم بالمايكروبليدنج

وقال عبد السميع في إجابته على السؤال: "هناك طرق مختلفة للوشم الرسم بالحناء جائز ولا شيء فيه، أما الوشم المحرم فهو ما يكون عن طريق الأخذ بالإبر، أي خرق الجلد ووضع أصباغ بداخله أو أنواع من السوائل والمواد التي تشبه الأتربة فهذه الأصباغ تحدث لونا مختلفا مع تفاعلها مع الدم، وهذا حرام".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "أما تقنية "المايكروبليدنج" وهذه التقنية تكون في طبقة الجلد الأولى أو الثانية ولذلك لا يحدث اختلاط بالدم ويزول مع الوقت ربما من 3 إلى 6 أشهر وهذا جائز ".

وكان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أكد فى فتوى منشورة على موقع دار الإفتاء، أن الوشم الثابت الذى فيه حبس الدم تحت الجلد حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، وتلزم التوبة منه، وتجب إزالته إذا لم يكن فى ذلك ضرر على صاحبه، أما إذا قرر المختصون بأن في إزالته ضررًا فإنه يجوز تركه وتكون الصلاة به صحيحةً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ولا إثم على صاحبه بعد التوبة.

وتابع الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية: شرَعَ الإسلامُ التجمُّلَ والتزيُّنَ؛ فقال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: 32]. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ"، والأصلُ في ذلك الإباحةُ إلا ما استثناه الشرعُ الشريفُ بالنهي عنه: كتزيُّن الرجالِ بالذهب الأصفر، وكشْفِ النساءِ ما لا يجوزُ لهن كشْفُه للأجانبِ.