بوابة الدولة
السبت 11 يوليو 2026 01:03 مـ 25 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معجزة كرة السلة المنتظرة، كيف يقتنص منتخبنا الوطني بطاقة التأهل للمونديال؟ إنفــوجراف... أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة بمجلس النواب على مشروع قانـون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حصيلة الضرائب اليابانية تتجاوز 50 تريليون ين للمرة الأولى على الإطلاق جلسة مرتقبة في الأهلي لحسم مستقبل محافظ أسيوط: استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بقرى مركز الفتح وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الزيارات الميدانية والتحضيرية لمبادرة القرية المنتجة بسام راضي يكرم الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني بالأكاديمية المصرية للفنون بروما |صور وزير الإنتاج الحربي: حريصون على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في الشراكات التعاونية الجادة مع كبرى الشركات الرقابة المالية تقرر مد مهلة توفيق الأوضاع لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية لمدة عام خروج 46 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة خلال يونيو وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.8 مليون طن سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 74.65 دولار

ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة

الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي

أرسى قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إطارًا واضحًا لضوابط الحبس الاحتياطي ومدده، مؤكدًا على ضرورة تقييده بضمانات قانونية صارمة تحمي حقوق المتهم وتضمن سير التحقيقات دون عرقلة.

وبحسب المادة (112) من القانون، يجوز لعضو النيابة العامة — بدرجة وكيل نيابة على الأقل — وبعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطيًا لمدة لا تتجاوز أربعة أيام تالية للقبض عليه، وذلك في حال كانت الأدلة كافية وكانت الجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

ويجيز القانون اللجوء للحبس الاحتياطي عند توافر إحدى الحالات الآتية:

وقوع الجريمة في حالة تلبس وضرورة تنفيذ الحكم فور صدوره.

الخشية من هروب المتهم.

احتمال الإضرار بسير التحقيق عبر التأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة، أو التنسيق مع شركاء الجريمة لطمس الحقيقة.

تهديد جسيم للأمن والنظام العام نتيجة خطورة الجريمة.

كما يتيح القانون حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف داخل البلاد، متى كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

ومن جانب آخر، نصت المادة (113) على إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي بمجموعة من التدابير البديلة وفق تقدير النيابة العامة، وتشمل:

إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته.

إلزامه بالتردد على قسم الشرطة في مواعيد محددة.

حظر ارتياده أماكن بعينها.

ويأتي القانون الجديد في إطار إعادة ضبط آليات التحقيق، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المجتمع في حماية الأمن ومصلحة المتهم في عدم تقييد حريته إلا بقدر الضرورة