بوابة الدولة
الثلاثاء 28 أبريل 2026 01:27 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ميناء دمياط يستقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة إنقاذ حياة مرضى «حالات القسطرة الكلوية المستعصية» بمستشفى دمنهور التعليمى البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس معلومات الوزراء: الأسواق الناشئة أصبحت ساحة أساسية لتفاعلات الاقتصاد العالمى محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية التأمين الصحى الشامل: ضم 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3% بالسويس وزير الإنتاج الحربى: البحث والتطوير قاطرة للتنمية الصناعية مركز المناخ: البطيخ فى الأسواق آمن وشائعات ”المسرطنات” ضرب لمصالح الفلاحين رئيس تعليم النواب: ارتفاع نسب الطلاق نتيجة العزلة داخل الأسرة بسبب الهواتف شعبة الأجهزة الكهربائية: الفاتورة الإلكترونية الضمانة القانونية الوحيدة لحماية المشتري تعليم أسيوط يتابع الانضباط المدرسى بمدرسة الجهاد الابتدائية بحى غرب نشاط رياح سرعتها 35 كم في الساعة.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة بالغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل يدير شقة سكنية لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المدارس في الغردقة.

تلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي، مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن العقيد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، والرائد محمد غلاب، معاون مباحث القسم، من ضبط عاطل يدير شقة مفروشة بمنطقة الهضبة الشمالية في شارع المدارس بالغردقة، فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل 1000 جنيه في الليلة، وتم القبض على رجل وسيدة أثناء ممارسة الرذيلة داخل الشقة.

وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على أن "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة على أن: “كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه”.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5037 52.6037
يورو 61.6551 61.7778
جنيه إسترلينى 71.1793 71.3306
فرنك سويسرى 66.9178 67.0709
100 ين يابانى 32.9880 33.0571
ريال سعودى 13.9976 14.0250
دينار كويتى 171.3288 171.7112
درهم اماراتى 14.2937 14.3217
اليوان الصينى 7.6945 7.7100