بوابة الدولة
السبت 12 سبتمبر 2026 07:53 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : أنا وأسيادى المرضى عطاء إقترب من الأربعين عاما . بوتين: موقف مصر مهم لنا للغاية في الأحداث العالمية بوتين: العلاقات مع مصر تتطور والتبادل التجاري فى تزايد مستمر المتحدث الرئاسي ينشر صور وصول الرئيس السيسي نيودلهي للمشاركة في القمة الـ18 لتجمع البريكس الرئيس السيسي يقدم الشكر لبوتين لجهوده في استقرار المنطقة.. ويهنئه بعيد ميلاده القادم تحرك جماهيري قوي.. سعيد حساسين يحول لقاء الجمعة بكرداسة لمنصة لدعم الدولة ”إذاعة الأغاني” تحتفي بذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي غداً السبت وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الجزائري الأوضاع الاقليمية الأوقاف تُسير قافلة دعوية موسعة إلى مساجد الزاوية الحمراء وشمال والساحل وروض الفرج برشلونة يحصّن حمزة عبد الكريم بشرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو ديربي القاهرة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة قميص محمد صلاح يشعل مبيعات طرابزون.. والنادي يحارب التقليد

ضبط سيدتين لممارستهما الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين

تمكنت اجهزة الامن بوزارة الداخلية من ضبط سيدتين لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بمحافظة الاسكندرية.وأوضحت تحريات الادارة العامة لحماية الاداب الشرطة المصرية أن المتهمتين استخدمتا أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما هاتفان محمولان يحتويان على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي، وأقرت المتهمتان بالواقعة أمام الجهات الأمنية، وتم اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة.

وبناءً على المواد القانونية المنظمة لجرائم الفسق والفجور والدعارة، تواجه المتهمين عدة اتهامات قد تعرضهم لعقوبات مشددة، جاءت على النحو التالي:

1. التحريض على الفجور والدعارة

وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

2. الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة

تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

موضوعات متعلقة