بوابة الدولة
الإثنين 19 يناير 2026 09:49 مـ 30 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إحالة أوراق عاطل للمفتي بتهمة التخلص من والدته بقنا البحث عن شخصين انهارت عليهما الرمال أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم إصابات وجروح وسلاح أبيض.. الأمن يوضح حقيقة فيديو العنف المتداول بالمنوفية ضبط نصف طن زبدة وسمن مجهولة المصدر بالإسكندرية حبس صاحب محل و3 آخرين 15 يوما لتعديهم على شاب من ذوي الهمم بالزقازيق رئيس لجنة الزراعة بـ«الشيوخ»: تطوير التعاونيات الزراعية يعتمد علي الإستفادة من التجارب العالمية استخراج جثة شخص غرق فى المياه أسفل كوبرى قصر النيل ضبط 4.5 طن بانيه واستربس ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك بالعبور يارا السكري تتألق فى مسلسل «على كلاي».. وتشعل السوشيال ميديا بمشهد رومانسي مع أحمد العوضي وزيرا الزراعة والشئون النيابية يشاركان في جلسة نقاشية رفيعة المستوى لتعزيز التعاونيات الزراعية المصرية والالمانية عودة حركة قطارات الخط الثالث للمترو بعد سقوط فتاة أسفل القضبان بمحطة التوفيقية رئيس جهاز مستقبل مصر يستقبل وزير الرى ونظيره السوداني لتعزيز التعاون

بعد تصديق الرئيس.. ننشر نصوص قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب

كتب محمد عبدالهادي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها في مجموع مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى استمرارية التمييز الايجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت هذه التشكيلة موقتة بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014 قبل تعديله، أعلاءً لمبدأ المواطنة، بالإضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وجاء مشروع القانون كالتالي:
– تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والمادة 24، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:
مادة (1):
الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
مادة (24):
تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل
ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشيوخ.
4 – أعضاء المجالس المحلية
الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
مادة (54)- الفقرة الرابعة:
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمش

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3669 47.4669
يورو 55.0877 55.2134
جنيه إسترلينى 63.5095 63.6673
فرنك سويسرى 59.3272 59.4823
100 ين يابانى 29.9828 30.0537
ريال سعودى 12.6308 12.6582
دينار كويتى 154.8696 155.2473
درهم اماراتى 12.8956 12.9242
اليوان الصينى 6.8023 6.8167

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7165 جنيه 7145 جنيه $150.43
سعر ذهب 22 6570 جنيه 6550 جنيه $137.89
سعر ذهب 21 6270 جنيه 6250 جنيه $131.62
سعر ذهب 18 5375 جنيه 5355 جنيه $112.82
سعر ذهب 14 4180 جنيه 4165 جنيه $87.75
سعر ذهب 12 3585 جنيه 3570 جنيه $75.21
سعر الأونصة 222880 جنيه 222170 جنيه $4678.80
الجنيه الذهب 50160 جنيه 50000 جنيه $1052.99
الأونصة بالدولار 4678.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى