بوابة الدولة
الأربعاء 3 سبتمبر 2025 10:24 مـ 10 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب فى يونيو زاد 627 كجم يارسول الله يا حبيب الله.. إبداع بصوت جميل فى ”الستات مايعرفوش يكدبوا” بطلة مسلسل ”ما تراه ليس كما يبدو” لـ ست ستات: تجربة مختلفة والخطف أصعب مشهد ياسمين على لـ”ست ستات”: شقيقى يحيى مصدر البركة والرزق وباخد منه الطاقة نور أسامة لقناة الناس: أطفالنا نسخة من سلوكياتنا.. والهدايا وسيلة لتشكيل شخصياتهم ياسمين على لـ”ست ستات”: دخلت التمثيل بالصدفة بفضل الفنان محمد صبحى مستشار الرئيس الفلسطينى لـ”القاهرة الإخبارية”: شعبنا لن يُهجّر من أرضه هكذا رد أمين الفتوى على زاعمى ”الاحتفال بالمولد النبوى بدعة” ياسمين على لـ”ست ستات”: تشرفت بالوقوف أمام الرئيس السيسى وحرمه فى حفلات رسمية ياسمين على تكشف لـ”ست ستات” أول أغنية لها.. وتؤكد: رفضت تترات مهمة وزير الاوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان احتفال الأزهر الشريف بالمولد النبوى الشريف صلاة النبى أحسن.. ”ست ستات” فى بيت الشرير الجميل توفيق الدقن

دستورية النواب تقتحم جرائم الاطفال بتغليظ العقوبه ”أبوشقه”:الحاجه ملحه لمواجهة ارتكاب الجرائم المثيرة للرأى العام

كتب - صالح شلبي:

أكد المستشار بهاء أبوشقه رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنه التشريعيه والدستوريه بمجلس النواب أن فن التشريع المشرع يتدخل فى إحدى حالتين إما أن نكون أمام واقع مجتمعى أوظاهره جديده لاتوجد نصوص قانونيه تنظمها وإما أن نكون أمام نص منظم اولانكون وهذا النص أصبح قاصرا عن مواجهة مستحدثات المجتمع على المشرع فى الحاله الاولى وضع قانون جديد وفى الحاله الثانيه نكون أمام تعديلات كما حدث بالنسبه للقانون 175لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات حيث كنا امام مستحدث تكنولوجى خاص للسويشال ميديا واجه كافة هذه الحالات وفرض عقوبات جنائيه على من يرتكب مخالفه للحالات الوارده به وأضاف رئيس الوفد خلال كلمته فى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض المواد بقانون الطفل والمقدم من النائب سامى رمضان انه بالنسبه لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 116 لسنة 2008 حيث أن سن الطفل وفقا للقانون هو من لم يتجاوز 18 من عمره وتحديد السن ورد ايضا فى الماده 80 من الدستور وتنظمه اتفاقيات دوليه فيمتنع دستوريا الاقتراب من سن الطفل وان مايمكن الاقتراب منه هو العقوبه اذ أن القانون لايجيز الحكم على الطفل باكثر من 15 سنه مهما كانت خطورة الجريمه وهو مايقتضى تدخلا تشريعيا لان نكون امام عقوبه مناسبه لخطورة الجرم واشار "أبوشقه" الى ان الحاجه اصبحت ملحه الى بحث هذه المسأله وأن نكون أمام نصوص قانونيه تجابه ظاهرة ارتكاب الطفل لجرائم بشعه مثيرة للرأى العام يقف القانون عاجزا عن أن يواجهها أمام نصوص قانونيه حددت العقوبه بما لايتجاوز سجن 15 عاما وأوضح رئيس الوفد نحن فى المرحله ونحن نؤسس لدوله عصريه حديثه من مهمة هذا المجلس أن يكون أمام ثورة تشريعيه تحقق مطلب الشعب فى بناء الدوله العصريه الحديثه وتابع "أبوشقه"أن التكنولوجيا الحديثه جعلت الاطفال لديهم وعى وادراك وفهم واصبح صاحب ال18 عاما أكبر من سنه بكثير وهناك جرائم ذات خطورة منها القتل مع سبق الاصرار ولايستطيع القاضى الحكم بأكثر من 15 عاما أمام جرائم تتسم بالخطورة والاستفزاز المجتمعى او استخدام الاطفال فى اعمال الارهاب وخلافه من جانبه أكد النائب سامى رمضان مقدم مشروع القانون أن الهدف من تقديم التعديلات حماية الطفل من نفسه وحماية المجتمع من الجريمه والذى يرتكبها الطفل وهو يعلم أنه لن يحاسب وجاء نص القانون المادة الاولى تعديل نص المادة 111 من قانون الطفل المادة 95 مع مراعاة حكم المادة111 من هذا القانون تسرى الاحكام الوارده فى هذا الباب على من لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلاديه كامله وقت ارتكاب الجريمه اوعند وجوده فى إحدى حالات التعرض للخطر وجاءت المادة الثانيه 111 لايحكم بالاعدام ولابالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلاديه وفق ارتكاب الجريمه ومع عدم الاخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات اذا ارتكب الطفل الذى لم يتجاوز سنه 15 سنهجريمه عقوبتها الاعدام او السجن المشدد او السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن واذا كانت الجريمه عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مده لاتقل عن 3 أشهر من جانبها قررت اللجنة التشريعية والدستوريهأخذ راى الجهات المعنيه فى التعديل

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5329 48.6329
يورو 56.5263 56.6476
جنيه إسترلينى 65.0487 65.2070
فرنك سويسرى 60.2969 60.4587
100 ين يابانى 32.6557 32.7252
ريال سعودى 12.9342 12.9615
دينار كويتى 158.6044 158.9831
درهم اماراتى 13.2127 13.2414
اليوان الصينى 6.7916 6.8059

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5554 جنيه 5526 جنيه $114.81
سعر ذهب 22 5091 جنيه 5065 جنيه $105.24
سعر ذهب 21 4860 جنيه 4835 جنيه $100.46
سعر ذهب 18 4166 جنيه 4144 جنيه $86.11
سعر ذهب 14 3240 جنيه 3223 جنيه $66.97
سعر ذهب 12 2777 جنيه 2763 جنيه $57.41
سعر الأونصة 172758 جنيه 171869 جنيه $3571.05
الجنيه الذهب 38880 جنيه 38680 جنيه $803.68
الأونصة بالدولار 3571.05 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى