بوابة الدولة
السبت 5 سبتمبر 2026 08:10 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معتمد جمال يجتمع مع أحمد خضري لتجاوز خطأ بورت.. ورفع معنويات لاعب الزمالك الاتحاد يحشد قوته الضاربة لمباراة البترول مدرب الأهلي يوجه رسالة خاصة للجزار وياسر إبراهيم الكشف وتنظيف الجير وتلميع الأسنان مجانًا للصحفيين طوال العام بعيادة أزوري ​الزمالك يتحرك لتجديد عقد أحمد فتوح 3 مواسم الصحة: تكلفة العلاج على نفقة الدولة تتجاوز 25 مليار جنيه خلال 8 أشهر تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام أبوقير للأسمدة إذاعة الشباب والرياضة تنفرد إذاعيًا بنقل فعاليات دورة الألعاب الإفريقية الجامعية «القاهرة 2026» الداخلية تستضيف اجتماع الإنتربول لقادة الشرطة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا سفير مصر في بروكسل يبحث مع عضو البرلمان الأوروبي سبل تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي «الصحة» تعلن بدء أعمال مبادرة «أبطالنا السكر» بمحافظة الإسكندرية لتعزيز المتابعة المستمرة للأطفال المصابين وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان «بازار القاهرة» بمشاركة أكثر من 100 عارض وتخفيضات تصل إلى 50%

الشهر العقارى يقرر تعليق خدماته للمحكوم عليهم فى قضايا امتناع عن سداد نفقة

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق

عممت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، تحت إشراف وزير العدل المستشار محمود الشريف، المنشور الفنى رقم 7 لسنة 2026، بشأن وقف خدمات الشهر العقارى عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية بالامتناع عن سداد النفقة فى قضايا الأسرة، تنفيذا لقرار وزير العدل بربط تعليق بعض الخدمات الحكومية "تعليق 141 خدمة" كالشهر العقارى بسداد النفقات، حفاظا على حقوق الأبناء والسيدات من المستحقين لهذه النفقة.

وتضمن المنشور الفنى رقم 7 لسنة 2026، الصادر بتاريخ أمس بالآتي:
اولا: كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقا لنص المادة (293) من قانون العقوبات ، يستوجب قيام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - متى اتصل علمها بالحكم - بتعليق استفادة المحكوم عليه من كافة خدمات الشهر والتوثيق ، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني ، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وينك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق؛ وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026.

ثانياً: يتم تنفيذ ذلك الكترونيا على قاعدة البيانات بالربط بين التطبيق المعد لذلك لدى الجهة القائمة بالتنفيذ - السالف بيانها، وبين التطبيقات المعمول بها لدى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ويتم رفع التعليق بذات الآلية .

ثالثا: يجب على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة الدقة في أن نطاق الإيقاف حال كون الإجراء المطلوب مرتبط بالنشاط المهني فقط ولا ينطبق على الإجراءات الشخصية للمحكوم عليه وذلك وفقاً لقائمة المعاملات الواردة بالكشف المرفق.

رابعا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والأجهزة الإشرافية ورؤساء المكاتب والمأموريات والفروع مراعاة مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة درعاً للمسئولية.