بوابة الدولة
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 07:22 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة النقل تشغل أتوبيس برمائى قبل نهاية العام الجارى الرعاية الصحية: الاستعداد لإطلاق المبادرة الوطنية للسيطرة على عدوى مجرى الدم رفع الرايات الحمراء ومنع نزول البحر فى كل شواطئ القطاع الغربى بالإسكندرية رئيس وزراء أيرلندا يدعو لمحاسبة حكومة إسرائيل بتهمة الإبادة نتنياهو: نعمل على إجلاء سكان غزة.. ونفتح طرقا إضافية لتحقيق الهدف بشكل أسرع وزير الأوقاف يشارك فى فعاليات القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بأستانا الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: بكالوريا .. بالعافية !! البابا تواضروس الثانى يشهد تكريم خريجى 5 دفعات من إكليريكية الفيوم وزير الصحة: تعزيز التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى قطاع الصحة نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بغزة لهزيمة حماس ولكن فى الوقت نفسه لإجلاء السكان وزير الخارجية يُتابع التحضيرات الجارية للنسخة الخامسة لمنتدى أسوان السياحة والآثار تكشف التفاصيل الكاملة لاختفاء أسواره من المتحف المصري بالتحرير

مجلس النواب يوافق على انشاء مجلس الامن القومى وإضافة مهام جديدة للقوات المسلحة

كتب صالح شلبى

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، في مجموع مواده، وذلك بما يقضي باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.  

يأتى مشروع القانون، فى ضوء المادة 200 من الدستور، بإضافة مهام جديدة للقوات المسلحة، وذلك بإضافة مادتين جديدتين لقانون مجلس الأمن القومي، أولهما الرابعة مكرر، تتضمن بأنه فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الاساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.   

وحسب ذات المادة، يدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد فى الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعى لحضور الإجتماع المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون لهم حق التصويت.  

ووفقا للمادة، تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.

  أما المادة الثانية فهى الرابعة مكرراً (أ)، خاصة بالجزاءات التى توقع على أعضاء المجلسين حال ارتكاب أى من المخالفات التى حددها القانون، حيث تنص على أنه دون الإخلال بالمسئولية الجنائية، يُشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيله، للتحقيق فى إرتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات التى حددها القانون، والتى يأتى فى مقدمتها ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهورى أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها، أو إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أى أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي، التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال سلطة من سلطات الدولة.   ويًصدر حسب المادة، رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر فى توقيع إحدى العقوبات الأتية :"

الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات، الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التى للدولة نسبة تزيد عن 25% فيها، إسقاط العضوية، الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، الحرمان من تولى الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار".  

وأخيراً تأتى مادة الإصدار، ومفادها أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0577 48.1566
يورو 56.7177 56.8392
جنيه إسترلينى 65.5027 65.6567
فرنك سويسرى 60.7249 60.8575
100 ين يابانى 32.6723 32.7418
ريال سعودى 12.8123 12.8394
دينار كويتى 157.4888 157.8438
درهم اماراتى 13.0830 13.1117
اليوان الصينى 6.7539 6.7681

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5651 جنيه 5629 جنيه $118.47
سعر ذهب 22 5180 جنيه 5160 جنيه $108.60
سعر ذهب 21 4945 جنيه 4925 جنيه $103.66
سعر ذهب 18 4239 جنيه 4221 جنيه $88.85
سعر ذهب 14 3297 جنيه 3283 جنيه $69.11
سعر ذهب 12 2826 جنيه 2814 جنيه $59.24
سعر الأونصة 175779 جنيه 175068 جنيه $3684.87
الجنيه الذهب 39560 جنيه 39400 جنيه $829.30
الأونصة بالدولار 3684.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى