بوابة الدولة
الجمعة 3 يوليو 2026 06:55 مـ 17 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد يعقوب يكتب: قرية الطويلة بفاقوس تنتظر العمدة إصابات نارية.. انتشال جثمانى شقيقين ضحايا جريمة العوامية من نيل سوهاج جمال عبد الناصر يكتب: كنوز المسرح المصري 2.. 12 شهرزاد وشهريار وحيدًا هجوم بالرشاشات الثقيلة على نقاط لقوى الأمن الداخلى السورية في السويداء قبل مباراة استراليا الليلة ..شاهد جميع أهداف مصر في كأس العالم 2026 ضبط شرطي مفصول من 20 عاما نشر فيديو يتنافى مع القيم المجتمعية شيرين عبد الوهاب تنفى إحياء حفل فى قطر وتتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية محافظة الجيزة تنفذ حملة لفض الموقف العشوائي للتوك توك بمنطقة المجزر الآلي قبل مواجهة مصر.. مهاجم أستراليا يفاجئ العالم بإعلان اعتناقه الإسلام النائب محمد مصطفى كشر: ما تحقق منذ 3 يوليو يؤكد نجاح الدولة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : ثورة على المحليات.. قبل أن يسقط شهداء جدد ”الزراعة” تصدر 763 ترخيص تشغيل جديد وتوافق على دعم مشروع البتلو بتمويل جديد بقيمة 500 مليون جنيه خلال يونيو

قرار العدل بتعديل المسميات الوظيفية لمأمورى الضبط القضائى بوزارة التموين

وزارة العدل تعدل المسميات الوظيفية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التموين
وزارة العدل تعدل المسميات الوظيفية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التموين

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرار وزارة العدل بتعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل المكاني لعدد من مأموري الضبط القضائي من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والمُدرجة أسماؤهم ضمن من سبق منحهم صفة الضبطية القضائية، وذلك بموجب المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم (6907) الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2025.

يأتي هذا التعديل في إطار اختصاصاتهم المتعلقة بضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شئون التموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، على أن يتم العمل بالمسميات الجديدة ونطاق الاختصاص المكاني وفقًا للتعديلات المقررة.

مهام مأموري الضبط القضائي

المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة.

منح مأموري الضبط القضائي حق جمع الاستدلالات
ومنحت المادة 29 من القانون مأموري الضبط القضائي، حق جمع الاستدلالات وأن يسمعوا لأقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.

11

22

33

1111

2222

3333