بوابة الدولة
الجمعة 21 نوفمبر 2025 03:59 مـ 30 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سفيرة مصر بالبحرين: إقبال من أبناء الجالية للتصويت في انتخابات مجلس النواب محمد علي بن رمضان على رأس قائمة منتخب تونس المشارك في كأس العرب سلوت يكشف تفاصيل إصابات ليفربول قبل مواجهة نوتنجهام فورست تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الخاصة بمحور 3 يوليو بإمتداد كوبرى شمال طره بالقاهرة بايرن ميونخ يتطلع لاستعادة نغمة الفوز أمام فرايبورج الكامب نو يفتح طريق العودة للمنافسة محليا وأوروبيا أمام برشلونة هيئة الرعاية الصحية تشارك في فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات الداخلية تكشف حقيقة منع شخص من دخول مديرية أمن الإسكندرية سلوت يطالب بالتركيز والجاهزية رغم ضغط الإصابات والحزن على غياب جوتا المتحدث العسكري: القوات المسلحة ستظل دائماً درع الوطن وسيفه.. ماضية في أداء رسالتها حفاظاً على أمن مصر ”الدم بقه ميه”.. تفاصيل مشاجرة دامية في قنا جوارديولا يشيد بدوناروما وهالاند وثقة كاملة في جاهزية فريقه لمواجهة نيوكاسل

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالقانون رقم 102 لسنة 1983 بشان المحميات الطبعية والقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية وتنمية البحيرات، وتسرى أحكامه على البحيرات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وكافة المسطحات المائية، وأراضي الاستزراع السمكي والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات المنفذة للقانون المرافق ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق

(المادة الثالثة)

تلغى أحكام القانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية رقم 124 لسنة 1983، كما تلغى أحكام قرارات رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 74 بشان انشاء مؤسسة عامة تسمى بحيرة ناصر والقرار رقم190لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و420لسنة 1978بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي والبند الثالث من القرار رقم 70 لسنة2007بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4035 47.5035
يورو 54.5709 54.6908
جنيه إسترلينى 61.8948 62.0444
فرنك سويسرى 58.6895 58.8425
100 ين يابانى 30.0688 30.1342
ريال سعودى 12.6393 12.6666
دينار كويتى 154.1779 154.5534
درهم اماراتى 12.9056 12.9363
اليوان الصينى 6.6630 6.6775

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6225 جنيه 6200 جنيه $130.17
سعر ذهب 22 5705 جنيه 5685 جنيه $119.32
سعر ذهب 21 5445 جنيه 5425 جنيه $113.90
سعر ذهب 18 4665 جنيه 4650 جنيه $97.63
سعر ذهب 14 3630 جنيه 3615 جنيه $75.93
سعر ذهب 12 3110 جنيه 3100 جنيه $65.09
سعر الأونصة 193555 جنيه 192840 جنيه $4048.75
الجنيه الذهب 43560 جنيه 43400 جنيه $911.19
الأونصة بالدولار 4048.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى