لجنة المرأة بنقابة الصحفيين ترحب بتفعيل القانون بإنشاء دور حضانة لابناء العاملات والعاملين
تعلن لجنة المرأة بنقابة الصحفيين عن ترحيبها الكامل وتقديرها للقرار الوزاري الصادر عن وزير العمل السيد حسن رداد، والذي جاء بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بشأن تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، وتؤكد اللجنة في هذا الصدد بدء التنسيق المباشر مع الوزارة المختصة وكافة المؤسسات الصحفية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري بما يضمن حقوق الزميلات الصحفيات وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهن ولأطفالهن، حيث ينص القرار صراحةً على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار قائمة لرعاية أطفال العاملات ممن لم يبلغوا سن الرابعة مع مواءمتها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، كما ألزم المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 وتقع في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر بالاشتراك فيما بينها لإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع جهة مرخصة، ويأتي هذا القرار تفعيلاً لنص المادة رقم (96) من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 والتي تلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار للحضانة أو العهد إلى دار قائمة برعاية أطفال العاملات وفق الشروط التي يحددها الوزير، مع إتاحة خيار الاشتراك للمنشآت الأصغر في ذات المنطقة الجغرافية، وقد حدد القرار الوزاري الجديد اشتراطات صارمة لمقار هذه الدور من حيث القرب من مكان العمل والبعد عن مصادر التلوث والضوضاء الصناعية مع خضوعها الكامل لرقابة وتفتيش وزارة التضامن الاجتماعي، وفيما يخص الجانب المادي فقد أقر القرار نسب اشتراك شهري يسددها العامل أو العاملة بواقع 4% من الأجر عن الطفل الأول و3% للطفل الثاني و2% للطفل الثالث مع تحمل صاحب العمل لبقية التكاليف الفعلية للرعاية، وتشدد لجنة المرأة بنقابة الصحفيين على أنها بصدد إرسال نص القرار لكافة المؤسسات الصحفية وفتح باب النقاش لإيجاد حلول تنفيذية مرنة تتناسب مع ظروف كل مؤسسة، مؤكدة ضرورة التزام المؤسسات بتوفير دور الرعاية أو الاستعاضة عن ذلك بتحمل قيمة الحضانة الفعلية دعماً للمرأة الصحفية في أداء رسالتها المهنية.




















.jpeg)


