بوابة الدولة
الأربعاء 22 أبريل 2026 02:44 صـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء حول تراخيص إدارة المخلفات الصيدلية

هيئة الدواء
هيئة الدواء

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 845 لسنة 2025، بشأن تراخيص إدارة المخلفات الصيدلية داخل المنشأة أو المؤسسة المرخصة، وذلك في العدد 13 في 17 يناير 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصوص المواد الثالثة الخامسة، الثامنة، والتاسعة من قرار رئيس الهيئة رقم 324 لسنة 2024 المشار إليه النصوص الآتية:

المادة الثالثة: يجوز للمنشآت والمؤسسات الصيدلية المرخصة من هيئة الدواء المصرية التقدم بطلب للترخيص لها بإدارة المخلفات الصيدلية داخل المنشأة أو المؤسسة المرخصة، شريطة توافر الاشتراطات الصحية المبينة تفصيليا بالدليل التنظيمي الخاص بهذا القرار في الأماكن المخصصة لإدارة تلك المخلفات، وتصدر الترخيص من الإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية المدة سنة واحدة.

المادة الخامسة: ينشأ تقسيم تنظيمي جديد بالهيكل الداخلي لهيئة الدواء المصرية تحت وحدة الإدارة المتكاملة لمخلفات المستحضرات والمستلزمات الطبية، وسبع الإدارة العامة لترخيص المكاتب العلمية والمخازن والمستودعات ومراكز الشبات والتكافي الحيوي بالإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية، وتختص بترخيص أماكن ومنشآت الإدارة المتكاملة لمخلفات المستحضرات والمستلزمات الطبيبة داخل المؤسسات والمنشآت الصيدلية وخارجها، على أن تتخذ الوحدة المذكورة إجراءات التنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات الوضع البات وإجراءات مراقبة نداء مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن.

كما ينشأ تقسيم تنظیمي جدید بالهيكل الداخلي لهيئة الدواء المصرية، تحت اسم وحدة إدارة التفتيش الأمن على مخلفات المستحضرات الصيدلية، ويتبع الإدارة العامة المراقبة الأسواق بالإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، تختص بالرقابة والتفتيش على الأماكن والمنشآت المرخصة من الهيئة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصيدلية.

المادة الثامنة: يصدر رئيس هيئة الدواء المصرية قرار تشكيل لجنة الفحص وإصدار تراخيص أماكن ومنشآت الإدارة المتكاملة لمخلفات المستحضرات والمستلزمات الطبية، وللجنة المذكورة الاستعانة بمن راه مناسبا من أهل الخبرة في التخصصات المختلفة لاستكمال أعمالها من العاملين بالهيئة أو غيرهم ممن هم في مجال التخلص من المخلفات.

المادة التاسعة: يصدر رئيس الإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية الدليل التنظيمي العامة لجوابات ترخيص أماكن والمنشآت الإدارة المتكاملة المخلفات المستحضرات والمستلزمات الطبية كما يصدر رئيسي الإدارة المركزية للتفتيش على ات المالية الدليل التنظيمي الخاص باليات وإجراءات التفتيش على أماكن منشآت الإدارة المتكاملة المعلقات المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ العمل بهذا القرار على أن يتضمن الآليات التنفيذية المجمعة الكافة القواعد والإجراءات السعيد وتطبيق هذا القرار، على أن تكون موضحة كل المتطلبات والموافقات والدراسات الفنية والمرفقات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، وذلك بعد اعتمادها من قبل الإدارات المركزية ذات الصلة كل فيما يخصه وفقا للقواعد الفنية المعتمدة والمحدثة وقت اعتمادها، كما يراعى مصدر الدليل التنظيمي تحديثه كلما اقتضت حاجة العمل الأمر ووفقا لما يستجد من قوانين وقواعد تنظيمية والمستجدات العلمية ذات الصلة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.7249 51.8257
يورو 60.8284 60.9574
جنيه إسترلينى 69.9372 70.0787
فرنك سويسرى 66.3224 66.4603
100 ين يابانى 32.5007 32.5661
ريال سعودى 13.7911 13.8187
دينار كويتى 168.8148 169.1992
درهم اماراتى 14.0813 14.1099
اليوان الصينى 7.5886 7.6040