بوابة الدولة
الأربعاء 18 يونيو 2025 10:12 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حكم إخراج زكاة المال على هيئة «شنط رمضان» .. دار الإفتاء تجيب

كتب - كامل نور الدين

هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة شنطة رمضان ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحا أن زكاة المال الأصل فيها ان تخرج مالا ولكن يجوز اخراجها في هيئة سلع او ملابس ولكن بشرط ان تذهب الى الشخص الفقير.
وأضاف "ممدوح"، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين، "الأفضل إخراج زكاة المال مالًا حتى يستطيع الفقير شراء ما يريدون، وإن أخرجتها في هيئة سلع أو شنط رمضان فاجعل جزءا منها مالًا وليس كلها سلع". 
وكانت دار الإفتاء، قد أجازت إخراج "شنط" رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.
وأوضحت الدار فى فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء، إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.
وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن موائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا -والتى يطلق عليها "موائد الرحمن"-هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.
حكم إخراج زكاة المال على هيئة «شنط رمضان»
الت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن زكاة المال تخرج نقودًا للفقير، فهو أعلم بمصلحته، ولا ينبغي إجباره على أخذ شيء بعينه قد لا يحتاجه.
وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للفقراء والمساكين شنط رمضان فى شهر رمضان؛ ولحوم فى العيد؟ أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين.
حكم توزيع لحوم من زكاة المال
قال الشيخ محمود عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يخرج زكاة ماله مواد عينة بدلًا من المال فالأصل في إخراج الزكاة أن تخرج مالًا .
وأضاف "عبدالسميع"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم توزيع لحوم بالذبح للفقراء من زكاة المال ؟»، أن الأصل فى زكاة المال أن تخرج مالًا فلا يجوز إخراج قيمة زكاة المال إلا فيما كان فيه تحقيق لمصلحة للفقير واحتياجه لهذا.
وأشار إلى أنه لو كان فى إخراج زكاة المال لحم فيه تحقيق لمصلحة الفقير وكان محتاجا لهذا جاز ذلك ولكن الأصل ان تخرج زكاة المال مالًا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5469 جنيه $108.95
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5013 جنيه $99.87
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4785 جنيه $95.33
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4101 جنيه $81.71
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3190 جنيه $63.55
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2734 جنيه $54.47
سعر الأونصة 170803 جنيه 170092 جنيه $3388.70
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38280 جنيه $762.64
الأونصة بالدولار 3388.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى