بوابة الدولة
الأربعاء 28 يناير 2026 09:21 صـ 9 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الإدارية العليا تعوض مقاول رمم معهدين أزهريين بالمنصورة بفرق سعر الصرف

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألزمت المحكمة الإدارية العليا، الجهة الإدارية، بتعويض مقاول نفذ 4 عقود ترميمية لعدد من المعاهد الأزهرية بالمنصورة، بفروق الأسعار التى زادت نتيجة تحرير سعر الصرف عن عقدين ترميم معهدين فقط من الأربعة، ورفضت المحكمة باقي طلبات المقاول، وألزمت المحكمة الطرفين بالمصروفات القضائية مناصفة بينهما.

تعود أحداث القضية عندما تعاقد الطاعن مع الجهة الإدارية علي ترميم عدد من المعاهد الأزهرية، وأن مدد تنفيذ العمليات، تمت جمیعها في فترة تحرير سعر صرف الجنيه وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار السوق من حديد وأسمنت ومواد بترولية ومهمات وأجور وخدمات، وقد ثبت أن الأسـعار إتجهت إلى مزيد من الإرتفاعخلال السنوات التالية لتاریخ تحرير سعر الصرف الحاصل في 2003/1/29 خاصة خلال الفترة من 2004 وحتى عام 2008، وهي خلال فترة تنفيذ جميع العمليات محل الدعوى، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية العالمية .

ورأت المحكمة، أن مجلس الوزراء وافق عام 2008 على تعويض المقاولين من موازنات الجهات الإدارية عن العقود المبرمة أو العروض المقدمة من 2003/1/29 وحتى قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 2005 بتعدیل قانون المناقصات المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، بالنظر إلى فروق السعر بين سعر التعاقد وسعر السوق.

وهو مما تنتهي معه هذه المحكمة إلى وجوب تعويض الطاعن بأحقيته في تقاضي فروق الأسعار التي تحملها في سبيل تنفيذ العقدين والمتعلقين بإنشاء معهد كفر بني سالم وتنفيذ عملية ترميم معهد بدواي والمبرم أولهما في 2003 وثانيهما في 2004.

وثبت أن الطاعن تعاقد مع الجهة الإدارية "الأزهر "عام 2005 على ترمیم معهد میت غراب، ثم على إنشاء سور معهد بدواي، وعام 2006 على ترميم مبنى منطقة المنصورة الأزهرية، وأخيراً على إنشاء معهد شاوه، وإذ ثبت أن هذه العقود أبرمت في تاريخ لاحق على تاریخ صدور القانون رقم (5) لسنة 2005 مما يكون معه ذلك القانون واجب التطبيق بصدد تلك العقود.

وإن العقود المذكورة قد خلت من ذكر لمعاملات التغییر في الأسعار، كما لم يقدم الطاعن ما يفید تضمين العطاءات المقدمة منه تحديداً لمعاملات التغيير أو العناصر التي يرد عليها ، ومقدار هذا التغییر في الأسعار، الأمر الذي تنتفي معه الشروط الموضوعية لإعمال نص المادة 22 مكرر 1 المضافة بالقانون رقم (5) لسنة 2005 إلى قانون المناقصات والمزايدات، ويكون معه طلب الطاعن بتعويضه عن فروق الأسعار عن العقود الأربعة فاقداً لسببه الذي يمكن معه تحديد مقدار ما أصابه من ضرر مالي ناتج عن تغير الأسعار، ويجب رفضه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9909 47.0901
يورو 55.9896 56.1126
جنيه إسترلينى 64.4997 64.6595
فرنك سويسرى 60.8848 61.0530
100 ين يابانى 30.6070 30.6816
ريال سعودى 12.5309 12.5580
دينار كويتى 154.0179 154.3939
درهم اماراتى 12.7929 12.8213
اليوان الصينى 6.7565 6.7709

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7815 جنيه 7770 جنيه $166.58
سعر ذهب 22 7165 جنيه 7125 جنيه $152.70
سعر ذهب 21 6840 جنيه 6800 جنيه $145.76
سعر ذهب 18 5865 جنيه 5830 جنيه $124.94
سعر ذهب 14 4560 جنيه 4535 جنيه $97.17
سعر ذهب 12 3910 جنيه 3885 جنيه $83.29
سعر الأونصة 243140 جنيه 241720 جنيه $5181.35
الجنيه الذهب 54720 جنيه 54400 جنيه $1166.09
الأونصة بالدولار 5181.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى