بوابة الدولة
الأحد 9 نوفمبر 2025 05:19 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الدستورية تعيد دعوى بطلان حالات الطعن على الزواج فى لائحة الأقباط الأرثوذكس للمفوضين

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أعادت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية جميع مواد اللائحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس الصادرة في 2008 والفقرة الثانية من المادة 37 والمادة 38 من اللائحة المعدلة بشأن اللائحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة مرة أخرى لاستكمال تحضير الدعوى.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 279 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية جميع مواد اللائحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس الصادرة في 2008 والفقرة الثانية من المادة 37 والمادة 38 من اللائحة المعدلة بشأن اللائحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس.

وتنص المادة 37 على أنه إذا عقد الزواج بغير رضا الزوجين أو أحدهما رضاء صادرا عن حرية واختار فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا في رضاءه.

وإذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج الا من الزوج الذى وقع عليه الغش، وكذلك الحكم فيما اذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن أدعت انها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.

وتنص المادة 38 على أنه يشترط لطلب الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة (37) أن ترفع الدعوي خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعاً بكامل إرادته أو من وقت العلم بالغش أو الغلط.

وتضمنت التعديلات المدخلة على اللائحة المادة 26 التي نصت على أنه ليس للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي بانحلال زواجها منه، إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.

والمادة 27 التي نصت على أنه لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان لدي أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي.

(ب) إذا كان أحدهما مجنوناً.

(جـ) إذا كان أحدهما مصاباً بمرض قتال أو بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.

ونصت المادة 41 على أنه كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد (15 و16 و21 و22 و24و25 و26 و27) يعتبر باطلاً ولو رضي به الزوجان.

وتنص المادة 50: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر.

ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:

1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه.

2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما.

3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.

4- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزنى أو على ممارسة الفجور في علاقته بها.

5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2860 47.3860
يورو 54.6863 54.8114
جنيه إسترلينى 62.2142 62.3837
فرنك سويسرى 58.7039 58.8792
100 ين يابانى 30.8152 30.8905
ريال سعودى 12.6072 12.6346
دينار كويتى 154.0110 154.3870
درهم اماراتى 12.8743 12.9033
اليوان الصينى 6.6382 6.6536

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.60
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.89
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.53
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.45
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.30
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $4000.00
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.22
الأونصة بالدولار 4000.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى