بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 01:40 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع السفير الفرنسي سبل تعميق التعاون محافظ القاهرة يشهد ملتقى توظيف ”بصمة شباب مصر”بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية استدعاء الممثل القانوني لقناة ”TEN” لجلسة استماع في شكوى الكابتن حسام حسن ضد الكابتن رضا عبدالعال النواب يناقش إقرار ضريبة دمغة نسبية على بيع وشراء الأوراق المالية انطلاق منافسات البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية بمشاركة 14 دولة عربية كامل كامل: 30 يونيو كشفت الوجه الحقيقي للإخوان.. واعترافات قياداتهم أطاحت بأكذوبة السلمية مصطفي البهي: حوافز جمركية غير مسبوقة لدعم المصانع وتوطين المركبات الكهربائية المغرب يتقدم للمركز الخامس عالميًا في تصنيف الفيفا حملات موسعة لإزالة البناء العشوائي بالإسكندرية ضبط 4500 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في أسوان ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال مطالب عاجلة بإطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية لتحقيق طفرة اقتصادية وتنموية في مصر

مجلس النواب يوافق على 5 تعريفات هامة بقانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى مخدرات

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة الأولى من مشروع قاتون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والتى تضمنت تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
كما تضمنت المادة الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتى ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك ماهية التحليل الاستدلالى والتأكيدى، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدى على نفس العينة السابق تحليلها استدلالي
ووافق المجلس على اقتراح مقدم من المستشار أحمد سعد وكيل المجلس، والخاص بتعريف تعاطى المخدرات بحيث يصبح تناول المخدرات المشار اليها فى البند السابق دون مقتضى طبى على اعتبار أن المخدرات تم تعريفها فى البند السابق.
ورفض المجلس اقتراح مقدم من النائب محمود قاسم بإضافة الخمور إلى التعريفت الواردة فى المادة على اعتبار أنها تشكل خطرا على المجتمع مثل المخدرات.
وجاء نص المادة الأولى فى مشروع القانون كما يلى فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1-المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
2-تعاطى المخدرات: تناول المخدرات المشار اليها فى البند السابق دون مقتضى طبى
3-الجهات المختصة: هى الجهات الحكومية المتخصصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.
4-التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
5-التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services