بوابة الدولة
الخميس 18 سبتمبر 2025 07:04 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

فتاة تطعن خطيبها لفسخه الخطوبة في إمبابة

فتاة تطعن خطيبها بإمبابة
فتاة تطعن خطيبها بإمبابة

شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة قيام فتاة بطعن عامل انتقامًا منه بمساعدة شقيقها بسبب فسخ الخطوبة بعد معاشرتها، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إخطارا من مستشفى إمبابة العام، يفيد بوصول عامل يبلغ من العمر 24 عامًا، متأثرًا بجرح طعني نافذ في منطقة الصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه ارتبط بفتاة تبلغ من العمر 18 سنة وأثناء فترة الخطوبة نشبت بينهما علاقة غير شرعية استمرت فترة، ثم فسخ خطوبته منها بسبب سوء سلوكها.

وأضافت التحريات، أن الفتاة اعترفت لشقيقها الأكبر يعمل سائق ويبلغ من العمر 22 سنة، أن خطيبها أقام معها علاقة غير شرعية أثناء الخطوبة، وحاولوا مع المجنى عليه الرجوع لخطيبته مرة أخرى خوفًا من الفضيحة لكن الضحية رفض.

وأشارت التحريات إلى أن الفتاة اتفقت مع شقيقها على قتله انتقامًا منه، وقاموا بتسديد له طعنه في الصدر باستخدام سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0985 48.1985
يورو 56.9342 57.0622
جنيه إسترلينى 65.6160 65.7717
فرنك سويسرى 61.1163 61.2667
100 ين يابانى 32.8721 32.9518
ريال سعودى 12.8194 12.8475
دينار كويتى 157.6898 158.0487
درهم اماراتى 13.0941 13.1231
اليوان الصينى 6.7701 6.7844

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5617 جنيه 5589 جنيه $117.67
سعر ذهب 22 5149 جنيه 5123 جنيه $107.86
سعر ذهب 21 4915 جنيه 4890 جنيه $102.96
سعر ذهب 18 4213 جنيه 4191 جنيه $88.25
سعر ذهب 14 3277 جنيه 3260 جنيه $68.64
سعر ذهب 12 2809 جنيه 2794 جنيه $58.83
سعر الأونصة 174713 جنيه 173824 جنيه $3659.82
الجنيه الذهب 39320 جنيه 39120 جنيه $823.66
الأونصة بالدولار 3659.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى