بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 05:24 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
توروب يُعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بسبب قرار الاتحاد الإفريقي حقوقية: القمة المصرية التركية تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية النائب أحمد قورة يكتب : القاهرة تفتح أبواب التعاون مع أنقرة «الكاف» يخطر الزمالك بموعد مباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية محافظ الشرقية يلتقي وفداً بنك الإستثمار القومي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية شركة الخدمات المتكاملة بالسكة الحديد تكشف الحقائق منة عدلي القيعي: التعاون مع عمرو دياب حلم تحقق وأتمنى مشوارًا طويلًا معه ​الفريق كامل الوزير: انطلاق معرض اليخوت يعكس طفرة الصناعة المحلية وزارة العمل التفتيش على 2323 منشأة وتحرير 361 محضرا لمخالفات الحد الأدنى للأجور وزير العمل يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث التعاون المشترك النائب صالح محمود: فوز مبادرة «حياة كريمة» بجائزة دبي الدولية تتويج لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة

المستشار أسامة الصعيدي يكتب .. بعد الإطلاع أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

في ظل حالة اللاوعي في قانون الرياضة أو بالأحرى يمكن أن نطلق عليه قانون اللجنة الأولمبية دعونا نخوض في دهاليز الباب الثالث من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71 لسنة 2017 والذي يتعلق بالنشاط الرياضي بالشركات والمصانع وتحديداً نصوص المواد (49) ، (50) ، (51) وهي النصوص التي تتناول الأندية الرياضية التابعة للشركات وإذ أجاز القانون للنادي أن يضم في عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة طبقاً للنظام الأساسي الا أنه خلا من وضع ضوابط حاكمة لأنواع العضويات وما يترتب على ذلك من أثار قانونية هامة يترتب على عدم مراعاتها شبهة عدم الدستورية بل ترك ذلك للائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية الصادرة من مجلس إدارتها بجلسة 6/8/2017 والتي تناولت في الباب الثاني منها أحكام العضوية بأندية الشركات "أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية"، وفي المادة الخامسة أنواع العضويات ودخلت تلك اللائحة المشار إليها في تفرقة بين هذه العضويات لا يعلم سبب هذه التفرقة وغرضها سوى من صاغها بهذه الصورة البعيدة تماماً عن العمل التشريعي الذي يجب دائماً وأبداً ان يكون الدستور باعثه في وضع النصوص التشريعية حتى لا يوصم بعدم الدستورية.

ودعونا نتسائل في ظل مسميات العضويات التي وضعتها اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية دون سند من القانون ما هي حقوق العضو الزائر بأندية الشركات وهل عضويته بلا عضوية؟

وقبل الاجابة على السؤال سالف البيان يوجد سؤال آخر ما السبب والمبرر لوضع تسمية للعضويات بالحالة التي وردت باللائحة الاسترشادية ما بين العضو المؤسس والعضو العامل والعضو المنتسب والعضو التابع والعضو الزائر وعضو الفرع والعضو الموسمي والعضو الرياضي والعضو الفخري؟

وفي الحقيقة لا يتسع المجال هنا لكتابة تعريفات تلك العضويات كما وردت باللائحة الاسترشادية المشار إليها وغالبيتها العظمى لا تتفق مع الصياغة التشريعية المنضبطة التي يجب أن تتفق مع الواقع من ناحية والدستور من ناحية أخرى.

وبشأن السبب من وضع تلك المسميات والتعريفات لهذه العضويات فالاجابة على ذلك لدى من وضع هذه اللائحة الاسترشادية دون سند من القانون.

أما بشأن الاجابة على السؤال الأول وهي حقوق العضو الزائر بأندية الشركات وهل عضويته بلا عضوية؟

في البداية تعريف العضو الزائر كما ورد في اللائحة الاسترشادية هو عضو من غير العاملين بالجهة التي أنشأت النادي ويتم قبوله وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الإدارة وتكتسب هذه العضوية من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبولها وسداد المبالغ المقررة وحقوق هذا العضو الزائر تنحصر فقط في المشاركة في أنشطة النادي، وفروعه واستخدام منشآته ومرافقه دون أن يكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس الإدارة.

وهنا تكون الاجابة على الشق الثاني من السؤال بأن عضوية العضو الزائر هي في حقيقتها بلا عضوية، فمن الذي يدافع عن حقوقه المالية والمتمثلة في رسوم العضوية المرتفعة التي قام بسدادها العضو نظير عضويته في تلك الأندية ومن الذي يدافع عن حقوقه في الانتفاع بأنشطة النادي ومن الذي يدافع عن حقوقه الأخرى في مواجهة مجلس الإدارة لا سيما إذا كان مجلس الإدارة يعلم بأن هذا العضو لا يملك حق التصويت ولا يملك مزاحمته في الترشح لمجلس الإدارة.

ولماذا هذه التفرقة بين حقوق العضو العامل والعضو الزائر في أندية الشركات وما قد يؤدي ذلك إلى شبهة عدم الدستورية مع العلم بأن تعريف العضو الزائر في أندية الشركات يتفق مع تعريف العضو العامل في الأندية الرياضية العادية والذي يتمتع بكافة الحقوق ومنها حضور اجتماعات الجمعية العمومية والترشح لمجلس الإدارة.

وفي النهاية "نحتاج قانون يحافظ على حقوق العضويات ومكتسباتها القانونية في إطار الدستور مع وضع الضوابط القانونية الحاكمة لذلك بدلاً من عضويات بدون عضوية"

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7530 جنيه 7450 جنيه $156.14
سعر ذهب 22 6905 جنيه 6830 جنيه $143.13
سعر ذهب 21 6590 جنيه 6520 جنيه $136.62
سعر ذهب 18 5650 جنيه 5590 جنيه $117.10
سعر ذهب 14 4395 جنيه 4345 جنيه $91.08
سعر ذهب 12 3765 جنيه 3725 جنيه $78.07
سعر الأونصة 234255 جنيه 231765 جنيه $4856.49
الجنيه الذهب 52720 جنيه 52160 جنيه $1092.98
الأونصة بالدولار 4856.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى