بوابة الدولة
الجمعة 3 مايو 2024 12:48 مـ 24 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

لجنة الزراعة توافق على 11مادة جديدةمن قانونحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

كتب صالح شلبى

وافقت
لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم
الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، على ١١ مواد جديدة بمشروع قانون
حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة، فيما أرجات
مناقشة ٥ مواد لحين
إعادة صياغتها بعد نشوب جدل بشأنها.  
ووافقت اللجنة، على المادة ١٥ بمشروع القانون،
بعد إجراء تعديل عليها، بحذف أخر جملة بالمادة " أو المنفعة العامة" حيث
كانت تنص على " يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو
البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة والتي
يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية الإ للأغراض القومية أو المنفعة
العامة"
جاء ذلك بعد اقتراح النائب ضياء داوود، بحذف
الجملة " أو المنفعة العامة"، نظرا لانه كلمة المنفعة العامة تعد كلمة
فضفاضة بالقوانين المختلفة، و يندرج تحتها أغراض كثيرة، ما قد يؤدى الى ردم
البحيرات لصالح بعض المشروعات التي لاتعد هامة او
قومية. 
وهو ما اتفق معه، النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، مؤكدا ان لفظ " المشروعات القومية" أشمل وأعم. 
 
كما وافقت اللجنة، على المادة ١٦ كما جاءت
بمشروع القانون،  والمتعلقة بحظر حيازة أو استعمال أية الات أو معدات رفع
المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو شواطئها الأراضى المملوكة للافراد
التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية، الا
بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. 
 
كما وافقت اللجنة على المادة ١٧ كما جاءت
بمشروع القانون، وهى المتعلقة بعدم جواز انشاء جزر أو جسور أو سدود
بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أيه مساحة مائية منها بدون ترخيص من
الجهة الإدارية المختصة، الا للاغراض الاتية، " حماية
الاراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، وانشاء مزارع
الأسماك"، ولايجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية، استغلال جزر البحيرات
وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور. 
وجاءت موافقة اللجنة، بعدما شهدت المناقشات
جدلا حول بعض فقرات المادة، حيث طالب النائب محمد العتمانى بحذف بند "انشاء
مزارع للاسماك"، وكذلك طالب النائب عبد الحميد الدمرداش بحذف جملة " صيد
الطيور" 
وعقب مسئولي الحكومة، بان هناك ضوابط لصيد الطيور معمول به في قوانين البيئة والسياحة. 
وارجأت اللجنة، مناقشة المادة ١٨ من مشروع
القانون، لحين التنسيق بين الوزرات المعنية بشانها وإعادة صياغتها، حيث
تتعلق المادة بحظر التعدى على كافة الأراضى التابعة لجهاز حماية وتنمية
البحيرات والثروة السمكية، وعدم جواز استغلال او إقامة
منشآت او اى أعمال او ممارسة أي أنشطة على الاراضى الواقعة داخل حرم
البحيرات الا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. 
حيث شهدت مناقشة المادة، جدلا واسعا، حول مصير
المشروعات والأنشطة الجارى تنفيذها وفقا للضوابط الحالية لهيئة الثروة
السمكية، بعد انشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
وقال النائب مجدى ملك، وكيل اللجنة، لابد ان
يتم الاستمرار في المشروعات التي تم البدء فيها في ظل القوانين الحالية،
 قبل تفعيل القانون الجديد، وهو ما أيده النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة،
متسائلا، ماذا سيكون مصير المستثمر سواء الاجنبى
او المصرى، حال حصوله على تراخيص لمشروع قبل تطبيق ذلك القانون. 
كما أرجأت اللجنة مناقشة المادة ١٩ بمشروع القانون، لحين إعادة صياغتها، حيث تتعلق بإجراءات تسيير مراكب الصيد   
ووافقت على المادة ٢٠ كما جاءت بمشروع القانون،
والمتعلقة بعدم الجواز لمالك المركب تغيير معالمه الا بموافقة
الجهةرالادارية المختصة. 
وارجات اللجنة مناقشة المادة ٢١، لحين صياغتها
بشكل جديد بعد التنسيق بين وزارات البترول والكهرباء والاتصالات لوضع
الضوابط اللازمة بشأن المشروعات المنفذه في المياه، حيث تتعلق المادة
 بخطوط سير المراكب والمناطق الممنوع الملاحة بها وفقا
لاعلانات صادرة عن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. 
 
حيث طالب النواب، بالزام الجهات التي تنفذ
مشروعات في المياه، بوضع العلامات الارشادية اللازمة للحفاظ على سلامة
المشروعات والمراكب ومن عليها. 
ووافقت على المادة ٢٢ كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة بضوابط إرساء مراكبرالصيد في المناطق الممنوع الصيد فيها. 
كما أرجأت اللجنة، مناقشة المادة ٢٣ لحين إعادة صياغتها، وهى المتعلقة باشتراطات قيادة مركب الصيد.   
ووافقت اللجنة على المادة ٢٤ بعد تعديلها،
والمتعلقة بتحديد فترات وأدوات الصيد، حيث اضافت المادة فقرة تلزم بأخذ رأى
المعهد القومى لعلوم البحار. 
وكذلك وافقت اللجنة على المادة ٢٥ كما جاءت بمشروع القانون، والتي تحظر وجود شباك والات غير مرخص بها على مركب الصيد ومواقع الصيد. 
ووافقت على المادة ٢٦ كما جاءت بمشروع القانون،
والتي تحظر صيد او بيع او حيازة اسماك تقل اطوالها واحجمامها عن المقرر
بها من الجهة الإدارية. 
وأيضا وافقت على المادة ٢٧ كما جاءت بمشروع
القانون، التي تحظر صيد اسماك الزينة دون ترخيص، وكذلك وافقت على المادة ٢٨
كما جاءت بمشروع القانون، والتي تحظر التصرف في الأسماك بالبيع
داخلزالبحيرات والمياه البحرية والداخلية. 
وكذلك وافقت اللجنة على المادة ٢٩ بمشروع القانون، والتي تمنع انزال ناتج صيد الأسماك الا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك. 
كما أرجأت اللجنة حسم المادة ١٤ المتعلقة
بالتعريفات الواردة في مشروع القانون، لحين تقديم كافة النواب والجهات
الحكومية، مقترحاتهم بشأن ادخال تعريفات جديدة بالمشروع. 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,649
الاونصة بيع 109,117 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,560 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,508,571 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى