بوابة الدولة
الأربعاء 1 مايو 2024 11:58 مـ 22 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بـ9 مليارات دولار.. مجلس الوزراء يكشف تفاصيل إنتاج الكهرباء من الرياح بسوهاج مندوب مصر بالأمم المتحدة: تمتع فلسطين بالعضوية الكاملة أفضل تجسيد للتساوي في الحقوق بين البشر مصرع شخص وإصابة اثنين باختناقات فى حريق نخيل بأسوان تجديد حبس متهمين بالنصب وغسل 10 ملايين جنيه ”مُهلة جديدة لسيارات المصريين بالخارج”.. متحدث الوزراء يكشف فئة وحيدة مستحقة الأهلي يطلب السعة الكاملة أمام الترجي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-5-2024 في مصر بعد التراجع.. عيار 21 بكام؟ فولكروغ يفتتح التسجيل لبوروسيا دورتموند في شباك باريس سان جيرمان محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بالخطة الاستثمارية جامعة الزقازيق تشارك فى الملتقى العاشر للطالب والطالبة المثاليين بجامعة الفيوم الترجي يتعادل مع الصفاقسي في كلاسيكو الدوري التونسي محافظ أسوان يستجيب لأهالى نجع هشام بتوصيل الكهرباء بـ7 ملايين جنيه لخدمة 600 نسمة

تشريعة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015

كتب- صالح شلبي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ،فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 .ذلك لمواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات .  
وتضمن استبدال نص المادتين "70،71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015
ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة ،وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا
تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولاتزيد عن مائتى ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند "1"من الفقرة الآولى ،كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذة الحالة إذا تم التصلح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015 .

كما تنص المادة "71 "المعاقبة بالحبس مدة لاتقل عن 6أشهر وغرامة لاتقل عن 10الآف جنيه ،ولاتزيد على 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ،كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولاتزيد عن 200 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين .وفى جميع الآحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التار الكهربائى المستولى عليه .وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 .
المادة الثانية :ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8186 47.9186
يورو 51.0224 51.1339
جنيه إسترلينى 59.6489 59.7976
فرنك سويسرى 51.9372 52.0515
100 ين يابانى 30.2841 30.3493
ريال سعودى 12.7496 12.7769
دينار كويتى 155.1292 155.5293
درهم اماراتى 13.0175 13.0483
اليوان الصينى 6.6029 6.6185

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى