بوابة الدولة
السبت 6 ديسمبر 2025 11:05 مـ 15 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحكيم دولة التلاوة للمتسابق على محمد: أفضل من جاء اليوم وإياك تتغر انفراد| تعليمات رئاسية تُشعل الاستعداد لثانوية 2026 ..شروط صارمة لاختيار واضعي الأسئلة ورؤساء اللجان الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : غدا .. سنكون نسيا منسيا فهل ننتبه لتلك الحقيقه . ضبط 5 مركبات تلقى المخلفات بالطريق العام خلال حملات فى كرداسة إصابة جندى إسرئيلى فى عملية دهس استهدفت حاجزا لجيش الاحتلال فى الخليل وزير الاتصالات: شباب الدقهلية قوة صاعدة في سوق العمل الحر العالمي حالة الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الأمطار غدا وانخفاض الحرارة دراسة| 8 فواكه بالأسواق تُساعدك على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي مستشفيات جامعة أسيوط تعلن عن نجاح فريق طبي بقسمي جراحة المخ الخارجية الروسية: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات المفروضة على روسيا تُقدر بنحو 1.6 تريليون يورو الشيخ يوسف قاسم حلاوة ضيف شرف الحلقة الثامنة بمسابقة دولة التلاوة المستشار الألماني: يجب ألا تكون هناك خطوات ضم إسرائيلية في الضفة الغربية

تصل للحبس سنتين.. تعرف على عقوبات البلطجة كما نص عليها القانون

ايهاب دعبس
ايهاب دعبس

أكد المحامي إيهاب دعبس بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، أن عقوبات البلطجة قد تصل للحبس سنتين كما نص عليها القانون.

وقال "دعبس " نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “ البلطجة.”.

فنصت المادة ٣٧٥ مكرراً على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أوالعنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وأضاف: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

مادة ٣٧٥ مكرراً -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد(*)إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6395 جنيه $134.95
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5860 جنيه $123.71
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $118.08
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4795 جنيه $101.21
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3730 جنيه $78.72
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3195 جنيه $67.48
سعر الأونصة 199595 جنيه 198885 جنيه $4197.45
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $944.66
الأونصة بالدولار 4197.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى