بوابة الدولة
الأحد 23 نوفمبر 2025 12:28 مـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة

الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي

أرسى قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إطارًا واضحًا لضوابط الحبس الاحتياطي ومدده، مؤكدًا على ضرورة تقييده بضمانات قانونية صارمة تحمي حقوق المتهم وتضمن سير التحقيقات دون عرقلة.

وبحسب المادة (112) من القانون، يجوز لعضو النيابة العامة — بدرجة وكيل نيابة على الأقل — وبعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطيًا لمدة لا تتجاوز أربعة أيام تالية للقبض عليه، وذلك في حال كانت الأدلة كافية وكانت الجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

ويجيز القانون اللجوء للحبس الاحتياطي عند توافر إحدى الحالات الآتية:

وقوع الجريمة في حالة تلبس وضرورة تنفيذ الحكم فور صدوره.

الخشية من هروب المتهم.

احتمال الإضرار بسير التحقيق عبر التأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة، أو التنسيق مع شركاء الجريمة لطمس الحقيقة.

تهديد جسيم للأمن والنظام العام نتيجة خطورة الجريمة.

كما يتيح القانون حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف داخل البلاد، متى كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

ومن جانب آخر، نصت المادة (113) على إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي بمجموعة من التدابير البديلة وفق تقدير النيابة العامة، وتشمل:

إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته.

إلزامه بالتردد على قسم الشرطة في مواعيد محددة.

حظر ارتياده أماكن بعينها.

ويأتي القانون الجديد في إطار إعادة ضبط آليات التحقيق، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المجتمع في حماية الأمن ومصلحة المتهم في عدم تقييد حريته إلا بقدر الضرورة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4035 47.5035
يورو 54.5709 54.6908
جنيه إسترلينى 61.8948 62.0444
فرنك سويسرى 58.6895 58.8425
100 ين يابانى 30.0688 30.1342
ريال سعودى 12.6393 12.6666
دينار كويتى 154.1779 154.5534
درهم اماراتى 12.9056 12.9363
اليوان الصينى 6.6630 6.6775

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6225 جنيه 6200 جنيه $130.72
سعر ذهب 22 5705 جنيه 5685 جنيه $119.83
سعر ذهب 21 5445 جنيه 5425 جنيه $114.38
سعر ذهب 18 4665 جنيه 4650 جنيه $98.04
سعر ذهب 14 3630 جنيه 3615 جنيه $76.25
سعر ذهب 12 3110 جنيه 3100 جنيه $65.36
سعر الأونصة 193555 جنيه 192840 جنيه $4065.87
الجنيه الذهب 43560 جنيه 43400 جنيه $915.04
الأونصة بالدولار 4065.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى