بوابة الدولة
السبت 29 نوفمبر 2025 09:18 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إحياء عملية برشلونة ودعم حقوق فلسطين في إعلان القاهرة بالاتحاد من أجل المتوسط مصرع شاب وإصابة آخر لاعتراض المتوفى على بيع المخدرات بشبرا الخيمة الكاتب الصحفي سيد جاد يكتب : تعليم بلدنا .. يحتاج ميثاق شرف عاجل أماكن مخصصة لهذا الغرض.. هل يساعد تحطيم الأغراض على التخلص من التوتر محافظ المنوفية يقرر صرف 100 ألف جنيه مساعدات عينية لأسرة شهيد الشهامة ضبط 87 مخالفة تموينية متنوعة في حملة مكبرة بالفيوم الصين تُطلق حملة تفتيش شاملة للمبانى الشاهقة بعد حريق أبراج هونج كونج تموين الأقصر تضبط طن علف دواجن ونصف طن تقاوى قمح مجهولة المصدر بإسنا والزينية ضبط 11 طن سلع فاسدة وتحرير 308 محاضر في حملات تموينية بالدقهلية إسرائيل تنتقد إيرلندا بعد إزالة اسم هيرتسوج من حديقة تاريخية وتسميتها بفلسطين الحرة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مملكة النرويج أذكار المساء السبت 29-11-2025..رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا..رددها ثلاث مرات

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالقانون رقم 102 لسنة 1983 بشان المحميات الطبعية والقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية وتنمية البحيرات، وتسرى أحكامه على البحيرات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وكافة المسطحات المائية، وأراضي الاستزراع السمكي والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات المنفذة للقانون المرافق ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق

(المادة الثالثة)

تلغى أحكام القانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية رقم 124 لسنة 1983، كما تلغى أحكام قرارات رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 74 بشان انشاء مؤسسة عامة تسمى بحيرة ناصر والقرار رقم190لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و420لسنة 1978بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي والبند الثالث من القرار رقم 70 لسنة2007بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5969 47.6969
يورو 55.1457 55.2711
جنيه إسترلينى 62.9754 63.1173
فرنك سويسرى 59.0605 59.2066
100 ين يابانى 30.4522 30.5182
ريال سعودى 12.6874 12.7154
دينار كويتى 155.0336 155.4099
درهم اماراتى 12.9586 12.9872
اليوان الصينى 6.7194 6.7337

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6440 جنيه 6405 جنيه $135.56
سعر ذهب 22 5905 جنيه 5870 جنيه $124.26
سعر ذهب 21 5635 جنيه 5605 جنيه $118.61
سعر ذهب 18 4830 جنيه 4805 جنيه $101.67
سعر ذهب 14 3755 جنيه 3735 جنيه $79.08
سعر ذهب 12 3220 جنيه 3205 جنيه $67.78
سعر الأونصة 200305 جنيه 199240 جنيه $4216.38
الجنيه الذهب 45080 جنيه 44840 جنيه $948.92
الأونصة بالدولار 4216.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى