بوابة الدولة
الأحد 15 فبراير 2026 06:21 مـ 27 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي بدوري أبطال أفريقيا الجنايات تقضى ببراءة 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى المرج المصري: رفضنا عرضا من مولودية وهران الجزائري لرحيل نبيل الكوكي الخبير الاقتصادى فوزى السيد : القرارات الرئاسية تعزز الثقة في الاقتصاد وضبط الأسواق مسؤولية لا تقبل التراخي الخبير الاقتصادى فوزى السيد : القرارات الرئاسية تعزز الثقة في الاقتصاد وضبط الأسواق مسؤولية لا تقبل التراخي إمام عاشور على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الجيش الملكي وزير السياحة والآثار :يستقبل سفير طاجيكستان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك ياسر جلال: لا مساس بحرية الصحافة.. ونطالب بتنظيم التصوير حمايةً للحياة الخاصة وزير العدل ناعيا الدكتور مفيد شهاب: كان نموذجا للعالم الجليل والقانوني المرموق زراعة الشرقية تنفذ تدريبات وندوات إرشادية.ومدارس حقلية لزيادة الإنتاجية وزارة التموين: إنتاج 180 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن وزير الأوقاف ينعى الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق

المستشار أسامة الصعيدي يكتب .. بعد الإطلاع أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

في ظل حالة اللاوعي في قانون الرياضة أو بالأحرى يمكن أن نطلق عليه قانون اللجنة الأولمبية دعونا نخوض في دهاليز الباب الثالث من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71 لسنة 2017 والذي يتعلق بالنشاط الرياضي بالشركات والمصانع وتحديداً نصوص المواد (49) ، (50) ، (51) وهي النصوص التي تتناول الأندية الرياضية التابعة للشركات وإذ أجاز القانون للنادي أن يضم في عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة طبقاً للنظام الأساسي الا أنه خلا من وضع ضوابط حاكمة لأنواع العضويات وما يترتب على ذلك من أثار قانونية هامة يترتب على عدم مراعاتها شبهة عدم الدستورية بل ترك ذلك للائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية الصادرة من مجلس إدارتها بجلسة 6/8/2017 والتي تناولت في الباب الثاني منها أحكام العضوية بأندية الشركات "أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية"، وفي المادة الخامسة أنواع العضويات ودخلت تلك اللائحة المشار إليها في تفرقة بين هذه العضويات لا يعلم سبب هذه التفرقة وغرضها سوى من صاغها بهذه الصورة البعيدة تماماً عن العمل التشريعي الذي يجب دائماً وأبداً ان يكون الدستور باعثه في وضع النصوص التشريعية حتى لا يوصم بعدم الدستورية.

ودعونا نتسائل في ظل مسميات العضويات التي وضعتها اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية دون سند من القانون ما هي حقوق العضو الزائر بأندية الشركات وهل عضويته بلا عضوية؟

وقبل الاجابة على السؤال سالف البيان يوجد سؤال آخر ما السبب والمبرر لوضع تسمية للعضويات بالحالة التي وردت باللائحة الاسترشادية ما بين العضو المؤسس والعضو العامل والعضو المنتسب والعضو التابع والعضو الزائر وعضو الفرع والعضو الموسمي والعضو الرياضي والعضو الفخري؟

وفي الحقيقة لا يتسع المجال هنا لكتابة تعريفات تلك العضويات كما وردت باللائحة الاسترشادية المشار إليها وغالبيتها العظمى لا تتفق مع الصياغة التشريعية المنضبطة التي يجب أن تتفق مع الواقع من ناحية والدستور من ناحية أخرى.

وبشأن السبب من وضع تلك المسميات والتعريفات لهذه العضويات فالاجابة على ذلك لدى من وضع هذه اللائحة الاسترشادية دون سند من القانون.

أما بشأن الاجابة على السؤال الأول وهي حقوق العضو الزائر بأندية الشركات وهل عضويته بلا عضوية؟

في البداية تعريف العضو الزائر كما ورد في اللائحة الاسترشادية هو عضو من غير العاملين بالجهة التي أنشأت النادي ويتم قبوله وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الإدارة وتكتسب هذه العضوية من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبولها وسداد المبالغ المقررة وحقوق هذا العضو الزائر تنحصر فقط في المشاركة في أنشطة النادي، وفروعه واستخدام منشآته ومرافقه دون أن يكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس الإدارة.

وهنا تكون الاجابة على الشق الثاني من السؤال بأن عضوية العضو الزائر هي في حقيقتها بلا عضوية، فمن الذي يدافع عن حقوقه المالية والمتمثلة في رسوم العضوية المرتفعة التي قام بسدادها العضو نظير عضويته في تلك الأندية ومن الذي يدافع عن حقوقه في الانتفاع بأنشطة النادي ومن الذي يدافع عن حقوقه الأخرى في مواجهة مجلس الإدارة لا سيما إذا كان مجلس الإدارة يعلم بأن هذا العضو لا يملك حق التصويت ولا يملك مزاحمته في الترشح لمجلس الإدارة.

ولماذا هذه التفرقة بين حقوق العضو العامل والعضو الزائر في أندية الشركات وما قد يؤدي ذلك إلى شبهة عدم الدستورية مع العلم بأن تعريف العضو الزائر في أندية الشركات يتفق مع تعريف العضو العامل في الأندية الرياضية العادية والذي يتمتع بكافة الحقوق ومنها حضور اجتماعات الجمعية العمومية والترشح لمجلس الإدارة.

وفي النهاية "نحتاج قانون يحافظ على حقوق العضويات ومكتسباتها القانونية في إطار الدستور مع وضع الضوابط القانونية الحاكمة لذلك بدلاً من عضويات بدون عضوية"

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.7291 46.8291
يورو 55.4534 55.5862
جنيه إسترلينى 63.7759 63.9264
فرنك سويسرى 60.8531 61.0231
100 ين يابانى 30.5959 30.6714
ريال سعودى 12.4598 12.4871
دينار كويتى 153.1098 153.4878
درهم اماراتى 12.7213 12.7502
اليوان الصينى 6.7632 6.7790

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7655 جنيه 7625 جنيه $162.14
سعر ذهب 22 7020 جنيه 6990 جنيه $148.63
سعر ذهب 21 6700 جنيه 6670 جنيه $141.87
سعر ذهب 18 5745 جنيه 5715 جنيه $121.60
سعر ذهب 14 4465 جنيه 4445 جنيه $94.58
سعر ذهب 12 3830 جنيه 3810 جنيه $81.07
سعر الأونصة 238165 جنيه 237100 جنيه $5043.12
الجنيه الذهب 53600 جنيه 53360 جنيه $1134.98
الأونصة بالدولار 5043.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى