بوابة الدولة
السبت 7 فبراير 2026 05:56 صـ 19 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

فتاة تطعن خطيبها لفسخه الخطوبة في إمبابة

فتاة تطعن خطيبها بإمبابة
فتاة تطعن خطيبها بإمبابة

شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة قيام فتاة بطعن عامل انتقامًا منه بمساعدة شقيقها بسبب فسخ الخطوبة بعد معاشرتها، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إخطارا من مستشفى إمبابة العام، يفيد بوصول عامل يبلغ من العمر 24 عامًا، متأثرًا بجرح طعني نافذ في منطقة الصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه ارتبط بفتاة تبلغ من العمر 18 سنة وأثناء فترة الخطوبة نشبت بينهما علاقة غير شرعية استمرت فترة، ثم فسخ خطوبته منها بسبب سوء سلوكها.

وأضافت التحريات، أن الفتاة اعترفت لشقيقها الأكبر يعمل سائق ويبلغ من العمر 22 سنة، أن خطيبها أقام معها علاقة غير شرعية أثناء الخطوبة، وحاولوا مع المجنى عليه الرجوع لخطيبته مرة أخرى خوفًا من الفضيحة لكن الضحية رفض.

وأشارت التحريات إلى أن الفتاة اتفقت مع شقيقها على قتله انتقامًا منه، وقاموا بتسديد له طعنه في الصدر باستخدام سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7545 جنيه $159.44
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6915 جنيه $146.15
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6600 جنيه $139.51
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5655 جنيه $119.58
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4400 جنيه $93.01
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3770 جنيه $79.72
سعر الأونصة 237100 جنيه 234610 جنيه $4959.09
الجنيه الذهب 53360 جنيه 52800 جنيه $1116.07
الأونصة بالدولار 4959.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى