بوابة الدولة
الجمعة 10 أبريل 2026 07:04 مـ 22 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عامل ينهى حياة ابنته لرغبتها فى الإقامة بصحبة والدتها فى الطالبية نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منشأة القناطر، إثر خلافات متعلقة بالجيرة ولهو الأطفال، والقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة،... بسبب السرعة الزائدة.. ضبط سائق إسكوتر دهس طالب في المنوفية إصابة 24 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا_سوهاج خناقة ”كوباية مية” تشعل ليل العمرانية.. أسلحة تحول المنطقة لساحة حرب إيران تضع روشته اجتياز الألغام وترامب يحذر من الرسوم وزير الخارجية ينقل رسالة شفهية من الرئيس السيسي لرئيس وزراء العراق الأرصاد تكشف تفاصيل ارتفاع الحرارة وأعلى درجات على القاهرة والمحافظات الداخلية تضبط 112 ألف مخالفة و44 سائقاً متعاطيا للمخدرات خلال 24 ساعة الطقس غدا.. ارتفاع فى الحرارة وشبورة وأتربة عالقة نهارا والعظمى بالقاهرة 27 ترامب يستبق مفاوضات إسلام آباد بتعليق غامض.. اعرف ماذا قال بتكلفة ٤٥مليون و٩٠٠ ألف جنيه افتتاح مسجدين ومجمع الأمام الحسين بمراكز الشرقية

ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة

الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي

أرسى قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إطارًا واضحًا لضوابط الحبس الاحتياطي ومدده، مؤكدًا على ضرورة تقييده بضمانات قانونية صارمة تحمي حقوق المتهم وتضمن سير التحقيقات دون عرقلة.

وبحسب المادة (112) من القانون، يجوز لعضو النيابة العامة — بدرجة وكيل نيابة على الأقل — وبعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطيًا لمدة لا تتجاوز أربعة أيام تالية للقبض عليه، وذلك في حال كانت الأدلة كافية وكانت الجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

ويجيز القانون اللجوء للحبس الاحتياطي عند توافر إحدى الحالات الآتية:

وقوع الجريمة في حالة تلبس وضرورة تنفيذ الحكم فور صدوره.

الخشية من هروب المتهم.

احتمال الإضرار بسير التحقيق عبر التأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة، أو التنسيق مع شركاء الجريمة لطمس الحقيقة.

تهديد جسيم للأمن والنظام العام نتيجة خطورة الجريمة.

كما يتيح القانون حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف داخل البلاد، متى كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

ومن جانب آخر، نصت المادة (113) على إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي بمجموعة من التدابير البديلة وفق تقدير النيابة العامة، وتشمل:

إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته.

إلزامه بالتردد على قسم الشرطة في مواعيد محددة.

حظر ارتياده أماكن بعينها.

ويأتي القانون الجديد في إطار إعادة ضبط آليات التحقيق، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المجتمع في حماية الأمن ومصلحة المتهم في عدم تقييد حريته إلا بقدر الضرورة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.0826 53.1826
يورو 62.0004 62.1226
جنيه إسترلينى 71.1890 71.3391
فرنك سويسرى 67.1082 67.2516
100 ين يابانى 33.3706 33.4355
ريال سعودى 14.1448 14.1729
دينار كويتى 173.1612 173.5440
درهم اماراتى 14.4505 14.4837
اليوان الصينى 7.7645 7.7800