بوابة الدولة
الثلاثاء 8 يوليو 2025 10:36 صـ 12 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإنتاج الحربي يترأس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.. صور المصرية للاتصالات تنعى ضحايا حريق سنترال رمسيس وزير الاتصالات يقطع زيارته لخارج مصر ويوجه بتعويض المستخدمين المتضررين ويزور المصابين فى الحادث البنك الأهلي يسافر للإسكندرية السبت المقبل لبدء المرحلة الثانية من الإعداد مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الثلاثاء غادة عادل وأبطال وتر حساس 2 يبدأون تصوير أول مشاهد المسلسل 20 يوليو سيدة تطالب زوجها بنفقة 50 ألف جنيه بعد شهر زواج بمصر الجديدة. ذاكرة اليوم.. تأسيس باريس واغتيال غسان كنفانى ورحيل حسن عبد السلام أهمها تقلصات العضلات.. 9 علامات تحذيرية على ضعف الدورة الدموية جلسة مرتقبة فى الزمالك مع لاعبى العقود المنتهية فى صفوف اليد إصابات خطيرة بين جنود الاحتلال في شمال غزة نتنياهو يريد آلية مع الولايات المتحدة لمنع إيران من إعادة بناء برنامجها النووى

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالقانون رقم 102 لسنة 1983 بشان المحميات الطبعية والقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية وتنمية البحيرات، وتسرى أحكامه على البحيرات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وكافة المسطحات المائية، وأراضي الاستزراع السمكي والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات المنفذة للقانون المرافق ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق

(المادة الثالثة)

تلغى أحكام القانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية رقم 124 لسنة 1983، كما تلغى أحكام قرارات رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 74 بشان انشاء مؤسسة عامة تسمى بحيرة ناصر والقرار رقم190لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و420لسنة 1978بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي والبند الثالث من القرار رقم 70 لسنة2007بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6209 49.7209
يورو 58.1854 58.3076
جنيه إسترلينى 67.4744 67.6502
فرنك سويسرى 62.2361 62.3694
100 ين يابانى 34.1201 34.1912
ريال سعودى 13.2305 13.2578
دينار كويتى 162.4357 163.0299
درهم اماراتى 13.5082 13.5383
اليوان الصينى 6.9172 6.9316

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5286 جنيه $107.29
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4845 جنيه $98.35
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4625 جنيه $93.87
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3964 جنيه $80.46
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3083 جنيه $62.58
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2643 جنيه $53.64
سعر الأونصة 165115 جنيه 164404 جنيه $3336.96
الجنيه الذهب 37160 جنيه 37000 جنيه $751.00
الأونصة بالدولار 3336.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى