بوابة الدولة
الخميس 12 مارس 2026 01:05 صـ 22 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : في رمضان هل يعود الزمن الجميل يرفرف فى جنبات الحياه . مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الخميس 12 مارس 2026.. نشاط للرياح والصغرى بالقاهرة 13 شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس 12 مارس 2026 وزيرة الإسكان توجه ببدء تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة عاصم الجزار: المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية والحلول السياسية السبيل الوحيد لاحتواء التصعيد حريق هائل بخزانات وقود ميناء صلالة بسلطنة عُمان بعد استهدافه بمسيرة إيرانية الدفاع المدني العماني: إخماد الحريق في خزانات الوقود بميناء صلالة قد يستغرق بعض الوقت أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية البحرين دعم مشروع قرار بمجلس الأمن يدين هجمات إيران السلطات الأمريكية تحذر من هجمات إيرانية على سواحل الولايات المتحدة وزير التموين: مخزون القمح يكفى لشهور ورقابة شديدة لمنع الاستغلال ورفع الأسعار الزراعة: تشكيل لجان لمتابعة تحميل وتوريد الأسمدة من شركات الإنتاج

عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة بالغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل يدير شقة سكنية لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المدارس في الغردقة.

تلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي، مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن العقيد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، والرائد محمد غلاب، معاون مباحث القسم، من ضبط عاطل يدير شقة مفروشة بمنطقة الهضبة الشمالية في شارع المدارس بالغردقة، فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل 1000 جنيه في الليلة، وتم القبض على رجل وسيدة أثناء ممارسة الرذيلة داخل الشقة.

وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على أن "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة على أن: “كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه”.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9217 52.0217
يورو 60.2448 60.3712
جنيه إسترلينى 69.7568 69.9068
فرنك سويسرى 66.6689 66.8230
100 ين يابانى 32.7747 32.8461
ريال سعودى 13.8358 13.8632
دينار كويتى 169.5680 169.9501
درهم اماراتى 14.1341 14.1640
اليوان الصينى 7.5610 7.5773