بوابة الدولة
الأربعاء 2 يوليو 2025 06:52 صـ 6 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

فتاة تطعن خطيبها لفسخه الخطوبة في إمبابة

فتاة تطعن خطيبها بإمبابة
فتاة تطعن خطيبها بإمبابة

شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة قيام فتاة بطعن عامل انتقامًا منه بمساعدة شقيقها بسبب فسخ الخطوبة بعد معاشرتها، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إخطارا من مستشفى إمبابة العام، يفيد بوصول عامل يبلغ من العمر 24 عامًا، متأثرًا بجرح طعني نافذ في منطقة الصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه ارتبط بفتاة تبلغ من العمر 18 سنة وأثناء فترة الخطوبة نشبت بينهما علاقة غير شرعية استمرت فترة، ثم فسخ خطوبته منها بسبب سوء سلوكها.

وأضافت التحريات، أن الفتاة اعترفت لشقيقها الأكبر يعمل سائق ويبلغ من العمر 22 سنة، أن خطيبها أقام معها علاقة غير شرعية أثناء الخطوبة، وحاولوا مع المجنى عليه الرجوع لخطيبته مرة أخرى خوفًا من الفضيحة لكن الضحية رفض.

وأشارت التحريات إلى أن الفتاة اتفقت مع شقيقها على قتله انتقامًا منه، وقاموا بتسديد له طعنه في الصدر باستخدام سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4006 49.5006
يورو 58.3372 58.4651
جنيه إسترلينى 67.9900 68.1475
فرنك سويسرى 62.5878 62.7463
100 ين يابانى 34.5604 34.6327
ريال سعودى 13.1714 13.1987
دينار كويتى 161.9267 162.3077
درهم اماراتى 13.4489 13.4780
اليوان الصينى 6.8974 6.9118

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.35
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.41
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.93
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.51
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.62
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.68
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3339.01
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $751.46
الأونصة بالدولار 3339.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى