بوابة الدولة
الجمعة 9 يناير 2026 08:47 صـ 20 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

فتاة تطعن خطيبها لفسخه الخطوبة في إمبابة

فتاة تطعن خطيبها بإمبابة
فتاة تطعن خطيبها بإمبابة

شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة قيام فتاة بطعن عامل انتقامًا منه بمساعدة شقيقها بسبب فسخ الخطوبة بعد معاشرتها، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إخطارا من مستشفى إمبابة العام، يفيد بوصول عامل يبلغ من العمر 24 عامًا، متأثرًا بجرح طعني نافذ في منطقة الصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه ارتبط بفتاة تبلغ من العمر 18 سنة وأثناء فترة الخطوبة نشبت بينهما علاقة غير شرعية استمرت فترة، ثم فسخ خطوبته منها بسبب سوء سلوكها.

وأضافت التحريات، أن الفتاة اعترفت لشقيقها الأكبر يعمل سائق ويبلغ من العمر 22 سنة، أن خطيبها أقام معها علاقة غير شرعية أثناء الخطوبة، وحاولوا مع المجنى عليه الرجوع لخطيبته مرة أخرى خوفًا من الفضيحة لكن الضحية رفض.

وأشارت التحريات إلى أن الفتاة اتفقت مع شقيقها على قتله انتقامًا منه، وقاموا بتسديد له طعنه في الصدر باستخدام سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2171 47.3171
يورو 55.1118 55.2380
جنيه إسترلينى 63.4598 63.6132
فرنك سويسرى 59.1916 59.3393
100 ين يابانى 30.1149 30.1864
ريال سعودى 12.5909 12.6182
دينار كويتى 154.4811 154.8589
درهم اماراتى 12.8545 12.8831
اليوان الصينى 6.7620 6.7773

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6835 جنيه 6810 جنيه $143.94
سعر ذهب 22 6265 جنيه 6245 جنيه $131.95
سعر ذهب 21 5980 جنيه 5960 جنيه $125.95
سعر ذهب 18 5125 جنيه 5110 جنيه $107.96
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3975 جنيه $83.97
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $71.97
سعر الأونصة 212570 جنيه 211860 جنيه $4477.19
الجنيه الذهب 47840 جنيه 47680 جنيه $1007.61
الأونصة بالدولار 4477.19 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى