بوابة الدولة
الثلاثاء 6 يناير 2026 02:42 صـ 17 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الشيوخ يقر تعديل المادة 14 بالضريبة العقارية بعد جدل نيابي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة (14) من مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بعد مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، انتهت بإقرار التعديل في الصياغة وضبط النص، ورفض مقترحات الإضافة العقابية.

وأقر المجلس النص المعدل للمادة، والذي يُلزم كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، سواء في الحصر الخمسي خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، أو في الحصر السنوي بموعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام، وذلك بالنسبة للعقارات المستجدة، أو الأجزاء المضافة، أو العقارات التي طرأت عليها تعديلات مؤثرة في قيمتها الإيجارية، أو العقارات والأراضي التي زال عنها سبب الإعفاء.

كما أجاز النص للمكلف، حال تعدد العقارات في أكثر من مأمورية، الاكتفاء بتقديم إقرار واحد، مع منح الوزير المختص سلطة مد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وإتاحة تقديم الإقرارات ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجيًا.

ونصت المادة كذلك على البيانات الواجب توافرها في الإقرار، وتشمل اسم المكلف ورقمه القومي ومحل إقامته وبيانات العقار ومساحته وطبيعة الحق عليه، إلى جانب البريد الإلكتروني إن وجد، مع جواز إضافة بيانات أخرى بقرار من اللائحة التنفيذية.

وألزمت المادة المرخص لهم بإدارة القرى السياحية، والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، بتقديم بيانات تفصيلية عن ملاك العقارات أو أصحاب حق الانتفاع أو الاستغلال، إلى مأموريات الضرائب العقارية المختصة، كما ألزمت شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية والجهات الحكومية، بموافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لإجراء الحصر وتقدير القيمة الإيجارية.

وشهدت المادة جدلًا خلال المناقشات، حيث تقدم النائب هشام مجدي بثلاثة مقترحات، وافقت الحكومة والمجلس على أولها باستبدال كلمة «الواقع» بكلمة «تقع» في صدر المادة لتحقيق الضبط اللغوي، فيما رُفض المقترحان الآخران المتعلقان بإضافة نص عقابي على الإدارات غير الملتزمة بتقديم البيانات، والنص صراحة على الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية.

واعترض النائب أحمد أبو هشيمة، مقرر اللجنة الاقتصادية، على المقترحين الثاني والثالث، مؤكدًا أن المكلف هو المسؤول الأصيل عن تقديم البيانات، وأن تعاون الجهات المذكورة طوعي ولا يجوز تجريمه، معتبرًا أن الإشارة إلى قانون حماية البيانات الشخصية تمثل مبالغة تشريعية، وهو ما أيده المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، مؤكدًا سريان قانون حماية البيانات دون الحاجة لإعادة النص عليه.

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن فلسفة القانون تقوم على التيسير وفتح صفحة جديدة في التعامل، وأن التعاون مع الجهات المختلفة هو الأساس، وليس من المنطقي مكافأته بعقوبات.

وانتهت الجلسة العامة إلى إقرار التعديل في الصياغة فقط، ورفض باقي المقترحات، لتُعتمد المادة (14) بصيغتها المعدلة ضمن مشروع القانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2769 47.3762
يورو 55.2241 55.3496
جنيه إسترلينى 63.6583 63.8300
فرنك سويسرى 59.4977 59.6302
100 ين يابانى 30.1992 30.2665
ريال سعودى 12.6051 12.6323
دينار كويتى 153.7709 154.1944
درهم اماراتى 12.8708 12.8992
اليوان الصينى 6.7691 6.7841

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6815 جنيه 6795 جنيه $143.04
سعر ذهب 22 6250 جنيه 6230 جنيه $131.12
سعر ذهب 21 5965 جنيه 5945 جنيه $125.16
سعر ذهب 18 5115 جنيه 5095 جنيه $107.28
سعر ذهب 14 3975 جنيه 3965 جنيه $83.44
سعر ذهب 12 3410 جنيه 3395 جنيه $71.52
سعر الأونصة 212035 جنيه 211325 جنيه $4449.07
الجنيه الذهب 47720 جنيه 47560 جنيه $1001.29
الأونصة بالدولار 4449.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى