بوابة الدولة
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 10:48 مـ 3 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم: نسب الحضور وصلت 87% ولا يوجد فصل به أكثر من 50 طالبًا وليس لدينا عجز معلمين وزير التعليم: زرت 500 مدرسة حتى الآن والقاهرة والجيزة أقل نسب حضور عكس وجه بحري والصعيد وزير التعليم: اجتمعت مع أكثر من 20 ألف مدير مدرسة وكل قراراتنا مدروسة راعي الكنيسة الإنجيلية: لا يملك اليهود أو غيرهم العبث بالنص المقدس بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإطلاع الرأي العام على تصويت الخارج بإعادة الدوائر الـ 19 الملغاة أوقاف بني سويف تعقد دورة توعوية حول قضية الغُرم للواعظات هل يقضي رمضان صبحي الكريسماس برفقة أسرته؟.. اعرف مصيره القانوني الصحة: رفع كفاءة المستشفيات عبر التحول الرقمي والتكنولوجيا لتقديم خدمات أسرع جامعة الأزهر في 2025.. أفضل جامعة حكومية مصرية في دعم الابتكار وريادة الأعمال رئيس البورصة المصرية: مفاجآت سارة مطلع العام حول استخدام التكنولوجيا المالية السعودية والكويت تبحثان سبل تعزيز العمل الإسلامي المشترك منال عوض: التعاون مع الفاو للتكيف مع آثار تغير المناخ

الدستورية تعيد دعوى بطلان حالات الطعن على الزواج فى لائحة الأقباط الأرثوذكس للمفوضين

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أعادت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية جميع مواد اللائحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس الصادرة في 2008 والفقرة الثانية من المادة 37 والمادة 38 من اللائحة المعدلة بشأن اللائحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة مرة أخرى لاستكمال تحضير الدعوى.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 279 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية جميع مواد اللائحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس الصادرة في 2008 والفقرة الثانية من المادة 37 والمادة 38 من اللائحة المعدلة بشأن اللائحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس.

وتنص المادة 37 على أنه إذا عقد الزواج بغير رضا الزوجين أو أحدهما رضاء صادرا عن حرية واختار فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا في رضاءه.

وإذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج الا من الزوج الذى وقع عليه الغش، وكذلك الحكم فيما اذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن أدعت انها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.

وتنص المادة 38 على أنه يشترط لطلب الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة (37) أن ترفع الدعوي خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعاً بكامل إرادته أو من وقت العلم بالغش أو الغلط.

وتضمنت التعديلات المدخلة على اللائحة المادة 26 التي نصت على أنه ليس للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي بانحلال زواجها منه، إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.

والمادة 27 التي نصت على أنه لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان لدي أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي.

(ب) إذا كان أحدهما مجنوناً.

(جـ) إذا كان أحدهما مصاباً بمرض قتال أو بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.

ونصت المادة 41 على أنه كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد (15 و16 و21 و22 و24و25 و26 و27) يعتبر باطلاً ولو رضي به الزوجان.

وتنص المادة 50: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر.

ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:

1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه.

2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما.

3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.

4- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزنى أو على ممارسة الفجور في علاقته بها.

5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4834 47.5834
يورو 56.0209 56.1484
جنيه إسترلينى 64.1311 64.2947
فرنك سويسرى 60.2735 60.4388
100 ين يابانى 30.4459 30.5120
ريال سعودى 12.6595 12.6869
دينار كويتى 154.5483 154.9242
درهم اماراتى 12.9273 12.9581
اليوان الصينى 6.7558 6.7708

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6835 جنيه 6810 جنيه $144.37
سعر ذهب 22 6265 جنيه 6245 جنيه $132.34
سعر ذهب 21 5980 جنيه 5960 جنيه $126.33
سعر ذهب 18 5125 جنيه 5110 جنيه $108.28
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3975 جنيه $84.22
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $72.19
سعر الأونصة 212570 جنيه 211860 جنيه $4490.55
الجنيه الذهب 47840 جنيه 47680 جنيه $1010.62
الأونصة بالدولار 4490.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى