بوابة الدولة
الأحد 11 يناير 2026 06:12 مـ 22 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صامويل إيتو يوجّه رسالة تقدير للجامعة الملكية المغربية ويشيد بالتنظيم وحسن الضيافة تاريخ مواجهات مصر والسنغال في كأس الأمم الإفريقية… صراع متكافئ عبر السنوات تموين الشرقية يحرر36الف محضرمخالفة ةتنفيذ99 الف بطافة تموينية جديدة أحمد القصاص يكتب: السيطرة مصرية وتألق صلاح أمام كوت ديفوار قمة الثأر والطموح.. مصر تواجه السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مركزي تعليم اللغة الإنجليزية والفرنسية الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد بالعاصمة الجديدة وزارة الصحة يستقبل عميد طب أسيوط لبحث سبل التعاون المشترك السيرة الذاتية للدكتورة يارا عفت حسن بعد صدور قرار جمهورى بتعيينها بمجلس النواب نشوة عقل: أشكر الرئيس لتعيينى بمجلس النواب وأولوياتى ملفات التعليم والصحة أشرف الشيحى: أشكر الرئيس على ثقته بتعيينى بمجلس النواب وسأنضم للجنة التعليم

المستشار أسامة الصعيدي: حدود نائب البرلمان فى الدستور المصرى

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامة الصعيدي، على أنة بات ضروريا ونحن على أعتاب استحقاق دستورى هام وهو انتخاب مجلس نواب مدتة خمس سنوات قادمة أن يعى كل نائب حدودة الدستورية سواء بشأن اختصاصاتة التى نص عليها الدستور أو المحظورات التى نص عليها الدستور أيضا والتى يجب أن يلتزم بها النائب طوال مدة عضويتة بالمجلس، هذا بخلاف المواد الدستورية الحاكمة لعمل عضو مجلس النواب داخل المجلس والحصانة البرلمانية فى غير حالة التلبس بالجريمة.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن عضو مجلس النواب يجب أن يعى جيدا حدود اختصاصاتة طبقا للمادة 101 من الدستور وهى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولامناص على كل عضو من السعى نحو تأهيل نفسة فنيا للإلمام بتلابيب تلك الاختصاصات حتى يتسنى لة أداء عملة على الوجة الصحيح.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن هناك محظورات على عضو مجلس النواب طبقا للمادة 109 من الدستور المصرى طوال مدة عضويتة وهى:
_ لايجوز لعضو مجلس النواب أن يشترى أو يستأجر بالذات أو الواسطة شيئا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها.
_ لايجوز لعضو مجلس النواب أن يبرم مع الدولة عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها ويقع باطلا أى من هذة التصرفات.
_ يتعين على عضو مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها نهاية كل عام.
_ إذا تلقى هديه نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1489 47.2483
يورو 54.8671 54.9923
جنيه إسترلينى 63.1748 63.3458
فرنك سويسرى 58.8184 58.9793
100 ين يابانى 29.8618 29.9267
ريال سعودى 12.5724 12.5995
دينار كويتى 154.1568 154.5324
درهم اماراتى 12.8370 12.8658
اليوان الصينى 6.7573 6.7718

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6905 جنيه 6870 جنيه $144.99
سعر ذهب 22 6330 جنيه 6295 جنيه $132.91
سعر ذهب 21 6040 جنيه 6010 جنيه $126.87
سعر ذهب 18 5175 جنيه 5150 جنيه $108.74
سعر ذهب 14 4025 جنيه 4005 جنيه $84.58
سعر ذهب 12 3450 جنيه 3435 جنيه $72.50
سعر الأونصة 214705 جنيه 213635 جنيه $4509.79
الجنيه الذهب 48320 جنيه 48080 جنيه $1014.95
الأونصة بالدولار 4509.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى