بوابة الدولة
الإثنين 2 نوفمبر 2026 11:02 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملة مكبرة بحي شرق الإسكندرية تسفر عن ضبط 265 حالة إشغال فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بالبحيرة غدًا الثلاثاء.. تعرف على المواعيد والأماكن ضبط لص يسرق صنابير مبردات المياه بالمنوفية بحوزته مخدر الآيس رئيس الوزراء الأردني يُهنئ الطراونة بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب مصرع عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة أمنية بالبحيرة وزارة الاتصالات تطلق حاضنة ”ريادية” لتحويل مشروعات المرأة إلى شركات ناشئة وزير السياحة والآثار يفتتح معرض «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما» بالعاصمة الإيطالية وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يبحثان التعاون مع مجموعة بومى الصينية BOOMY تأجيل محاكمة 4 متهمين بخلية مدينة نصر لجلسة 21 ديسمبر وزير التعليم يستقبل وفدا عراقيا و”جايكا” للاستفادة من الشراكة اليابانية الجامعة العربية تدين هجمات الدعم السريع على منشآت الطاقة في 6 ولايات سودانية عموتة يعلن تشكيل الأهلي لمباراة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

تأجيل محاكمة 215 متهما بقضية ”كتائب حلوان” لـ13 سبتمبر للمرافعة

محمد شيرين فهمى
محمد شيرين فهمى

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 13 سبتمبر للمرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.