بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 02:47 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ناتجاس تحتفل بـمرور 25 عامًا من الريادة والتميز في تطوير قطاع الطاقة وبناء مستقبل مستدام وزير الصناعة والنقل يشارك في الجلسه الافتتاحية لفعاليات المنتدى الفرنسي الاقتصادي الإقليمي ” شمال افريقيا والشرق الأوسط ندوة توعوية بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط حول ”التغذية السليمة الاعلامى محمد فودة: بوسى شلبى كانت زوجة الفنان محمود عبدالعزيز أمام الله والناس والمجتمع ”إيهاب منصور: فصل تعسفي وضغوط لتصفية الشرقية للدخان بـ5 مليارات رغم أن قيمتها 15” جارتنر: 44% من الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات لديهم مهارات الذكاء الاصطناعي محافظ القاهرة يشهد الافتتاح الرسمى لسوقى عمار بن ياسر وعبدالمجيد محمود بمنطقة الزلزل بالمقطم بالو ألتو نتوركس تكشف عن متصفح الإنترنت الأكثر أمانًا في العالم قيادي بمستقبل وطن : ما يحدث في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان ومصر لا تألوا جهدا لوقف العدوان الغاشم وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول بين برنامج ” تكافل وكرامة” وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية الحكومات تناقش الدفاع السيبراني المتعدد في جيسيك جلوبال النائب علاء عابد يشيد بزيارة الرئيس السيسي إلى اليونان: نجاح جديد للدبلوماسية المصرية وتعزيز للشراكة مع دول الجوار

تصل للحبس سنتين.. تعرف على عقوبات البلطجة كما نص عليها القانون

ايهاب دعبس
ايهاب دعبس

أكد المحامي إيهاب دعبس بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، أن عقوبات البلطجة قد تصل للحبس سنتين كما نص عليها القانون.

وقال "دعبس " نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “ البلطجة.”.

فنصت المادة ٣٧٥ مكرراً على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أوالعنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وأضاف: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

مادة ٣٧٥ مكرراً -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد(*)إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5406 جنيه $107.55
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4955 جنيه $98.58
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4730 جنيه $94.10
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4054 جنيه $80.66
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3153 جنيه $62.73
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2703 جنيه $53.77
سعر الأونصة 168848 جنيه 168137 جنيه $3345.04
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37840 جنيه $752.82
الأونصة بالدولار 3345.04 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى