بوابة الدولة
الثلاثاء 28 أبريل 2026 12:00 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: ورشة عمل توحيد استخدام الأراضي ضمن مشروع الابتكار الزراعي محافظ أسيوط يفتتح ملتقى ”إكسبورت سمارت 2026” لأول مرة في صعيد موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري الأبطال حظر إصدار التراخيص للمقاهى والمطاعم بأحياء مصر الجديدة والزمالك وجاردن سيتى والمعادى تحالف بين Recharged By Infinity وسلسلة متاجر XPRS لإتاحة حلول شحن السيارات الكهربائية بالتقسيط بدون فوائد في السوق المصري معهد إدارة المشاريع يصدر تقريره الخاص عن فجوة المواهب المتخصصة في إدارة مشاريع البناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤسسة تطبيق سند تطلق مبادرات مبتكرة لدعم الأطفال في احتفالات يوم اليتيم البنك المركزي المصري يشارك في فعالية اليوم العربي للشمول المالي للعام العاشر على التوالي محافظة القاهرة تحظر إصدار تراخيص للمطاعم والكافيهات بـ4 أحياء راقية مجلس الوزراء: البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يوفر حوافز لبناء قاعدة قوية مصر تمد غزة بـ 4685 طنًا من المساعدات الغذائية وتستقبل دفعة من المصابين محافظ جنوب سيناء يشهد ختام التدريب العملي المشترك «صقر 165» لمجابهة الأزمات والكوارث

ضبط سيدتين لممارستهما الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين

تمكنت اجهزة الامن بوزارة الداخلية من ضبط سيدتين لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بمحافظة الاسكندرية.وأوضحت تحريات الادارة العامة لحماية الاداب الشرطة المصرية أن المتهمتين استخدمتا أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما هاتفان محمولان يحتويان على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي، وأقرت المتهمتان بالواقعة أمام الجهات الأمنية، وتم اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة.

وبناءً على المواد القانونية المنظمة لجرائم الفسق والفجور والدعارة، تواجه المتهمين عدة اتهامات قد تعرضهم لعقوبات مشددة، جاءت على النحو التالي:

1. التحريض على الفجور والدعارة

وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

2. الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة

تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5037 52.6037
يورو 61.6551 61.7778
جنيه إسترلينى 71.1793 71.3306
فرنك سويسرى 66.9178 67.0709
100 ين يابانى 32.9880 33.0571
ريال سعودى 13.9976 14.0250
دينار كويتى 171.3288 171.7112
درهم اماراتى 14.2937 14.3217
اليوان الصينى 7.6945 7.7100