بوابة الدولة
الأربعاء 8 أبريل 2026 11:11 مـ 20 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار عصام فريد: أفريقيا قادرة على صناعة مستقبلها بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوحيد المواقف بصمة قادة النجاح.. عز الرجال ورمضان يقودان اكتشاف جيل جديد من أبطال الأهلي ويختتم اختبارات الجمباز غنام محمد رجل مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود بالدورى مودرن سبورت يتعادل أمام حرس الحدود سلبيا بالدورى الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: الدكتورة شاهيناز عبد الكريم .. عقل إعلامي يستحق القيادة خناقة تجهيز العرايس بقنا.. الأمن يضبط عاملاً بتهمة النصب والتشهير بسيدة حبس التيك توكر نرمين طارق 6 أشهر بتهمة بث فيديوهات خادشة تطوير العملات المعدنية وطرح فئة «2 جنيه».. المالية تتحرك لإنهاء أزمة الفكة وتحديث منظومة التداول النقدي وزير الجيش الأمريكى يؤكد تمسكه بمنصبه رغم خلافات مع وزير الحرب البيت الأبيض: زيادة فى حركة مرور السفن بمضيق هرمز ونراقب الوضع عن كثب وزير الخارجية يلتقى أبناء الجالية المصرية فى الكويت الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية فى أسوان

طاقة النواب تقر مبدئيا تعديلات تشريعية لتعزيز الرقابة النووية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

وتستهدف التعديلات التشريعية، تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

ويأتي مشروع القانون في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها التنظيمي والرقابي لجميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، وإزاء ما واجهته الهيئة من معوقات وصعوبات تشريعية تحول دون تحقيق أهدافها على أكمل وجه، ومن تلك الصعوبات التعريف الوارد بنص المادة (3) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2010 ، حيث إنه وفقا لما جاء به فإن أي جهة تمارس بها أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية تعد منشأة إشعاعية، وهو ما يجافي المنطق، نظرا لوجود جهات تمارس أنشطة تنطوي على مصادر إشعاعية ولا تعد في حقيقتها منشآت إشعاعية مثل الجهات العاملة في المجال الطبي والجامعات والمراكز البحثية، كذلك ما تضمنه القانون الحالي من عدم ملاءمة قيمة الرسم المقرر في بعض التراخيص والأذون، حيث لم يؤخذ في الاعتبار بنظام النهج التدريجي وفقا الطبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية، وكذلك طبيعة المصادر الإشعاعية التي تتداول بتلك المنشآت كما أنه وصولا لحصول الهيئة على ديونها لدى الغير فكان يتعين إعطاؤها الحق في اتخاذ إجراءات
الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.2560 53.3560
يورو 62.3521 62.4799
جنيه إسترلينى 71.7731 71.9292
فرنك سويسرى 67.5838 67.7364
100 ين يابانى 33.6893 33.7547
ريال سعودى 14.1914 14.2195
دينار كويتى 173.7270 174.1100
درهم اماراتى 14.4977 14.5309
اليوان الصينى 7.7966 7.8135