الشيوخ يوافق على تعديل صياغة المادة 20 بقانون الضريبة العقارية
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة (20) الفقرة الأولى من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، مع الأخذ بالتعديل المقترح من النائبة ولاء هرماس لضبط الصياغة، وذلك بعد موافقة اللجنة البرلمانية المختصة والحكومة.
وتنص المادة بعد تعديل الصياغة على أن تُرفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة، من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب المكلف بأداء الضريبة، مرفقًا به المستندات المؤيدة، وذلك اعتبارًا من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى زوال سبب الرفع.
ورفض المجلس باقي المقترحات المقدمة من النائب ناجي الشهابي والنائبة ولاء هرماس بشأن المادة، ومن بينها إخطار الشخص من قبل منطقة الضرائب العقارية في حال رفض طلبه برفع الضريبة.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، أن قرار رفع الضريبة قرار جوهري، ويجب أن تحكمه معايير موحدة، حتى لا تختلف آليات التطبيق من مأمورية لأخرى.












