بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:27 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يستعرض جهود مصر الرامية لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار النائب محمد عبد الحفيظ يتقدم بسؤال للحكومة بشأن سياسات تسعير الكهرباء المستشار أسامة الصعيدي : سيف القانون الباتر أمرا مقضيا لإنضباط السوشيال ميديا. نقابة الصحفيين تستنكر سلوك فتاة واقعة الأوبر.. ليست صحفية وغير مقيدة بجداول النقابة الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”مودرن إم تي أي” بسبب برنامج اليوم هنا القاهرة رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم مؤتمر القسوس الشباب وأسرهم بوادي النطرون موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بيان عمان يؤكد رفض تغيير الوضع التاريخى للقدس ويدعو مجلس الأمن لتحرك فوري رئيسة القومي للمرأة تزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بتولي منصبه الجديد برؤية عالمية وشراكة مع «نوبو».. «سوديك» و«نوبو» تستعدان لإطلاق أول شقق فندقية تحمل علامة ”نوبو” العالمية في مصر ضمن مشروع «أوجامي» خلال... تواصل التهنئة لرئيس جامعة أسيوط بمناسبة توليه مهام منصبه وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان

بمناسبة اليوم العالمي.. تعرف على شروط وأحكام القانون لعمل الأطفال

عمل الطفل
عمل الطفل

أشار تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسيف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، والذي يوافق 12 يونيو من كل عام، إلى ارتفاع عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل، بزيادة 8.4 مليون في السنوات الأربع الماضية، مع وجود ملايين آخرين معرضون لخطر العمل بسبب آثار (كوفيد-19).

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ننشر أحكام وشروط عمل الأطفال وفقا لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.

ويعتبر القانون الطفل هو كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.

ويلزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

كما يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.

وصدر القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.

ويحظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً.

ويلتزم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر بما يلي:

1– أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

2 – أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
3 – أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

موضوعات متعلقة