بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 11:18 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أستاذ بالأزهر: حديث ”خُلقت من ضلع أعوج” تكريم للمرأة لا انتقاص منها ما جزاء الصبر على الناس المؤذية؟.. عضو مركز الأزهر تجيب هل يجب احتساب عروض التجارة ضمن زكاة المال؟.. عضو مركز الأزهر تجيب القاهرة الإخبارية: نتنياهو يؤكد على ”السيادة الإسرائيلية” بالقرارات الأمنية ما حكم زيادة بعض السائقين الأجرة عن المحدد رسميًا؟.. أمين الفتوى يجيب محمود مسلم: دعوة الرئيس لزيارة سيناء رسالة هامة اللجنة المصرية لإغاثة غزة: شكرا للقيادة المصرية لجهودها المستمرة بدعم القطاع أحمد المغاورى: ما يحدث بين أمريكا والصين حرب تجارية فى أساسها استعراض قوة مراسل كلمة أخيرة: مريدون من دول عربية يتوافدون على مولد إبراهيم الدسوقى محمد الباز: احتفالية وطن السلام جسدت هوية مصر ورسائل قوتها الحاضرة والمستقبلية اليونيسيف: وقف إطلاق النار يمنح فرصة لتوسيع الدعم النفسي والمساعدات لأطفال غزة ”اليونيسيف”: دعم الأطفال في غزة محدود بسبب قيود عمل المنظمات الدولية

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالقانون رقم 102 لسنة 1983 بشان المحميات الطبعية والقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية وتنمية البحيرات، وتسرى أحكامه على البحيرات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وكافة المسطحات المائية، وأراضي الاستزراع السمكي والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات المنفذة للقانون المرافق ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق

(المادة الثالثة)

تلغى أحكام القانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية رقم 124 لسنة 1983، كما تلغى أحكام قرارات رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 74 بشان انشاء مؤسسة عامة تسمى بحيرة ناصر والقرار رقم190لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و420لسنة 1978بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي والبند الثالث من القرار رقم 70 لسنة2007بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $132.20
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $121.19
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $115.68
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $99.15
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $77.12
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $66.10
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4112.01
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $925.43
الأونصة بالدولار 4112.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى