بوابة الدولة
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 08:26 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية غدا الخميس.. عرض فيلم «المواطن» ضمن برنامج كلاسيكيات القاهرة محمد عادل: تصريحات الرئيس “السيسي” حافز لاكتشاف مواهب ومصر مليئة بالمواهب تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» لـ أحمد رمزي في رمضان 2026 القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يطلق «نادي الفنون» بالزمالك وفاة المخرج خالد شبانة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة القومي للترجمة يفتح أبواب الحوار الثقافي في صالونه الثاني منتخب الدراجات جاهز لبطولة أفريقيا بـ كينيا.. وندى الناصر: الفراعنة قادرون على تحقيق الإنجاز أحمد طه: المنيا نقطة انطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل… والدولة تضع أبناء الصعيد في قلب مسار الإصلاح الصحي المؤتمرالعاشر لأدب الطفل يناقش”تفضيلات تعرض الأطفال لقراءة روايات النشء واليافعين” برامج تدريبية لترسيخ وتعزيز دور المسرح المدرسي أحمد سعد الدين: الدراما التلفزيونية مسؤوليتها الكبرى بناء الأسرة والمجتمع|خاص

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالقانون رقم 102 لسنة 1983 بشان المحميات الطبعية والقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية وتنمية البحيرات، وتسرى أحكامه على البحيرات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وكافة المسطحات المائية، وأراضي الاستزراع السمكي والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات المنفذة للقانون المرافق ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق

(المادة الثالثة)

تلغى أحكام القانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية رقم 124 لسنة 1983، كما تلغى أحكام قرارات رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 74 بشان انشاء مؤسسة عامة تسمى بحيرة ناصر والقرار رقم190لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و420لسنة 1978بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي والبند الثالث من القرار رقم 70 لسنة2007بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3418 47.4418
يورو 54.8360 54.9565
جنيه إسترلينى 62.0982 62.2483
فرنك سويسرى 59.0370 59.1912
100 ين يابانى 30.3026 30.3686
ريال سعودى 12.6231 12.6505
دينار كويتى 154.1023 154.4781
درهم اماراتى 12.8888 12.9167
اليوان الصينى 6.6575 6.6725

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6240 جنيه 6205 جنيه $131.13
سعر ذهب 22 5720 جنيه 5690 جنيه $120.20
سعر ذهب 21 5460 جنيه 5430 جنيه $114.74
سعر ذهب 18 4680 جنيه 4655 جنيه $98.34
سعر ذهب 14 3640 جنيه 3620 جنيه $76.49
سعر ذهب 12 3120 جنيه 3105 جنيه $65.56
سعر الأونصة 194085 جنيه 193020 جنيه $4078.47
الجنيه الذهب 43680 جنيه 43440 جنيه $917.88
الأونصة بالدولار 4078.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى