بوابة الدولة
الأربعاء 7 يناير 2026 11:15 صـ 18 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إزالة 2196 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة تعطيل امتحانات نصف العام الدراسي الأول بالقاهرة بسبب احتفالات أعياد الميلاد والغطاس منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لاستقبال عيد الميلاد المجيد وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية انتظام مروري شامل في القاهرة والجيزة مع بدء الذروة الصباحية التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا المالية: تراجع مديونية الموازنة وتحسن مؤشرات المخاطر والأسواق الدولية وزيرا التعليم العالي والزراعة يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة تضرب البحيرة صباحًا وانخفاض حاد ليلًا مهنئا الأقباط .. رئيس شباب النواب : مصر نموذج يحتذى به في تماسك نسيجها الوطني متابعة حالة النظافة وتوافر الوقود.. تحركات عاجلة في شمال القاهرة

المستشار أسامة الصعيدي يكتب .. بعد الإطلاع أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

في ظل حالة اللاوعي في قانون الرياضة أو بالأحرى يمكن أن نطلق عليه قانون اللجنة الأولمبية دعونا نخوض في دهاليز الباب الثالث من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71 لسنة 2017 والذي يتعلق بالنشاط الرياضي بالشركات والمصانع وتحديداً نصوص المواد (49) ، (50) ، (51) وهي النصوص التي تتناول الأندية الرياضية التابعة للشركات وإذ أجاز القانون للنادي أن يضم في عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة طبقاً للنظام الأساسي الا أنه خلا من وضع ضوابط حاكمة لأنواع العضويات وما يترتب على ذلك من أثار قانونية هامة يترتب على عدم مراعاتها شبهة عدم الدستورية بل ترك ذلك للائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية الصادرة من مجلس إدارتها بجلسة 6/8/2017 والتي تناولت في الباب الثاني منها أحكام العضوية بأندية الشركات "أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية"، وفي المادة الخامسة أنواع العضويات ودخلت تلك اللائحة المشار إليها في تفرقة بين هذه العضويات لا يعلم سبب هذه التفرقة وغرضها سوى من صاغها بهذه الصورة البعيدة تماماً عن العمل التشريعي الذي يجب دائماً وأبداً ان يكون الدستور باعثه في وضع النصوص التشريعية حتى لا يوصم بعدم الدستورية.

ودعونا نتسائل في ظل مسميات العضويات التي وضعتها اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية دون سند من القانون ما هي حقوق العضو الزائر بأندية الشركات وهل عضويته بلا عضوية؟

وقبل الاجابة على السؤال سالف البيان يوجد سؤال آخر ما السبب والمبرر لوضع تسمية للعضويات بالحالة التي وردت باللائحة الاسترشادية ما بين العضو المؤسس والعضو العامل والعضو المنتسب والعضو التابع والعضو الزائر وعضو الفرع والعضو الموسمي والعضو الرياضي والعضو الفخري؟

وفي الحقيقة لا يتسع المجال هنا لكتابة تعريفات تلك العضويات كما وردت باللائحة الاسترشادية المشار إليها وغالبيتها العظمى لا تتفق مع الصياغة التشريعية المنضبطة التي يجب أن تتفق مع الواقع من ناحية والدستور من ناحية أخرى.

وبشأن السبب من وضع تلك المسميات والتعريفات لهذه العضويات فالاجابة على ذلك لدى من وضع هذه اللائحة الاسترشادية دون سند من القانون.

أما بشأن الاجابة على السؤال الأول وهي حقوق العضو الزائر بأندية الشركات وهل عضويته بلا عضوية؟

في البداية تعريف العضو الزائر كما ورد في اللائحة الاسترشادية هو عضو من غير العاملين بالجهة التي أنشأت النادي ويتم قبوله وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الإدارة وتكتسب هذه العضوية من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبولها وسداد المبالغ المقررة وحقوق هذا العضو الزائر تنحصر فقط في المشاركة في أنشطة النادي، وفروعه واستخدام منشآته ومرافقه دون أن يكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس الإدارة.

وهنا تكون الاجابة على الشق الثاني من السؤال بأن عضوية العضو الزائر هي في حقيقتها بلا عضوية، فمن الذي يدافع عن حقوقه المالية والمتمثلة في رسوم العضوية المرتفعة التي قام بسدادها العضو نظير عضويته في تلك الأندية ومن الذي يدافع عن حقوقه في الانتفاع بأنشطة النادي ومن الذي يدافع عن حقوقه الأخرى في مواجهة مجلس الإدارة لا سيما إذا كان مجلس الإدارة يعلم بأن هذا العضو لا يملك حق التصويت ولا يملك مزاحمته في الترشح لمجلس الإدارة.

ولماذا هذه التفرقة بين حقوق العضو العامل والعضو الزائر في أندية الشركات وما قد يؤدي ذلك إلى شبهة عدم الدستورية مع العلم بأن تعريف العضو الزائر في أندية الشركات يتفق مع تعريف العضو العامل في الأندية الرياضية العادية والذي يتمتع بكافة الحقوق ومنها حضور اجتماعات الجمعية العمومية والترشح لمجلس الإدارة.

وفي النهاية "نحتاج قانون يحافظ على حقوق العضويات ومكتسباتها القانونية في إطار الدستور مع وضع الضوابط القانونية الحاكمة لذلك بدلاً من عضويات بدون عضوية"

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2271 47.3271
يورو 55.3030 55.4295
جنيه إسترلينى 63.8700 64.0242
فرنك سويسرى 59.5625 59.7113
100 ين يابانى 30.2041 30.2758
ريال سعودى 12.5919 12.6192
دينار كويتى 153.5742 154.0998
درهم اماراتى 12.8572 12.8858
اليوان الصينى 6.7626 6.7772

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6855 جنيه 6835 جنيه $143.56
سعر ذهب 22 6285 جنيه 6265 جنيه $131.59
سعر ذهب 21 6000 جنيه 5980 جنيه $125.61
سعر ذهب 18 5145 جنيه 5125 جنيه $107.67
سعر ذهب 14 4000 جنيه 3985 جنيه $83.74
سعر ذهب 12 3430 جنيه 3415 جنيه $71.78
سعر الأونصة 213280 جنيه 212570 جنيه $4465.08
الجنيه الذهب 48000 جنيه 47840 جنيه $1004.89
الأونصة بالدولار 4465.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى