بوابة الدولة
الأربعاء 15 يوليو 2026 03:50 مـ 29 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملة تصيد احتيالي متعددة المراحل تستهدف المؤسسات الصناعية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق لدعم تجهيز وحدة الرعاية المركزة للكبار مدبولي يتفقد مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بالجيزة والبحيرة.. ويؤكد: الدولة مستمرة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم القطاع الخاص 175 مليار دولار حجم سوق الغذاء بمصر.. وصادرات القطاع تسجل 11 مليارًا وزير الخارجية يجرى مشاورات سياسية مع نظيرته النمساوية بمعدلات تنفيذ قياسية.. وزارة الإسكان تسابق الزمن لتسليم وحدات ”ديارنا” سمير محمود عثمان يدخل دائرة المرشحين لرئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة تداعيات الخسارة أمام إسبانيا بنصف نهائي المونديال، الشرطة الفرنسية تحتجز 141 شخصًا في باريس اتحاد الكرة يحدد موعد غلق باب القيد الصيفي للدوري الممتاز وزير الشباب والرياضة يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر السابق محمد صلاح يقترب من حسم مستقبله.. عروض سعودية وأمريكية على طاولة قائد منتخب مصر بمعهد تدريب وردان.. وزير النقل يجتمع مع قائدي القطارات ومسؤولي تجديدات وصيانة السكة و الوحدات المتحركة

الداخلية المغربية تقترح تعديلا لحماية نزاهة الانتخابات دون المس بحرية التعبير

المغرب
المغرب

اقترح وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، صياغة جديدة للفقرة الثانية من المادة رقم 51 المكررة، وذلك في ظل الجدل البرلماني والحقوقي الذي رافق هذه المادة منذ الكشف عنها لأول مرة.

الصيغة الأولى للمادة تنص على عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم، لكل من بث أو وزع تركيبة تتضمن أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة أو مدلسا فيها، بهدف المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة على الأنترنيت والأنظمة المعلوماتية.

وكانت المادة نفسها تعاقب بالعقوبة ذاتها كل من شارك أو ساهم في نشر أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات.

وفي هذا السياق، اقترح وزير الداخلية تعديل صياغة الفقرة الثانية لتصبح على الشكل التالي: "يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، بصناعة محتوى يشتغل على مضمون كاذب أو مزيف بقصد المساس بنزاهة وسير عملية الانتخابات".

وأكد نواب الأغلبية موافقتهم المبدئية على المقترح، بينما طالب باقي النواب بتمكينهم من الصيغة النهائية للمادة المثيرة للجدل من أجل تدقيقها قبل عرضها على الجلسة التشريعية العامة التي ستشهد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي برمته.

وفي سياق متصل، قرر لفتيت الرد على الجدل الذي رافق المادة 51 مكررة منذ ظهورها، موضحا أن الفقرة الأولى تهدف أساسا إلى حماية المترشحين من الممارسات التي قد تستهدفهم، خاصة مع التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وجود مخاطر تستوجب حماية قانونية.

وأضاف الوزير أن الفقرة الثانية لم يكن هدفها التضييق على العمل الصحافي أو السياسي، باعتبار أن حرية التعبير مضمونة، بل ترمي إلى مواجهة التدخلات التي يمكن أن تقع باستعمال وسائل أصبحت في متناول الجميع، مشددًا على أن هذه الحالات تحتاج إطارا قانونيا خاصًا خارج مقتضيات القانون الجنائي أو قانون الصحافة والنشر.