المستشار أسامة الصعيدي: حدود نائب البرلمان فى الدستور المصرى

أكد المستشار أسامة الصعيدي، على أنة بات ضروريا ونحن على أعتاب استحقاق دستورى هام وهو انتخاب مجلس نواب مدتة خمس سنوات قادمة أن يعى كل نائب حدودة الدستورية سواء بشأن اختصاصاتة التى نص عليها الدستور أو المحظورات التى نص عليها الدستور أيضا والتى يجب أن يلتزم بها النائب طوال مدة عضويتة بالمجلس، هذا بخلاف المواد الدستورية الحاكمة لعمل عضو مجلس النواب داخل المجلس والحصانة البرلمانية فى غير حالة التلبس بالجريمة.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن عضو مجلس النواب يجب أن يعى جيدا حدود اختصاصاتة طبقا للمادة 101 من الدستور وهى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولامناص على كل عضو من السعى نحو تأهيل نفسة فنيا للإلمام بتلابيب تلك الاختصاصات حتى يتسنى لة أداء عملة على الوجة الصحيح.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن هناك محظورات على عضو مجلس النواب طبقا للمادة 109 من الدستور المصرى طوال مدة عضويتة وهى:
_ لايجوز لعضو مجلس النواب أن يشترى أو يستأجر بالذات أو الواسطة شيئا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها.
_ لايجوز لعضو مجلس النواب أن يبرم مع الدولة عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها ويقع باطلا أى من هذة التصرفات.
_ يتعين على عضو مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها نهاية كل عام.
_ إذا تلقى هديه نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

