بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 05:02 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير السعودية لبحث تعزيز التعاون المشترك جاكلين جهود مستمرة لتوفير فرص العمل للشباب وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع ”وزارة العدل” بالتعاون مع شركة ”إي فاينانس”لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 2 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الرئيس السيسى يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمرور 200 عام على الدبلوماسية المصرية وزير الخارجية يبحث مع رئيس البرلمان العربى سبل تعزيز العمل المشترك الدكتور المنشاوي يصدر قرارات بتكليف وتجديد تكليف عدد من القيادات الجامعية مصر تعرب عن تعازيها لفنزويلا في ضحايا زلزالين ضربا البلاد رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بجنوب سيناء أوجستين منصور صفقة الأهلي المحتملة إلى ليبرتاد الباراجوياني محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة وأعمال تطوير الشبكات بالهدايا ويطمئن

«الرقابة المالية» تصدر قرار هام بشأن الاكتتاب في صناديق الاستثمار

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 156 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 245 اليوم الثلاثاء، على أن يستبدل بنصي البندين (5) من المادة الثانية و(4) من المادة السابعة مكررًا من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه، النصين الآتيين :"المادة الثانية-بند 5 وهي الالتزام بتجنيب مبلغ يعادل (2%) من حجم الصندوق بحد أقصى 5 ملايين جنيه على أن يستخدم المبلغ المجنب في الاكتتاب في وثائق الصندوق ويقدم ما يفيد إيداعه في الجهة متلقية الاكتتاب، ويجوز للجهة أو الجهات المؤسسة للصندوق زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المشار إليه، ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدًا، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة التي تزاول النشاط بنفسها في المبلغ المجنب عن 51% في حالة مزاولتها للنشاط مع غيرها من الجهات.

(المادة السابعة مكررًا- بند "4"): الالتزام الجهة المؤسسة لحساب الصندوق بتجنيب مبلغ يعادل 2% من حجم كل إصدار بحد أقصى 5 ملايين جنيه، ويجوز لها زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المذكور.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services