بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 04:17 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظة الجيزة: إخلاء وغلق وإزالة مخازن الفرز والخردة بشارعي الإخلاص وعادل إمام بالطالبية وزير التموين يبحث مع شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات المصرية ملفات العمل المشتركة محافظ أسيوط: حملات يومية بشارع رياض بحي شرق للقضاء على الإشغالات والتعديات ”الاعتماد والرقابة ” و”محافظة الوادي الجديد” توقعان بروتوكول تعاون لتأهيل المنشآت والكوادر الصحية محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة «الأعلى للإعلام» يستدعي مسؤولي الحسابين الإلكترونيين باسم/ تامر عبد الحميد وباسم/ هديل البنا لجلسة استماع بشأن شكاوى «الزمالك» غدًا الثلاثاء انطلاق المؤتمر العربي لأمن الحدود والمطارات الأربعاء محافظ أسيوط: علاج 1750 حالة خلال قافلة بيطرية مجانية بقرية الواسطي بمركز الفتح غياب عبد الله السعيد عن تدريبات الزمالك.. مستحقات مالية ورسالة غامضة وبيان من وكيله محافظة القاهرة تبدأ إزالة عقار مخالف بالمرج تجاوز الترخيص بـ9 أدوار أسيوط: حملات تموينية مكبرة بديروط تحرر 18 محضرًا لمخابز مخالفة حلمي جاويش يشارك في تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني باحتفالية «حماة الوطن»

تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم لـ6 سبتمبر المقبل

الفنان احمد ادم
الفنان احمد ادم

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام، اليوم الإثنين، إحالة قضية محاكمة الفنان أحمد آدم، فى اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، للجنة الخبراء، وتحديد جلسة 6 سبتمبر المقبل بعد سداد الأمانة.

ووفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

حالات التهرب من أداء الضريبة

حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:

- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.

- إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.

وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، فقد أكد القانون أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه و2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.

وحول قيمة احتساب غرامات التأخير عند مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات التي لم يتم سداد الضريبة عنها، بأنه في حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها، فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ولا تفرض غرامة في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها..

موضوعات متعلقة