بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 10:51 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حى الطالبية يستجيب لشكاوى الأهالى ويخلى موقعًا لأعمال فرز المخلفات موعد صلاة الفجر بالقاهرة يوم الجمعة 30 أكتوبر بالتوقيت الشتوى دار الإفتاء تعلن موعد صلاة العصر بالقاهرة الجمعة 30 أكتوبر بالتوقيت الشتوى مجلس النواب يناقش تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء واتفاقيات تمويل الكهرباء والصحة مدبولى: زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بكليات الطب البشري مقابل تقليل الأعداد الملتحقة طب الأسنان والصيدلة مجلس النواب يحدد موعد مناقشة 6 ملفات جماهيرية وخدمية الاثنين المقبل شعراء المستقبل» يتألقون في سماء الإبداع.. طلاب خالد بن الوليد الرسمية للغات يحصدون التميز في مسابقة إلقاء الشعر وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الصومال مدبولى: توفير فرص العمل للشباب يتطلب تطوير التعليم ومواكبة متغيرات سوق العمل مدبولى: تعرض أى دولة لاضطرابات جسيمة قد يؤدى إلى انهيار مؤسساتها إعلام عبرى: انتهاء فرز أصوات انتخابات الكنيست الـ26 ونشر النتائج النهائية قريباً وكيل أول الشيوخ: قمة موسكو تعزز الشراكة المصرية الروسية.. ورؤية السيسي تضع التنمية والأمن الإفريقي في صدارة الأولويات

المستشار أسامة الصعيدي :الحماية الجنائية للملكية الفكرية

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن الأفكار الإنسانية كالأراء والاختراعات العلمية أو الأدبية لا تكون موضوعاً لجريمة السرقة لأنها متجردة من الطبيعة المادية، فموضوع السرقة وفقاً للمقرر قانونا ، ذا طبيعة مادية، وبالتالي الذي يصلح موضوعاً للسرقة فى هذا الصدد هو الأوراق المثبتة للأختراع أو الفكر، ومن أجل حماية هذه الأفكار الإنسانية والاختراعات العلمية أو الأدبية صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والذي تضمن نصوصاً تجريمية تضمن مواجهة الأعتداء على حقوق المؤلف.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأنة إذا نسب شخص لنفسه فكرة غيره أو رأيه أو اختراعه يتم معاقبته طبقاً لنصوص قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه، أما إذا قام شخص باختلاس الكتاب أو الأوراق التي دونت فيه أفكار المؤلف أو اختراعه فإنه يُعد مرتكباً لجريمة السرقة، لأن الكتب ذاتها والأوراق وغيرها من المستندات تعتبر ذات كيان مادي، وبالتالي تصلح لأن تكون موضوعاً لجريمة السرقة.

وقرر المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق أيضاً ووفقاً للمادة 140 من قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وقد حددت المادة المشار إليها صور تلك المصنفات المشمولة بالحماية، هذا بخلاف ما تضمنته أحكام القانون المشار إليه بشأن الجرائم المتعلقة بالكشف عن المعلومات التجارية السرية، والعلامات التجارية، وأيضاً الجرائم الواقعة على الملكية الصناعية.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي بأنة جدير بنا فى هذا المقام أن نهيب بالمشرع المصري أن يتناول القانون المشار إليه بالتعديل ليواكب التطور التكنولوجي الذي تضمن سلوكيات إجرامية جديدة تتضمن إعتداء على الفكر الإنساني وحقوق الملكية الفكرية.

موضوعات متعلقة