بوابة الدولة
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:13 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الإسكندرية يبحث مع السفيرة الأمريكية تعزيز التعاون في النقل البحري سيطرة مصرية خالصة في ربع نهائي بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025 أمام أهرامات الجيزة الفلبين تعلن وقف خطط شراء أسلحة جديدة من إسرائيل بسبب حرب غزة ”استصلاح الأراضي” يزيل 45 حالة تعدي في المهد وينفذ 14 ندوة إرشادية للمزارعين حزب الله: لسنا ميليشيا وغير معنيين ببند سحب السلاح كلية التمريض بجامعة بني سويف تطلق برنامجًا تدريبيًا حول التغيرات الفسيولوجية أحمد داود وسلمى أبو ضيف وبسنت شوقى فى كواليس جديدة من فيلم إذما محافظ بني سويف يزور مدرسة الشهيد أحمد محمد عبد الرحيم العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب وإبادة جماعية تستهدف الشعب الفلسطيني فان دايك يوجه رسالة لجماهير ليفربول ويكشف سر انتصارات الفريق نقابة الصحفيين تعلن عن دورة ”المحاور الإذاعي والتليفزيوني” إطلاق الدورة السابعة من ”سامسونج للابتكار” لتأهيل الشباب للتطور الرقمي المشهود

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالقانون رقم 102 لسنة 1983 بشان المحميات الطبعية والقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية وتنمية البحيرات، وتسرى أحكامه على البحيرات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وكافة المسطحات المائية، وأراضي الاستزراع السمكي والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات المنفذة للقانون المرافق ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق

(المادة الثالثة)

تلغى أحكام القانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية رقم 124 لسنة 1983، كما تلغى أحكام قرارات رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 74 بشان انشاء مؤسسة عامة تسمى بحيرة ناصر والقرار رقم190لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و420لسنة 1978بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي والبند الثالث من القرار رقم 70 لسنة2007بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0577 48.1566
يورو 56.7177 56.8392
جنيه إسترلينى 65.5027 65.6567
فرنك سويسرى 60.7249 60.8575
100 ين يابانى 32.6723 32.7418
ريال سعودى 12.8123 12.8394
دينار كويتى 157.4888 157.8438
درهم اماراتى 13.0830 13.1117
اليوان الصينى 6.7539 6.7681

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5634 جنيه 5611 جنيه $117.88
سعر ذهب 22 5165 جنيه 5144 جنيه $108.06
سعر ذهب 21 4930 جنيه 4910 جنيه $103.15
سعر ذهب 18 4226 جنيه 4209 جنيه $88.41
سعر ذهب 14 3287 جنيه 3273 جنيه $68.77
سعر ذهب 12 2817 جنيه 2806 جنيه $58.94
سعر الأونصة 175246 جنيه 174535 جنيه $3666.63
الجنيه الذهب 39440 جنيه 39280 جنيه $825.19
الأونصة بالدولار 3666.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى