بوابة الدولة
الخميس 18 سبتمبر 2025 03:17 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك تهنئةللمحاسب محمد عبدالمجيد بالادارة الصحية بفاقوس بنجاح كريمته مرنا إنتر ميامي يتفق مع ميسي على تجديد تعاقده وزير الإسكان ومحافظ الإسماعيلية يتابعان عددا من ملفات العمل المشتركة طرح البرومو الرسمي لمسلسل ولد بنت شايب ضبط3طن موادغذائية مجهولةالمصدربمركزومدينة بلبيس بعثة منتخب الدراجات تصل رواندا للمشاركة في بطولة العالم ..وحضور عمومية الاتحاد الدولي محافظ الشرقية يشهدبتوزيع شنط وأدوات مدرسية على الطلاب والطالبات نهضة رياضية غير مسبوقة بالبحيرة.. 10 مشروعات رياضية كبرى بتكلفة 50 مليون جنيه الإعدام غيابياً والمؤبد حضوريا للمتهمين بقتل شخص وإصابة آخر من أبناء عمومته بالبحيرة انطلاق ملتقى ”العائلة والصحة – نحو حياة أفضل لأبطال الأولمبياد الخاص المصري” بالقاهرة علاء عابد: زيارة ملك إسبانيا تعكس قوة العلاقات المصرية الإسبانية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون

برلمانى يسأل عن جدلية فصل حزب لنائب.. ورئيس النواب: لا يجوز إثارة الموضوع


كتب صالح شلبى - تصوير خالد مشعل

أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عدم جواز إثارة أى موضوع محال إلى إحدى اللجان البرلمانية للفصل فيه، داخل الجلسة العامة حتى تنتهى منه اللجنة المعنية، وإلا يعد مصادرة على رأيها.

وأضاف جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، أنه طبقا للائحة مجلس النواب حتى الاستجواب يكون فاقد شكله الشكلى طالما كان فى شأن معروض على أى من اللجان النوعية للمجلس، وكذا أيضًا السؤال، قائلًا: يمتنع الكلام فى أى شأن مطروح على اللجان حتى تعرض تقريرها.

جاء ذلك تعقيبًا على النائب نور أبو ستيت، عضو مجلس النواب، الذى تحدث خلال مناقشة المادة 250 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمنظمة لإسقاط العضوية، بشأن إشكالية قد تطرحها المتغيرات بشأن اختلاف ما بين قيادات حزبية تنتهى بفصل أيا من نوابه.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق على المادة 250 والمنظمة لإسقاط العضوية بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ وتقضى، بأن تسقط العضوية، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها، أو غير الصفة التى تم انتخابه على أساسها، أو غير انتماءه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.

وفى حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.

 وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه. فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.

ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0985 48.1985
يورو 56.9342 57.0622
جنيه إسترلينى 65.6160 65.7717
فرنك سويسرى 61.1163 61.2667
100 ين يابانى 32.8721 32.9518
ريال سعودى 12.8194 12.8475
دينار كويتى 157.6898 158.0487
درهم اماراتى 13.0941 13.1231
اليوان الصينى 6.7701 6.7844

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5640 جنيه 5617 جنيه $117.91
سعر ذهب 22 5170 جنيه 5149 جنيه $108.08
سعر ذهب 21 4935 جنيه 4915 جنيه $103.17
سعر ذهب 18 4230 جنيه 4213 جنيه $88.43
سعر ذهب 14 3290 جنيه 3277 جنيه $68.78
سعر ذهب 12 2820 جنيه 2809 جنيه $58.96
سعر الأونصة 175424 جنيه 174713 جنيه $3667.44
الجنيه الذهب 39480 جنيه 39320 جنيه $825.38
الأونصة بالدولار 3667.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى