بوابة الدولة
الأحد 10 أغسطس 2025 05:23 صـ 15 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النيابة الإدارية تحيل مدير الضرائب العقارية بالسنطة للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 123 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير مأمورية الضرائب العقارية بالسنطة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية مؤثمة بالمادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية والمادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون.
أكد تقرير الاتهام أن المحال فايز فتحي إمام، مدير مأمورية الضرائب العقارية بالسنطة بتاريخ 28 و29 مارس عام 2021، وبدائرة عمله لم يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحال أصدر تكليفًا لكل من رضا عبد الرافع الجاويش، باحث مباني بالمأمورية جهة عمله وكذا حازم السعدني، باحث العلاقات العامة بذات المأمورية للعمل بمركز الحاسب الآلي بزفتى دون مراعاة التخصص بهما ودون تدريبهما على أعمال الحاسب الآلي، وذلك في يوم 28 مارس 2021، رغم عدم اختصاصه بذلك.

وتبين من أوراق القضية أنه امتنع عن تمكين كل من رضا عبد الرافع الجاويش، باحث مباني بمأمورية الضرائب العقارية بالسنطة وحاتم السعدني، باحث العلاقات العامة بذات المأمورية نفاذًا للكتاب الوارد من العلاقات العامة لشئون المأموريات، والمؤرخ 29 مارس 2012، بشأن تمكينهما من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف لحين النظر بالبت في شكواهم المقدمة إلى الإدارة العامة لشؤون المأموريات.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًّا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.

يذكر أن المادة 58 من من قانون الخدمة المدنية تنص على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًّا، ولا يعفى من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مُصدر الأمر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3398.35
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $764.81
الأونصة بالدولار 3398.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى