بوابة الدولة
الإثنين 9 مارس 2026 01:26 مـ 20 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب عفت السادات وكيل ”خارجية الشيوخ” يثمن جهود وزيرة الثقافة لتعزيز القوة الناعمة لمصر تعليم البحيرة يحتفى ويحيي يوم الشهيد ويجدد العهد بأن تظل تضحيات الأبطال نبراسًا للوطن محافظ الفيوم يستقبل وفد حزب المؤتمر للتهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية الرئيس السيسى: سنواصل العمل بلا كلل لتحقيق ما تصبو إليه آمال وطموحات شعبنا العريق الرئيس السيسى: أى محاولة لتهجير شعب فلسطين من أرضه خط أحمر لن نسمح بتجاوزه أبدا الرئيس السيسى: محاولات إشعال الفتن فى حوض النيل ستترتب عليها تداعيات لا قدرة لأحد على احتوائها الرئيس السيسى يكرّم عددًا من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية الرئيس السيسى: الشهداء جادوا بحياتهم دفاعاً عن تراب هذا الوطن وحفاظاً على كرامته وضماناً لأمنه الرئيس السيسى: مصر تجدد عهدها لأسر الشهداء بأنهم فى القلب والوجدان تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش قبل صدام الليلة انطلاق قافلة طبية مجانية بمركز شباب الكرنك ضمن جهود صحة الأقصر الرئيس السيسى: مصر تدعو لإعطاء الفرصة لوقف الحرب والبحث عن الحلول السلمية

بعد تصديق الرئيس.. ننشر نصوص قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب

كتب محمد عبدالهادي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها في مجموع مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى استمرارية التمييز الايجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت هذه التشكيلة موقتة بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014 قبل تعديله، أعلاءً لمبدأ المواطنة، بالإضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وجاء مشروع القانون كالتالي:
– تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والمادة 24، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:
مادة (1):
الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
مادة (24):
تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل
ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشيوخ.
4 – أعضاء المجالس المحلية
الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
مادة (54)- الفقرة الرابعة:
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمش

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.1142 52.2142
يورو 60.5462 60.6676
جنيه إسترلينى 69.8903 70.0401
فرنك سويسرى 67.1401 67.3123
100 ين يابانى 33.0255 33.0909
ريال سعودى 13.8845 13.9126
دينار كويتى 170.2243 170.6067
درهم اماراتى 14.1881 14.2161
اليوان الصينى 7.5544 7.5711