بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 08:22 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي : ممدوح عيد يكتب .. لمة العيلة بطلة من القليوبية تواصل حصد الذهب.. ”مكة إسلام أبو عزام” تحلم برفع علم مصر عالميا حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة د. نيفين بسيونى تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك العثور على جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية بلطجة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص روّع الركاب وسب المواطنين في الشرقية الداخلية تكشف حقيقة إساءة فرد شرطة لمواطن وزارة الداخلية ترفع درجة الاستعداد للقصوى وتنتشر في الشوارع قبل العيد رفع درجة الاستعداد القصوى بأسيوط.. وكيل وزارة الصحة يتفقد المستشفيات ويوجه العلاج طقس أول أيام عيد الأضحى.. شبورة صباحية ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 30 درجة رئيس جامعة بورسعيد يستقبل مطران بورسعيد للتهنئة بعيد الأضحى ويؤكد: الوحدة الوطنية سر قوة مصر متولي عمر مدير مكتب بوابة الدولة الإخبارية بالدقهلية يهنئ قيادات وأبناء المحافظة بعيد الأضحى المبارك

طاقة النواب تقر مبدئيا تعديلات تشريعية لتعزيز الرقابة النووية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

وتستهدف التعديلات التشريعية، تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

ويأتي مشروع القانون في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها التنظيمي والرقابي لجميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، وإزاء ما واجهته الهيئة من معوقات وصعوبات تشريعية تحول دون تحقيق أهدافها على أكمل وجه، ومن تلك الصعوبات التعريف الوارد بنص المادة (3) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2010 ، حيث إنه وفقا لما جاء به فإن أي جهة تمارس بها أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية تعد منشأة إشعاعية، وهو ما يجافي المنطق، نظرا لوجود جهات تمارس أنشطة تنطوي على مصادر إشعاعية ولا تعد في حقيقتها منشآت إشعاعية مثل الجهات العاملة في المجال الطبي والجامعات والمراكز البحثية، كذلك ما تضمنه القانون الحالي من عدم ملاءمة قيمة الرسم المقرر في بعض التراخيص والأذون، حيث لم يؤخذ في الاعتبار بنظام النهج التدريجي وفقا الطبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية، وكذلك طبيعة المصادر الإشعاعية التي تتداول بتلك المنشآت كما أنه وصولا لحصول الهيئة على ديونها لدى الغير فكان يتعين إعطاؤها الحق في اتخاذ إجراءات
الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq