بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

ننشر أول مشروع قانون بالبرلمان يقضي بحبس الزوج من 5:3 سنوات حال التعدي علي الزوجة بالضرب

-

كتب عوض العدوى - مصطفى قايد

اعلنت النائبة امل سلامة ، عصو لجنة الاعلام بمجلس النواب ، الانتهاء من تعديلات جديدة علي قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج علي الزوجة بالحبس مدة لا تزيد علي 3 سنوات .

، وقالت النائبة أمل سلامة ، صاحبة التعديلات علي مشروع القانون انها ستسعي للحصول علي النصاب القانوني لمشروع القانون خلال الايام المقبلة ، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما ان عدد كبير من النواب والنائبان ابدوا حماسا كبيرا ، للتوقيع علي تعديلات القانون .

واكدت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون ، ان هناك التزام من الدولة بحماية المرأة من كافة اشكال العنف خاصة ان قضية ضرب الزوجات اصبحت خطرا يداهم الاسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي .

واضافت انها اعتمدت في التعديلات علي المادة 11 من الدستور التي تنص علي تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لاحكام الدستور ..وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل .

واشارت الي ان السبب الرئيسي فى اعداد مشروع القانون ان قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لروجته. ان قان بعض الرجال يعتقد ان الضرب يزيد من رجولته امام الزوجه وأنه الاقوي لافتة الي ان الدراسات الحديثة أشارت الي أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرض للضرب حسب آخر احصائية للمجلس القومي للمرأة .

واوضحت انها اضافة تعديل علي نص المادة 242 تنص علي انه :"واذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات ".

مادة 242
اذ لم يبلغ بالضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري .
فاذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري .

واذا حصل الضرب او الجرح باستعمال أية اسلحة أو عصي أو آلات أو ادوات أخري تكون عقوبة .

واذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض ارهابي .

كما ادخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243 ، من قانون العقوبات باضافة فقرة:" و تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال اسلحة او عصي أو آلات .