بوابة الدولة
السبت 17 أكتوبر 2026 09:02 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط نصاب البطاقات البنكية بالمنيا بعد استيلائه على أموال المواطنين وزيرا خارجية مصر وتونس يؤكدان اعتزازهما بخصوصية العلاقات المصرية التونسية العثور على جثة مسن بها آثار شنق داخل منزل بقنا مباحث الآداب تضبط صانعة محتوى في الدقهلية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء إخلاء سبيل 6 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بضمان محل الإقامة مصرع شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال حفل بإحدى قرى قنا المتحدث الرئاسي ينشر صور حضور الرئيس السيسي حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية وزير الخارجية يلتقي السكرتير العام لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي مساعد النائب العام يتلو صيغة اليمين الدستورية للأعضاء الجدد بالنيابة العامة «الصحة» تنظم فعاليات لدعم الصحة النفسية للمراهقين بالتعاون مع «الشباب والرياضة» و«اليونيسف» السيطرة على حريق شقة دون إصابات في سيدي جابر الإسكندرية وزير الخارجية يلتقي نظيرته المالديفية على هامش اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي

تعرف على تعديلات الحكومة ببعض أحكام قانون هيئة الشرطة

كتب فاتن أحمد

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.




 
وجاء مشروع القانون مواكبا ً لصدور القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص
بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى يكفل أوجه الرعاية الاجتماعية
وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، فقد كان من
اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة حتي يتفق مع هذه
الغاية ويسير في ذات الاتجاه الذي يؤكد علي قيم التكافل الاجتماعي لمن
انتهت خدمتهم لاسباب صحية أو اجتماعية أو تعرضوا لأى مكروه أصابهم اثناء
الخدمة.
 
وورد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، ومن بين تلك التعديلات ما
نصت عليه المادة 110 تلبية للمطالبات المتكررة لزيادة المزايا التأمينية
لأسر شهداء الشرطة، ومصابي العمليات الأمنية، وذلك بعد أن فقدوا عائلهم أو
أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار في العمل، بحيث يكون
المعاش المستحق في حالة "الاستشهاد" بما يعادل أجر الاشتراك الأخير(الأجر
الأساسي والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى
لأجر الاشتراك المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويكون
المعاش المستحق في حالة "الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة" بواقع 80% من
المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة بحسب التعديلات الواردة
عليها.