بوابة الدولة
الثلاثاء 27 يناير 2026 01:39 مـ 8 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط الأهلية تشهد انطلاق دورة للتربية العسكرية والوطنية بمشاركة مياه القناة: اجتماع موسع مع رؤساء القطاعات لمتابعة تشغيل المحطات البابا تواضروس عن إهداء صليبه لطفل: فوجئت ببراءته.. فرددت له الجميل فودافون تنهي تغطية 2 من أهم محاور الطرق الجديدة.. الدائري الأوسطي وشرم الشيخ البنك الأهلي المصري ومصر لتأمينات الحياة يطلقان حزمة جديدة من منتجات التأمين البنكي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة محافظ أسوان يعلن الطوارئ استعدادا لشهر رمضان حرب غزة تهز إسرائيل.. انخفاض المواليد تفكك اجتماعى وأزمة اقتصادية متفاقمة محافظ أسيوط: ضبط 4 آلاف لتر سولار وتحرير 150 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة ببجي موبايل تطلق حدث مهرجان الأصدقاء وتسجل رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس™ رئيس الوزراء يتفقد عددا من الأقسام المختلفة بمستشفى كليوباترا التجمع (سكاي) ريلمي تواصل تقديم قيمة استثنائية للمستهلكين رغم ارتفاع أسعار الهواتف في مصر محمد عبد الوهاب: الذهب يستهدف 6000 دولار بنهاية النصف الأول من 2026

تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض الثلاثاء المقبل


كتب عوض العدوى

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور والتي ألزمت بحماية المجنى عليهم.
واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجني حيث تلزم  بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بـ هتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه وتشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض والتحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته. ويتضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك وأضافت التعديلات مادة رقم "113"و تشير إلى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

كان   مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات 
كانت  وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها
و اضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0194 47.1194
يورو 55.7321 55.8601
جنيه إسترلينى 64.2191 64.3746
فرنك سويسرى 60.4363 60.5804
100 ين يابانى 30.5519 30.6189
ريال سعودى 12.5385 12.5659
دينار كويتى 154.1115 154.4899
درهم اماراتى 12.8007 12.8293
اليوان الصينى 6.7610 6.7757

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7760 جنيه 7725 جنيه $163.60
سعر ذهب 22 7115 جنيه 7080 جنيه $149.97
سعر ذهب 21 6790 جنيه 6760 جنيه $143.15
سعر ذهب 18 5820 جنيه 5795 جنيه $122.70
سعر ذهب 14 4525 جنيه 4505 جنيه $95.43
سعر ذهب 12 3880 جنيه 3865 جنيه $81.80
سعر الأونصة 241365 جنيه 240295 جنيه $5088.54
الجنيه الذهب 54320 جنيه 54080 جنيه $1145.20
الأونصة بالدولار 5088.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى