بوابة الدولة
الثلاثاء 30 أبريل 2024 10:55 صـ 21 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ننشر أول مشروع قانون بالبرلمان يقضي بحبس الزوج من 5:3 سنوات حال التعدي علي الزوجة بالضرب

كتب عوض العدوى - مصطفى قايد

اعلنت النائبة امل سلامة ، عصو لجنة الاعلام بمجلس النواب ، الانتهاء من تعديلات جديدة علي قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج علي الزوجة بالحبس مدة لا تزيد علي 3 سنوات .

، وقالت النائبة أمل سلامة ، صاحبة التعديلات علي مشروع القانون انها ستسعي للحصول علي النصاب القانوني لمشروع القانون خلال الايام المقبلة ، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما ان عدد كبير من النواب والنائبان ابدوا حماسا كبيرا ، للتوقيع علي تعديلات القانون .

واكدت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون ، ان هناك التزام من الدولة بحماية المرأة من كافة اشكال العنف خاصة ان قضية ضرب الزوجات اصبحت خطرا يداهم الاسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي .

واضافت انها اعتمدت في التعديلات علي المادة 11 من الدستور التي تنص علي تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لاحكام الدستور ..وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل .

واشارت الي ان السبب الرئيسي فى اعداد مشروع القانون ان قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لروجته. ان قان بعض الرجال يعتقد ان الضرب يزيد من رجولته امام الزوجه وأنه الاقوي لافتة الي ان الدراسات الحديثة أشارت الي أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرض للضرب حسب آخر احصائية للمجلس القومي للمرأة .

واوضحت انها اضافة تعديل علي نص المادة 242 تنص علي انه :"واذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات ".

مادة 242
اذ لم يبلغ بالضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري .
فاذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري .

واذا حصل الضرب او الجرح باستعمال أية اسلحة أو عصي أو آلات أو ادوات أخري تكون عقوبة .

واذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض ارهابي .

كما ادخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243 ، من قانون العقوبات باضافة فقرة:" و تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال اسلحة او عصي أو آلات .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8560 47.9560
يورو 51.2681 51.3944
جنيه إسترلينى 59.9636 60.1081
فرنك سويسرى 52.4622 52.5776
100 ين يابانى 30.6259 30.6958
ريال سعودى 12.7592 12.7866
دينار كويتى 155.3968 155.7721
درهم اماراتى 13.0281 13.0588
اليوان الصينى 6.6085 6.6233

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,514 شراء 3,537
عيار 22 بيع 3,221 شراء 3,242
عيار 21 بيع 3,075 شراء 3,095
عيار 18 بيع 2,636 شراء 2,653
الاونصة بيع 109,294 شراء 110,005
الجنيه الذهب بيع 24,600 شراء 24,760
الكيلو بيع 3,514,286 شراء 3,537,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى