بوابة الدولة
السبت 22 أغسطس 2026 12:21 صـ 7 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الري: مشروع «جوليوس نيريري» يقدم نموذجًا عمليًا للتعاون بين دولتي منبع والمصب الصحة بأسيوط: نجاح جراحة معقدة لاستئصال كامل للغدة الدرقية والغدد الليمفاوية لمريضة وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره الإيطالي على هامش افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 محمد العرابي: الأمن المائي المصري لا مساومة فيه.. وندعو إثيوبيا للتعقل والتفاهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستعرض نشاطها في أسبوع السويدي: سد «جوليوس نيريري» يمثل نموذجاً ملهماً لمشروعات الطاقة المستدامة تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري في افتتاح الدوري الممتاز وزيرة الإسكان: السد التنزاني أحد المشروعات الكبرى التي تعكس عمق التعاون المصري التنزاني النائب هاني حليم: «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» نقلة نوعية في التعاون المصري الإماراتي عضو مجلس نواب: تشغيل «الجزيرة الكويتية» رحلات مباشرة يعزز مكانة أسوان كمقصد سياحي إقليمي وخطوة نحو زيادة السياحة أمين شباب «المصريين»: الشراكة المصرية الإماراتية تعكس قوة العلاقات بين البلدين وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار محمد صالح: الشراكة المصرية الإماراتية في العلمين تعزز الأمن الاقتصادي ومكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة

قرار العدل بتعديل المسميات الوظيفية لمأمورى الضبط القضائى بوزارة التموين

وزارة العدل تعدل المسميات الوظيفية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التموين
وزارة العدل تعدل المسميات الوظيفية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التموين

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرار وزارة العدل بتعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل المكاني لعدد من مأموري الضبط القضائي من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والمُدرجة أسماؤهم ضمن من سبق منحهم صفة الضبطية القضائية، وذلك بموجب المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم (6907) الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2025.

يأتي هذا التعديل في إطار اختصاصاتهم المتعلقة بضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شئون التموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، على أن يتم العمل بالمسميات الجديدة ونطاق الاختصاص المكاني وفقًا للتعديلات المقررة.

مهام مأموري الضبط القضائي

المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة.

منح مأموري الضبط القضائي حق جمع الاستدلالات
ومنحت المادة 29 من القانون مأموري الضبط القضائي، حق جمع الاستدلالات وأن يسمعوا لأقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.

11

22

33

1111

2222

3333