بوابة الدولة
الجمعة 17 أبريل 2026 02:10 مـ 29 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التقسيط آخر حل في الزمالك.. وتطورات جديدة بمفاوضات ساسي ونداي وزيرة الثقافة: العروض الفنية في مترو الأنفاق تهدف إلى تقديم محتوى هادف ”متبقيات المبيدات” يستقبل وفداً من شركات الصناعات الغذائية لتعزيز التعاون ودعم الصادرات المصرية الأمم المتحدة تختار تجربة متطوعي «صندوق مكافحة الإدمان» لعرضها بمنتدى شباب 2026 التأمين الصحي الشامل يتدخل لدعم سيدة من محافظة بورسعيد كرّست حياتها لرعاية نجلها من ذوي الهمم قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6014 قضية متنوعة خلال 24 ساعة ”الزراعة” تضبط محلاً انتحل صفة الوزارة لبيع لحوم غير صالحة بالقليوبية ”الداخلية” تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي قيمتها 13 مليون جنيه انطلاق منافسات السيدات ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش في القاهرة الاسكندرية: رفع 179 حالة إشغال وإغلاق 26 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق وزراء الكهرباء والبترول والصناعة يبحثون أمن الطاقة وتحقيق الكفاءة في القطاعات الصناعية محافظ أسيوط: السكرتير العام يشارك في اجتماع متابعة مبادرة 100 مليون شجرة

وزارة العدل تمنح مفتش بالرقابة على المصنفات الفنية صفة الضبط القضائى

وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بتخويل محسن محمد حامد محمد أحمد مفتش بالرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة بصفته الوظيفية - في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى.

تعرف على مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي

عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

منح العاملين صفة مأمورى الضبط القضائى

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائىبالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.7669 51.8669
يورو 60.9917 61.1147
جنيه إسترلينى 70.1130 70.2848
فرنك سويسرى 66.0629 66.2243
100 ين يابانى 32.5373 32.6022
ريال سعودى 13.7993 13.8275
دينار كويتى 169.0346 169.4165
درهم اماراتى 14.0931 14.1211
اليوان الصينى 7.5874 7.6034