بوابة الدولة
الأحد 28 أبريل 2024 10:11 مـ 19 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد العاصمة يصل ملعب مباراة نهضة بركان ويرفض مغادرة غرفة خلع الملابس إصابة 12 فتاة إثر انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالبحيرة قرار مجلس الوزراء بوقف تخفيف الاحمال عن الكنائس تتجاهلة الكهرباء وزير الاتصالات: نخطط لإنشاء 5 كابلات بحرية في مصر خلال الفترة المقبلة مانشستر سيتى يواصل مطاردة أرسنال على الصدارة بثنائية ضد نوتنجهام مدى تأثير احتجاجات طلاب الجامعات الغربية على سياسات بلادهم.. باحث سياسي يوضح الزمالك يصل إلى نهائى الكونفدرالية وينتظر الفائز من نهضة بركان واتحاد العاصمة الزمالك يخوض إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية 19 مايو على استاد القاهرة هل ترفض أمريكا العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح؟ الأرصاد: طقس غدا الإثنين حار ومشمس.. ودرجة الحرارة تتجاوز الـ 35 الارياني يحذر من استقدام المئات من عناصر جماعة الحوثي لليمن تحت غطاء ”المنح الدراسية” محمد أبو هاشم: حجاج كثر يقعون فى هذا الخطأ أثناء المناسك

تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض الثلاثاء المقبل


كتب عوض العدوى

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور والتي ألزمت بحماية المجنى عليهم.
واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجني حيث تلزم  بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بـ هتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه وتشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض والتحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته. ويتضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك وأضافت التعديلات مادة رقم "113"و تشير إلى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

كان   مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات 
كانت  وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها
و اضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6934 47.7923
يورو 50.9937 51.1186
جنيه إسترلينى 59.5642 59.7069
فرنك سويسرى 52.1524 52.2834
100 ين يابانى 30.1170 30.1852
ريال سعودى 12.7159 12.7429
دينار كويتى 154.8385 155.2302
درهم اماراتى 12.9845 13.0121
اليوان الصينى 6.5816 6.5953

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى