بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:18 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد زين الدين: المواطن تحمل الإصلاح الاقتصادي ومن حقه خدمات تليق به طلبات مصر تطلق ”توقع و احتفل” التفاعلية لتحويل توقعات مباريات كأس العالم إلى مكافآت حصرية للعملاء الجارحي يطالب بجدول زمني لسياسة ملكية الدولة ويؤكد: 100 ألف مصنع تحتاج آليات تنفيذ واضحة اللجنة العامة للنواب توافق على موازنة المجلس 2026/2027 نصف ضحايا الإساءة الرقمية يتعرضون لها من محيطهم الاجتماعي هواوي كلاود وثاندر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار الرقمي في قطاع التكنولوجيا المالية المصري خلال قمة هواوي كلاود للتكنولوجيا المالية 2026 ديجيتال إيكونوميكس Digital Economics LLC توسع حلولها الذكية لدعم التحول الرقمي فى المنطقة وتعزيز كفاءة المؤسسات ڤودافون مصر و مؤسسة سيف ايجيبت توقعان بروتوكول تعاون استراتيجي لتعزيز الاستخدام الرقمي الآمن للأطفال تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة النائب الدكتور محسن البطران يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى والامه الإسلامية بالعام الهجرى الجديد رئيس إسكان النواب يشارك في مؤتمر المجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي ببنغازي القوى العاملة تطالب بتقنين أوضاع شركات الدليفري وحماية العاملين بها

مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح حكم الهدايا عند فسخ الخطبة


كتبت - ريهام الحجاج

أجاب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، على سؤال ما حكم الهدايا عند فسخ الخطبة؟.. وجاء رد المركز كالآتى: إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج ويُستحق كاملا ًبالدخول فى العقد الصحيح، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
والهدايا تأخذ حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفى الجارى العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة فى القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع فى الهبة شرعًا، والراجح عند المالكية أن فسخ الخطبة إن جاء من الخاطب، فليس له المطالبة بالهدايا، وإن كان الفسخ من المخطوبة فله المطالبة بذلك، مع العلم أن لكل حالة حُكمًا خاصًا فى استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين، ومدى الضرر الواقع عليهما



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education