بوابة الدولة
الأربعاء 21 يناير 2026 11:11 صـ 2 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى من منتدى دافوس: الاستقرار عنصر أساسى لجذب الاستثمار الرئيس السيسى: نرحب بإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة الرئيس السيسى من منتدى دافوس: العالم يواجه تحديات جسيمة أمام التنمية الرئيس السيسى يلتقى رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى ويثنى على جدول الأعمال وزيرة التضامن تكرم جمعية الباقيات الصالحات لدورها الرائد في رعاية كبار السن ومرضى الزهايمر محافظ البنك المركزي: الإنسان هو الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة رفع 175 إشغال طريق خلال حملة لإعادة الانضباط بشوارع كفر الدوار تفتيش على مخابز ومحاضر نقص أوزان في «السنطة» بالغربية نشارك في العديد من الفعاليات احتفاءً بمرور تسعون عاما على فن الرسوم المتحركة المصري وزارة الصحة: مبادرة «منحة علماء المستقبل» تدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية غدًا انطلاق المؤتمر الدولي الثامن عشر لمعهد بحوث أمراض العيون بالقاهرة برودة ورياح نشطة تضرب الإسكندرية اليوم مع فرص أمطار خفيفة

المستشار أسامة الصعيدي يكتب .. بعد الإطلاع أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

في ظل حالة اللاوعي في قانون الرياضة أو بالأحرى يمكن أن نطلق عليه قانون اللجنة الأولمبية دعونا نخوض في دهاليز الباب الثالث من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71 لسنة 2017 والذي يتعلق بالنشاط الرياضي بالشركات والمصانع وتحديداً نصوص المواد (49) ، (50) ، (51) وهي النصوص التي تتناول الأندية الرياضية التابعة للشركات وإذ أجاز القانون للنادي أن يضم في عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة طبقاً للنظام الأساسي الا أنه خلا من وضع ضوابط حاكمة لأنواع العضويات وما يترتب على ذلك من أثار قانونية هامة يترتب على عدم مراعاتها شبهة عدم الدستورية بل ترك ذلك للائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية الصادرة من مجلس إدارتها بجلسة 6/8/2017 والتي تناولت في الباب الثاني منها أحكام العضوية بأندية الشركات "أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية"، وفي المادة الخامسة أنواع العضويات ودخلت تلك اللائحة المشار إليها في تفرقة بين هذه العضويات لا يعلم سبب هذه التفرقة وغرضها سوى من صاغها بهذه الصورة البعيدة تماماً عن العمل التشريعي الذي يجب دائماً وأبداً ان يكون الدستور باعثه في وضع النصوص التشريعية حتى لا يوصم بعدم الدستورية.

ودعونا نتسائل في ظل مسميات العضويات التي وضعتها اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية دون سند من القانون ما هي حقوق العضو الزائر بأندية الشركات وهل عضويته بلا عضوية؟

وقبل الاجابة على السؤال سالف البيان يوجد سؤال آخر ما السبب والمبرر لوضع تسمية للعضويات بالحالة التي وردت باللائحة الاسترشادية ما بين العضو المؤسس والعضو العامل والعضو المنتسب والعضو التابع والعضو الزائر وعضو الفرع والعضو الموسمي والعضو الرياضي والعضو الفخري؟

وفي الحقيقة لا يتسع المجال هنا لكتابة تعريفات تلك العضويات كما وردت باللائحة الاسترشادية المشار إليها وغالبيتها العظمى لا تتفق مع الصياغة التشريعية المنضبطة التي يجب أن تتفق مع الواقع من ناحية والدستور من ناحية أخرى.

وبشأن السبب من وضع تلك المسميات والتعريفات لهذه العضويات فالاجابة على ذلك لدى من وضع هذه اللائحة الاسترشادية دون سند من القانون.

أما بشأن الاجابة على السؤال الأول وهي حقوق العضو الزائر بأندية الشركات وهل عضويته بلا عضوية؟

في البداية تعريف العضو الزائر كما ورد في اللائحة الاسترشادية هو عضو من غير العاملين بالجهة التي أنشأت النادي ويتم قبوله وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الإدارة وتكتسب هذه العضوية من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبولها وسداد المبالغ المقررة وحقوق هذا العضو الزائر تنحصر فقط في المشاركة في أنشطة النادي، وفروعه واستخدام منشآته ومرافقه دون أن يكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس الإدارة.

وهنا تكون الاجابة على الشق الثاني من السؤال بأن عضوية العضو الزائر هي في حقيقتها بلا عضوية، فمن الذي يدافع عن حقوقه المالية والمتمثلة في رسوم العضوية المرتفعة التي قام بسدادها العضو نظير عضويته في تلك الأندية ومن الذي يدافع عن حقوقه في الانتفاع بأنشطة النادي ومن الذي يدافع عن حقوقه الأخرى في مواجهة مجلس الإدارة لا سيما إذا كان مجلس الإدارة يعلم بأن هذا العضو لا يملك حق التصويت ولا يملك مزاحمته في الترشح لمجلس الإدارة.

ولماذا هذه التفرقة بين حقوق العضو العامل والعضو الزائر في أندية الشركات وما قد يؤدي ذلك إلى شبهة عدم الدستورية مع العلم بأن تعريف العضو الزائر في أندية الشركات يتفق مع تعريف العضو العامل في الأندية الرياضية العادية والذي يتمتع بكافة الحقوق ومنها حضور اجتماعات الجمعية العمومية والترشح لمجلس الإدارة.

وفي النهاية "نحتاج قانون يحافظ على حقوق العضويات ومكتسباتها القانونية في إطار الدستور مع وضع الضوابط القانونية الحاكمة لذلك بدلاً من عضويات بدون عضوية"

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4386 47.5386
يورو 55.6312 55.7580
جنيه إسترلينى 63.7527 63.9109
فرنك سويسرى 59.9881 60.1526
100 ين يابانى 30.0453 30.1106
ريال سعودى 12.6499 12.6773
دينار كويتى 155.1548 155.5327
درهم اماراتى 12.9148 12.9434
اليوان الصينى 6.8167 6.8316

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7450 جنيه 7415 جنيه $156.44
سعر ذهب 22 6830 جنيه 6800 جنيه $143.40
سعر ذهب 21 6520 جنيه 6490 جنيه $136.88
سعر ذهب 18 5590 جنيه 5565 جنيه $117.33
سعر ذهب 14 4345 جنيه 4325 جنيه $91.25
سعر ذهب 12 3725 جنيه 3710 جنيه $78.22
سعر الأونصة 231765 جنيه 230700 جنيه $4865.71
الجنيه الذهب 52160 جنيه 51920 جنيه $1095.05
الأونصة بالدولار 4865.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى