بوابة الدولة
الثلاثاء 23 يونيو 2026 10:36 صـ 7 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس جامعة الإسكندرية يؤكد تطوير البرامج الدراسية بما يواكب رؤية مصر 2030 محافظ الجيزة يناقش ملفات العمل والمشروعات بحي الطالبية ويوجه بدعم الخدمات ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى (قلعة الجبل -2) كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بافتتاح مركز التطوير المهني بالعاصمة الجديدة «بايمنت» للتكنولوجيا المالية تُعلن شراكة مع «فيزيتا» لتوفير حلول طبية متكاملة من خلال خدمات «شامل» لمستخدمي بطاقات المرتبات وزير الزراعة: خطة للتوسع بمحطة غرب المنيا وتخصيصها للجاموس الخليط الإيطالي رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث التوسع فى إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 23 - 6 -2026.. بكم الطن؟ وفاة سائق في المنوفية بسبب خلافات على أولوية تحميل الركاب هشام حنفي: الفوز على نيوزيلندا تاريخي.. وتعليمات حسام حسن صنعت الفارق كوريا الجنوبية: التحقيق فى اختراق بيانات عدد من المشاركين فى برنامج حكومى قطر وتركيا تبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

الإدارية العليا تعوض مقاول رمم معهدين أزهريين بالمنصورة بفرق سعر الصرف

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألزمت المحكمة الإدارية العليا، الجهة الإدارية، بتعويض مقاول نفذ 4 عقود ترميمية لعدد من المعاهد الأزهرية بالمنصورة، بفروق الأسعار التى زادت نتيجة تحرير سعر الصرف عن عقدين ترميم معهدين فقط من الأربعة، ورفضت المحكمة باقي طلبات المقاول، وألزمت المحكمة الطرفين بالمصروفات القضائية مناصفة بينهما.

تعود أحداث القضية عندما تعاقد الطاعن مع الجهة الإدارية علي ترميم عدد من المعاهد الأزهرية، وأن مدد تنفيذ العمليات، تمت جمیعها في فترة تحرير سعر صرف الجنيه وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار السوق من حديد وأسمنت ومواد بترولية ومهمات وأجور وخدمات، وقد ثبت أن الأسـعار إتجهت إلى مزيد من الإرتفاعخلال السنوات التالية لتاریخ تحرير سعر الصرف الحاصل في 2003/1/29 خاصة خلال الفترة من 2004 وحتى عام 2008، وهي خلال فترة تنفيذ جميع العمليات محل الدعوى، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية العالمية .

ورأت المحكمة، أن مجلس الوزراء وافق عام 2008 على تعويض المقاولين من موازنات الجهات الإدارية عن العقود المبرمة أو العروض المقدمة من 2003/1/29 وحتى قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 2005 بتعدیل قانون المناقصات المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، بالنظر إلى فروق السعر بين سعر التعاقد وسعر السوق.

وهو مما تنتهي معه هذه المحكمة إلى وجوب تعويض الطاعن بأحقيته في تقاضي فروق الأسعار التي تحملها في سبيل تنفيذ العقدين والمتعلقين بإنشاء معهد كفر بني سالم وتنفيذ عملية ترميم معهد بدواي والمبرم أولهما في 2003 وثانيهما في 2004.

وثبت أن الطاعن تعاقد مع الجهة الإدارية "الأزهر "عام 2005 على ترمیم معهد میت غراب، ثم على إنشاء سور معهد بدواي، وعام 2006 على ترميم مبنى منطقة المنصورة الأزهرية، وأخيراً على إنشاء معهد شاوه، وإذ ثبت أن هذه العقود أبرمت في تاريخ لاحق على تاریخ صدور القانون رقم (5) لسنة 2005 مما يكون معه ذلك القانون واجب التطبيق بصدد تلك العقود.

وإن العقود المذكورة قد خلت من ذكر لمعاملات التغییر في الأسعار، كما لم يقدم الطاعن ما يفید تضمين العطاءات المقدمة منه تحديداً لمعاملات التغيير أو العناصر التي يرد عليها ، ومقدار هذا التغییر في الأسعار، الأمر الذي تنتفي معه الشروط الموضوعية لإعمال نص المادة 22 مكرر 1 المضافة بالقانون رقم (5) لسنة 2005 إلى قانون المناقصات والمزايدات، ويكون معه طلب الطاعن بتعويضه عن فروق الأسعار عن العقود الأربعة فاقداً لسببه الذي يمكن معه تحديد مقدار ما أصابه من ضرر مالي ناتج عن تغير الأسعار، ويجب رفضه.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services