بوابة الدولة
الجمعة 26 أبريل 2024 06:56 مـ 17 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقى يطرح اللحم البلدى بـ280 جنيها 25 مليون جنيه حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة ضبط 8364 كجم دجاج مجمد و 1000 كجم أسماك و 500كجم كبدة مجهولة المصدر وبدال تموينى تصرف فى 104 زجاجة زيت... ضبط 63 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية تشارك في تدريب أمانات المرأة في الأحزاب السياسية بالغردقة ”أولاد بيراميدز ” عملوها أبطال الدوري بعد الفوز المستحق علي ”أولاد ميت عقبة” جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصف مباني في جنوب لبنان كان بها عناصر لحزب الله ضبط كيان تعليمى وهمى يزور الشهادات الدراسية فى المحلة بالغربية وزارة الحج والعمرة تحذر من الانسياق خلف الإعلانات الوهمية الأرصاد تحذر من رياح ترابية وسحب رعدية وأمطار الآن على هذه المناطق محمد الجبلاوي يتقدم بطلبي إحاطة حول انقطاع التيار الكهربائي المستمر في فصل الصيف انخفاض الدولار بالتداولات العالمية لأقل مستوى خلال أسبوعين

بعد تصديق الرئيس.. ننشر نصوص قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب

كتب محمد عبدالهادي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها في مجموع مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى استمرارية التمييز الايجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت هذه التشكيلة موقتة بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014 قبل تعديله، أعلاءً لمبدأ المواطنة، بالإضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وجاء مشروع القانون كالتالي:
– تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والمادة 24، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:
مادة (1):
الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
مادة (24):
تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل
ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشيوخ.
4 – أعضاء المجالس المحلية
الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
مادة (54)- الفقرة الرابعة:
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمش

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى