بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 03:27 صـ 11 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حبس المتهم بالتعدى على فردى أمن بالقاهرة الجديدة 4 أيام رادار المرور يلتقط 1189 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة ضبط صانعة محتوى لرقصها بملابس خادشة لزيادة المشاهدات مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 بمحافظات الجمهورية أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 درجات الحرارة اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.. المحسوسة بالقاهرة الكبرى 40 الأوقاف: الاحتفال بالمولد النبوي يبدأ بتطبيق أخلاق الرسول د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يوجّه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح د. أحمد قنديل لـ «العالم غدًا»:العلاقات الاقتصادية بين مصر و الصين تشهد شراكة إستراتيجية شاملة و متنامية العاصمة الإدارية ترعى منتخب اليد على الكراسي المتحركة قبل مونديال إسبانيا تحرك برلماني عاجل بشأن تزوير قروض بـ 321 مليون جنيه باسم أولياء الأمور ابوشقة يهني الرئيس السيسي بذكري المولد النبوي … سيرة اضاءت الطريق أمام الإنسانية

ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة

الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي

أرسى قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إطارًا واضحًا لضوابط الحبس الاحتياطي ومدده، مؤكدًا على ضرورة تقييده بضمانات قانونية صارمة تحمي حقوق المتهم وتضمن سير التحقيقات دون عرقلة.

وبحسب المادة (112) من القانون، يجوز لعضو النيابة العامة — بدرجة وكيل نيابة على الأقل — وبعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطيًا لمدة لا تتجاوز أربعة أيام تالية للقبض عليه، وذلك في حال كانت الأدلة كافية وكانت الجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

ويجيز القانون اللجوء للحبس الاحتياطي عند توافر إحدى الحالات الآتية:

وقوع الجريمة في حالة تلبس وضرورة تنفيذ الحكم فور صدوره.

الخشية من هروب المتهم.

احتمال الإضرار بسير التحقيق عبر التأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة، أو التنسيق مع شركاء الجريمة لطمس الحقيقة.

تهديد جسيم للأمن والنظام العام نتيجة خطورة الجريمة.

كما يتيح القانون حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف داخل البلاد، متى كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

ومن جانب آخر، نصت المادة (113) على إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي بمجموعة من التدابير البديلة وفق تقدير النيابة العامة، وتشمل:

إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته.

إلزامه بالتردد على قسم الشرطة في مواعيد محددة.

حظر ارتياده أماكن بعينها.

ويأتي القانون الجديد في إطار إعادة ضبط آليات التحقيق، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المجتمع في حماية الأمن ومصلحة المتهم في عدم تقييد حريته إلا بقدر الضرورة