بوابة الدولة
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 01:15 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية الطرق والكباري تنفذ ”كوبري طنبول” بالخط الأول للقطار السريع وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي سفير مصر لدى البوسنة والهرسك وزارة التعليم تنفى إلغاء مادة العلوم المتكاملة لطلبة المرحلة الثانوية الرئيس السيسي يستقبل اليوم الرئيس الصيني شي جينبينج الطقس اليوم.. انخفاض بدرجات الحرارة تلطف الأجواء ليلا والعظمى بالقاهرة 35 مدبولى يلتقى مسئولين بإمارة الفجيرة عقب تأسيس شركة ”الفجيرة العلمين” للنفط سعر الذهب عيار 24 اليوم.. استقرار عند 7222 جنيها بمستهل تعاملات الثلاثاء جامعة القاهرة تنعى طبيب الامتياز بالهيئة المعاونة بكلية الطب وتوجه بالتحقيق في ملابسات واقعة وفاته بنك ناصر : عربة مصرفية متنقلة بالحي الحكومي في العاصمة الجديدة لتقديم خدمات البنك.. الأهلي يخطر بن شرقي بقرار مهم قبل مناقشة تجديد عقده محافظ البحيرة تستقبل نائب وزير الصحة لمتابعة المشروعات الجارية

7 آليات لمزاولة مأمورى الضبط القضائى اختصاصاتهم وفقا لقانون العمل.. اعرفها

منح قانون العمل بعض العاملين صفة مأمورى الضبط القضائى، وحدد عدد من الضوابط والإجراءات لمزاولتهم عملهم، والاختصاصات الممنوحة لهم بمقتضى هذه الصفة، وذلك كالتالى:

1 - يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

2 - يحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سرا من أسرار العمل أو الاختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل.

3 - يحمل العامل الذى له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.

4 - يحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التى تستحق لهم.

5 - على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.

6 - على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه إليهم من العاملين المشار إليهم وذلك فى المواعيد التى يحددونها.

7 – يلزم القانون، السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.

جدير بالذكر، أن الحكومة أحالت مشروع قانون جديد بإصدار قانون العمل إلى مجلس النواب، وتم مناقشته فى لجنة القوى العاملة.